القانون رقم (7) لسنة 1993 قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 17
تاريخ القرار: 8/3/1993
		قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (7) لسنة 1993
قانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان
المادة الأولى:
تشكل لجنة بإسم لجنة يانصيب إعمار إقليم كوردستان العراق برئاسة وزير الإعمار و التنمية ووكيل الوزارة نائبا للرئيس و ممثل عن وزارة المالية والإقتصاد و الصحة و الشؤون الإجتماعية و الزراعة و الري و التربية و الصناعة و الطاقة و الاشغال و الإسكان بدرجة لاتقل عن مدير عام.
المادة الثانية:
تتمتع اللجنة بشخصية معنوية و لها إجراء جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها و يمثلها رئيسها أمام المحاكم و الجهات الرسمية.
المادة الثالثة:
تقوم اللجنة بتحديد و اختيار نوع و شكل بطاقة اليانصيب و سعر بيعها و تنظيم السحبة و تاريخها و كيفية إجرائها.
المادة الرابعة: 
للجنة حق إستعارة الموظفين من وزارات الإقليم بموافقة مجلس الوزراء لأداء أعمالها و إدارة شؤونها لمدة لاتقل عن سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة الخامسة:
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل لإتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا ذات العلاقة باليانصيب.
المادة السادسة:
للجنة عقد إجتماع إستثنائي بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلاثة أعضاء يقدم إلى الرئيس وعليه دعوة اللجنة إلى الإجتماع خلال إسبوع واحد من تاريخ تسلم الطلب.
المادة السابعة:
تنعقد إجتماعات اللجنة بحضور أكثر من نصف أعضائها و بضمنهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وتتخذ القرارات بموافقة أكثرية الحاضرين وإذا تساؤلات الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة:
على اللجنة أن ترسل قراراتها إلى مجلس الوزراء خلال مدة إسبوع من تاريخ الإجتماع الذي إتخذت فيه القرارات للموافقة عليها وإذا لم يعترض المجلس عليها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إيداعها لديه تعتبر مصدقة.
المادة التاسعة:
تقوم اللجنة بوضع الميزانية خاصة بها تتضمن إيراداتها و مصروفاتها لسنة مالية كاملة تبدأ من (1) كانون الثاني و تنتهي في (31) كانون الأول و تكون نافذة بعد مصادقة وزير المالية عليها.
المادة العاشرة:
إذا حلت السنة المالية و لم تصدق ميزانيتها للجنة العمل بالميزانية السابقة بموافقة وزير المالية لحين تصديق الميزانية الجديدة.
المادة الحادية عشرة:
تخضع حسابات اللجنة السنوية للتفتيش و التدقيق المالي وفقا للقانون.
المادة الثانية عشرة:
على اللجنة أن تقدم إلى وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء كل سنة مالية تقرير مراقب الحسابات الذي تولى تدقيق الحسابات تلك السنة مشفوعة بتقرير سنوي عن أعمال اللجنة خلال السنة المالية نفسها.
المادة الثالثة عشرة:
تودع المبالغ النقدية التي تعود إلى اللجنة لدى إحدى المصارف في الإقليم و يجري السحب منه بتوقيع رئيس اللجنة و الموظف المسؤول عن حساباتها و لها أن تحتفظ في صندوقها بمبالغ نقدية لاتزيد عن عشرة آلاف دينار لتلافي مصروفاتها الآنية.
المادة الرابعة عشرة:
على وزارة المالية تقديم قروض معينة طويلة الأجل إلى اللجنة دون فائدة قانونية للقيام بمهامها على أن تسدد بأقساط سنوية حسب إمكانيات اللجنة.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون إيرادات اللجنة مما يأتي:
1-القروض التي تقدم لها من قبل الوزارة.
2-ايرادات اليانصيب التي تجريه مباشرة.
3-فوائد الودائع و المبالغ النقدية التي تعود لها.
4-مايتم خصمه من الرابح بالجائزة وفق هذا القانون.
5-أية موارد أخرى تقرر اللجنة قبولها بموافقة مجلس وزراء الإقليم.
المادة السادسة عشرة:
لايجوز أن تزيد مجموع المبالغ الجوائز لسنة مالية كاملة على (50%) خمسين من المائة من أثمان بطاقتها المباعة خلال تلك السنة.
المادة السابعة عشرة:
يخصص صافي ايراد اللجنة من اليانصيب و مواردها الأخرى لمشاريع تنمية و إعمار كوردستان العراق وفق الأولويات و الخطط المرسومة و المصدقة من قبل مجلس الوزراء.
المادة الثامنة عشرة:
تحل اللجنة بقانون يعين فيه كيفية التصرف بأموالها و موجوداتها.
المادة التاسعة عشرة:
تعفى جوائز اليانصيب من كافة الرسوم عند ايلولتها إلى الرابح.
المادة العشرون:
تقوم اللجنة بإستيفاء مبلغ (15%) خمسة عشرة في المائة من مبلغ كل جائزة من الرابح قبل تسليمها إليه و تسجل واردا للجنة.
المادة الحادية و العشرون:
يحدد من قبل اللجنة مبلغ العمولة للحائزين على وكالة بيع بطاقات اليانصيب.
المادة الثانية و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة و العشرون:
لوزيري المالية والإقتصاد والإعمار و التنمية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل حسب إختصاصه.
المادة الرابعة و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                                جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق




الأسباب الموجبة:
نظرا للظروف التي مرت على كوردستان العراق و قيام الحكومات العراقية المتعاقبة و خاصة نظام بغداد الحالي بتدمير البنية التحتية و القرى و المرافق الأخرى لكوردستان العراق و ضرورة وجود دعم مالي للقيام بإعادة إعمار المنطقة و تنفيذ مشاريع تنموية و للظروف المالية الصعبة التي تمر بها حكومة الإقليم فقد شرع هذا القانون.