قانون رقم (4) لسنة 1997 قانون المؤسسة العامة للشهيد

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 1997
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون المؤسسة العامة للشهيد
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 6/7/1997


"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/7/1997 القانون الآتي:

قانون رقم (4) لسنة 1997
قانون المؤسسة العامة للشهيد
المادة الأولى:
تعني المصطلحات التالية و الواردة في هذا القانون المعاني المؤشرة إزاءها
1-	المؤسسة – المؤسسة العامة للشهيد.
2-	المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد.
3-	رئيس المجلس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للشهيد (رئيس المؤسسة).
4-	الحركة – الحركة التحررية لكوردستان – العراق.
5-	الشهيد – شهيد الحركة التحررية لكوردستان – العراق.
6-	المعوق – المصاب بعوق جراء الحركة التحررية لكوردستان – العراقز
المادة الثانية:
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تختص بشؤون شهداء الحركة التحررية لكوردستان العراق و المصابين بالعوق جراء مشاركتهم فيها تسمى بـ (المؤسسة العامة للشهيد).
المادة الثالثة:
تكون للمؤسسة شخصية معنوية و ذات نفع عام وتتمتع بأهلية قانونية كاملة وإستقلال مالي وإداري.
المادة الرابعة:
تتولى المؤسسة تخصيص الرواتب التقاعدية و المكافآت للشهداء و المعوقين و عوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقاً للتشريعات الخاصة بهم ورعاية أسرهم وتوفير التعليم والتأهيل الاجتماعي و المهني لهم للعيش حياة كريمة لائقة بمكانتهم تقديراً لتضحياتهم.
المادة الخامسة:
ترتبط المؤسسة برئاسة مجلس الوزراء و لرئيس الوزراء إنابة نائبه أو أحد الوزراء للإشراف عليها ويحدد هذا القانون حدود وطبيعة هذا الإشراف.
المادة السادسة:
تتكون تشكيلات المؤسسة مما يلي:
1-	مجلس إدارة المؤسسة.
2-	تشكيلات مركز المؤسسة وتتكون من:
أ‌-	قسم الإدارة و الذاتية.
ب‌-	قسم التخطيط و الدراسات و المتابعة. 
ج‌-	قسم الحقوق.
د‌-	قسم الحسابات.
ه‌-	قسم التدقيق.
3-	المديرية العامة للمؤسسة: يرأسها موظف يحمل شهادة جامعية أولية و ينوب عن رئيس المؤسسة و يمارس كافة صلاحياته عن غيابه الرسمي وتتكون مما يلي:
أ‌-	مديرية التقاعد.
ب‌-	مديرية تأهيل و رعاية المعوقين.
ج- مديرية الإستثمارات.
د- المديريات و الإدارات الفرعية في المحافظات.
المادة السابعة:
يكون المجلس السلطة العليا في المؤسسة ويتألف مما يلي:
1-	رئيس المؤسسة – رئيساً للمجلس.
2-	مدير عام المؤسسة – نائباً لرئيس المجلس.
3-	رئيس الأركان في وزارة شؤون الـ(ثيَشمةرطة) – ممثلاً عن الوزارة.
4-	مدير المالية العام – ممثلاً لوزارة المالية.
5-	مدير عام التنمية و الإعمار – ممثلً لوزارة التنمية و الإعمار.
6-	مدير عام الرعاية الإجتماعية – ممثلاً لوزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية.
7-	ثلاثة خبراء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ممن لهم ماضي نضالي مشرف ومساهمات مشهودة في الحركة.

