بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (8) والمنعقدة في 25/9/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 8) لسنة 2006
قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان العراق
المادة الاولى :
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
أولاً: الأقليم : اقليم كوردستان العراق
ثانياً: الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .
خامساً: المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة تأدية المهام وتحقيق الاهداف التالية:
أولا:توفير الرعاية المادية والمعنوية لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين لتمكينهم من العيش حياة حرة كريمة.
ثانياً:احياء المناسبات الخاصة بذكرى الشهداء والمؤنفلين وتمجيدهم وتخليدهم والعمل على تعريف هذه الجرائم في اوساط العالم محلياً ودولياً.
ثالثاً: اقتراح القوانين وتعديلاتها لمجلس الوزراء من اجل تحقيق مهام واهداف الوزارة.
رابعاً: وضع السياسة العامة لتنمية موارد الوزارة واستثماراتها ضمن اطار التزاماتها القومية والوطنية و اهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها بعد اقرارها بموجب القوانين النافذة.
خامساً: العمل مع الجهات ذات الاختصاص للاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والاعمار لعوائل الشهداء والمؤنفلين ووضع برامج ومناهج لتطوير ذلك.
سادساً: السعي للنهوض بواقع المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تعاون وتنسيق الوزارة مع الممولين الدوليين والمحليين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفق القوانين النافذة.
سابعاً: توثيق كل ما يتعلق بالشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية لمطالبة الحكومة الاتحادية والجهات التي جهزت العراق بتلك الاسلحة لتعويض عوائلهم.
ثامناً: العمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لاحالة مخططي ومنفذي عمليات الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا الى المحاكم المختصة للقصاص منهم.
تاسعاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتأمين السكن لعوائل الشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية.
عاشراً: البحث عن مصير المؤنفلين والمقابر الجماعية وإعادة رفاتهم الى مسقط رأسهم.
(تشكيلات الوزارة(
المادة الثالثة :
أولاً: الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائرشؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون.ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير .على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية إختصاصية.
ثالثاً: مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً:مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً:المستشارون :لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتألف من المديريات التالية.
أـ مديرية الادارة والذاتية.
ب ـ مديرية الحسابات.
ج ـ مديرية التدقيق والرقابة الداخلية.
د ـ مديرية الاحصاء والبحوث.
هـ ـ مديرية التخطيط والمتابعة.
و ـ مديرية الشؤون القانونية.
سابعاً: المديرية العامة لخدمات ذوي الشهداء والمؤنفلين: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الاختصاص وتتألف من المديريات التالية:
أ ـ مديرية الشؤون التربوية والتأهيلية.
ب ـ مديرية الشؤون الاجتماعية والصحية.
ثامناً: المديريات العامة لشؤون الشهداء و المؤنفلين في محافظات الاقليم: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتألف من المديريات التالية:ـ
أ ـ مديرية شؤون الشهداء
ب ـ مديرية شؤون المؤنفلين
ج ـ مديرية الادارة والذاتية
د ـ مديرية الحسابات
هـ ـ مديرية التدقيق
و ـ مديرية الاعلام والعلاقات
ز ـ مديرية الشؤون القانونية
المادة الرابعة:
الهيئة العامة لإدارة واستثمار الايرادات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرأسها ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الخامسة:
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تمول من المصادر الآتية:ـ
أولاً: المنحة السنوية لحكومة الاقليم.
ثانياً: الهبات والتبرعات والمنح.
ثالثاً: عائدات اموال الهيئة.
رابعاً: ريع نشاطات الوزارة والهيئة.
خامساً: ما تدر عليها مشاريعها الاستثمارية.
سادساً: عائدات بطاقات اليانصيب على ان تصدر وتنظم بقانون.
سابعاً: استحقاق الوزارة من تعويضات الحكومة الاتحادية من الاضرار التي اصابت كوردستان ومواطنيها جراء حملات الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية.
المادة السادسة:
تكون للهيئة مجلس ادارة يشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية ويتولى بوجه خاص ما يلي:
أولاً: العمل على تطوير عمل الهيئة وانظمتها الادارية والمالية والفنية.
ثانياً: وضع سياسة عامة لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات الهيئة وفق اهداف الوزارة.
ثالثاً: اقرار الميزانية السنوية للهيئة والحسابات الختامية واجراء التعديلات عليها.
رابعاً: الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية ضمن الميزانية المصدقة للهيئة.
خامساً: تصديق ملاكات الهيئة
سادساً: دراسة المواضيع التي يعرضها عليها الوزير.
سابعا: اعداد تقارير سنوية شاملة عن عمل الهيئة ونشاطاتها لاطلاع الوزير عليها واحالتها الى مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
يتألف مجلس ادارة الهيئة من :
أ- رئيس الهيئة العامة لادارة واستثمار الايرادات / رئيساً
ب- المدراء العامين في الوزارة / أعضاء
ج- مدير الشؤون القانونية / عضو ومقرر المجلس
د- خبيرين يرشحهما الوزير ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المالية والاقتصادية.
المادة الثامنة:
يعقد المجلس ما لا يقل عن اجتماع واحد شهرياً ويجوز للوزير او رئيس الهيئة العامة دعوته لاجتماع استثنائي.
المادة التاسعة:
تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الوزير.
المادة العاشرة:
أولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري ويتألف من :
أ- الوزير / رئيساً
ب- وكيل الوزارة / عضواً يرأس المجلس في حالة غياب الوزير
ج- المدراء العامين / أعضاء
د- مستشار يختاره الوزير / عضو
هـ- ممثل عن الوزارات التالية على ان لاتقل درجته عن مدير عام ( الصحة ، التربية ، الشؤون الاجتماعية ، الثيشمرطة ، المالية ، الاعمار ، الثقافة ، الداخلية ، شؤون المناطق خارج الاقليم ، التعليم العالي والبحث العلمي).
ثانياً:
يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوصية صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه.
المادة الحادية عشر:
أولاً: يحدد بنظام مهام وتشكيلات الوزارة واختصاصاتها.
ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أوالأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير تشكيل لجان دائمية أو مؤقتة لغرض تحقيق أي من مهام الوزارة الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليه للمدة التي يراها مناسبةً وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة عشر:
أولاً: يلغى القانون رقم /4لسنة/1997 قانون مؤسسة الشهيد الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق والقرارات المرقمات 186 في 19/6/1999 و126 في 17/10/2000 و 22 في 12/كانون الثاني /2005 الصادرات عن ادارة السليمانية.
ثانياً: تؤول وتنقل جميع حقوق والتزامات مؤسسة الشهيد والمديرية العامة للأنفال وملاكاتهما الى الوزارة.
المادة الرابعة عشر:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة الخامسة عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
((الاسباب الموجبة))
ما يتمتع به شعب كوردستان من كيان قائم ومتمثل في مؤسسات دستورية، وما يشهده من أمن واستقرار وحرية إنما هو ثمرة لنضالات وتضحيات ودماء مناضلي وشهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان وضحايا (الانفال) والقصف الكيميائي كحلقات من مسلسل عمليات الجينوسايد (عمليات الابادة الجماعية) فتقديراً لمكانتهم العالية وإعلاء لشأنهم وإكراماً ووفاء لتلك الدماء الزكية وبهدف ضمان حقوقهم تم استحداث وزارة مستقلة ومتخصصة لهذا الشأن ،ولأجله شرع هذا القانون.