المادة الثامنة:
يختص المجلس بالمهام التالية:
1-	تطبيق أحكام هذا القانون و القوانين و القرارات و الأنظمة الخاصة بتقاعد شهداء الحركة و المصابين بالعوق جراء مساهمتهم فيها. و القوانين و القرارات ذات العلاقة بشؤونهم.
2-	إقتراح التعديلات القانونية لتطوير قانون المؤسسة و القوانين و القرارات ذات الصلة بمهامها ورفعها الى مجلس الوزراء.
3-	وضع السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة وإستثماراتها ضمن إطار أهدافها القومية و الوطنية و الإجتماعية والإقتصادية والإشراف على تنفيذها من قبل أجهزة المؤسسة.
4-	إقرار الميزانية العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية وإجراء المناقلات و التعديلات عليها وفق القوانين النافذة.
5-	وضع ملاكات المؤسسة و تعديلاتها.
6-	إحالة المناقصات و المزايدات و الموافقة على العقود و التعهدات و الإلتزامات المالية ضمن نطاق ميزانيتها المصدقة.
7-	تحديد و منح المخصصات للموظفين العاملين في أجهزتها او المنتسبين اليها وقتياً و الخبراء المنتدبين لها على ان لايتجاوز 120% من راتبهم. ومنح مخصصات لاتزيد عن 70% من الراتب لمن يكلف بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.
8-	تشكيل اللجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة وله الإستعانة بخبراء من خارج المؤسسة لقاء أجور يقررها المجلس.
9-	رعاية و تأهيل اولاد الشهداء ممن يخشى معاناتهم من حالات التفكك العائلي لفقدانهم الوالدين أو أحدهما.
10-	رعاية و تأهيل معوقي الحركة من الثيَشمةرطة ودراسة اوضاعهم وإعداد الاحصاءات الخاصة بهم ووضع الخطط لتدريبهم ورعايتهم وتأهيلهم ورفع مستواهم الصحي والإجتماعي و الثقافي بإنشاء مراكز خاصة بهم أو الاستفادة من المراكز و المعاهد الخاصة بدوائر الرعاية الإجتماعية و المنظمات الإنسانية ذات الاهداف المماثلة ومنحهم حق الأولوية في القبول وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11-	إقتراح تعيين موظفي المؤسسة الى مجلس الوزراء، وللمجلس ترفيعهم ونقلهم وقبول إستقالاتهم وإحالتهم على التقاعد وتنسيبهم ومعاقبتهم وفصلهم وفق القوانين النافذة و التعاقد مع الخبراء و الفنيين للعمل فيها.
12-	وضع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة يرفع الى مجلس الوزراء عن مجمل نشاطات المؤسسة وإنجازاتها ومشاكلها وارائها ومقترحاتها.
13-	للمجلس فتح دوائر فرعية للمؤسسة في الوحدات الإدارية و إستحداث الأقسام و الشعب ودمجها والغائها حسب الحاجة وتحديد مهامها واختصاصاتها بتعليمات.
14-	للمجلس تخويل بعض من صلاحياته لرئيس المؤسسة ومديرها العام.
المادة التاسعة:
تكون إجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة وله دعوته للإنعقاد في دوراته الإعتيادية والإستثنائية وتوقيع ما يصدر عنه من قرارات ومقترحات وتوصيات.
المادة العاشرة:
يترأس المكلف بالإشراف على المؤسسة من أعضاء مجلس الوزراء جلسات المجلس في حالة حضوره.
المادة الحادية عشرة:
على المجلس عقد ما لا يقل عن جلسة واحدة كل شهر ولعضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة أو ثلث عدد الأعضاء دعوته لإجتماع إستثنائي كلما إقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثانية عشرة:
يتم النصاب القانوني بحضور رئيس المجلس ونصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة الثالثة عشرة:
ترسل قرارات المجلس الى عضو مجلس الوزراء المشرف على المؤسسة واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بها تعتبر مصدقة و قابلة للتنفيذ وفي حالة الإعتراض عليها ضمن المدة القانونية يكون قراره نهائياً.
المادة الرابعة عشرة:
يعين رئيس المؤسسة بدرجة خاصة وبقرار من الجهة المختصة وفق القوانين النافذة على ان تكون له خدمة و مساهمات مشهودة في الحركة لفترة مناسبة تؤهله إدارة المؤسسة و تأدية مهامه وصلاحياته بموجب القانون ويكون حاصلاً على مؤهل دراسي يرى مجلس الوزراء كفايته لإشغال وظيفة رئيس المؤسسة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون مهام رئيس المؤسسة كما يلي:
1-	يكون المسؤول الاداري للمؤسسة و المسؤول عن تنفيذ مهامها بموجب قرارات مجلس الادارة.
2-	إصدار التعليمات اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
3-	إقتراح الخطط و البرامج لمجلس الإدارة.
4-	الإشراف على تنظيم الملاكات وإعداد مشاريع ميزانية المؤسسة المقترحة من قبل دوائر المؤسسة وتقديمها لمجلس الإدارة.
5-	تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى مجلس الإدارة مع بيانات مفصلة بالإيرادات و النفقات.
6-	متابعة تنفيذ الخطط و البرامج وتقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات المؤسسة ووضعها المالي.
7-	إقتراح تعيين موظفي المؤسسة كما له ترفيعهم ونقلهم ومعاقبتهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين والأنظمة وبموجب الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة.
8-	الأمر بالصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة.
9-	تخويل بعضاً من صلاحياته للمدير العام وغيره من موظفي المؤسسة.
المادة السادسة عشرة:
ميزانية المؤسسة مستقلة وتوضع ضمن اطار السياسة المالية العامة لإقليم كوردستان – العراق يتم إعدادها من قبل رئيس المؤسسة ومديرها العام وترفع بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء الى المجلس الوطني لكوردستان – العراق للمصادقة عليها.
المادة السابعة عشرة:
تتكون أموال و ايرادات المؤسسة مما يأتي:
1-	المبالغ المقررة لها من قبل حكومة الإقليم و المرصدة ضمن الميزانية العامة.
2-	الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.
3-	عوائد استثمارات المؤسسة.
4-	الهبات المقدمة للمؤسسة ويتم قبولها من قبل مجلس الإدارة على أن تكون من مصادر ظاهرة ومشروعة قانوناً.
5-	الرسوم التي تفرض لأغراض تحقيق اهداف المؤسسة.
6-	ريع النشاطات التي تقوم بها المؤسسة.
المادة الثامنة عشرة:
أ‌-	جميع أموال المؤسسة أموال عامة لايجوز التصرف بها لغير أغراض هذا القانون.
ب‌-	تعتبر ديون المؤسسة و المبالغ المستحقة لها قانوناً، ديوناً ممتازة و يطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
ج‌-	تعفى اموال المؤسسة المنقولة و غير المنقولة من الضريبة و الرسوم.
د‌-	تعفى المؤسسة مما يترتب عليها من رسوم عن التصرفات القانونية التي تقوم بها و الدعاوى التي تقام لها او عليها.
ه‌-	تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية.


المادة التاسعة عشرة:
للمؤسسة التنسيق مع الوزارات المختصة لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها بواسطة الدوائر ذات المهام و الطبيعة المماثلة لمهام المؤسسة.
المادة العشرون:
للمؤسسة إنابة الدوائر المختصة في الوحدات الإدارية التي لا توجد فروع لدوائر المؤسسة فيها لتوزيع الرواتب التقاعدية على مستحقيها ضمن حدود الوحدة الادارية.
المادة الحادية و العشرون:
لمجلس الوزراء تمليك المؤسسة بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات الحكومية والاراضي الاميرية وفقاً للقوانين المرعية.
المادة الثانية و العشرون:
على مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة و العشرون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. 




                                                                           جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة:
اذا كان لشعب كوردستان – العراق ان يعتز اليوم بنظامه السياسي القائم ومؤسساته الدستورية فانما الفخر يعود لمن ضحوا بحياتهم من أجل قيامها فصنعوا تاريخ شعبنا المجيد واناروا درب مستقبله اولئك هم شهداء الحركة التحررية لكوردستان، فوفاءاً لهم و إكراماً لتضحياتهم و تقديراً لمكانتهم كان لابد من ايجاد مؤسسة متخصصة تتولى ما يتعلق بحقوقهم تنظيماً و متابعة وتنفيذاً وترعى شؤون من أصيب بعوق جراء نضاله في صفوف الحركة عليه فقد شرع هذا القانون.