قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب
الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 49
تاريخ القرار: 31/12/1992
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة / 1992، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1992 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم /16 لسنة/ 1992
قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب
الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين
المادة الاولى:
الغاء مصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت من قبل الانظمة العراقية المتعاقبة بحق المساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية وذويهم او بسببها من 11/9/1961 واعادة تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين في اقليم كوردستان العراق.
المادة الثانية:
تتم معالجة الاثار الناجمة عن تنفيذ حالات المصادرة – والحجز والمادة الاولى من هذا القانون على الوجه التالي:
أ-اتعاب الاموال المحجوزة التي لا زالت باسم اصحابها اليهم.
ب- يعاد التسجيل الاموال الصادرة والتي لم تبع باسم اصحابها الاصليين.
2- اذا كانت الاموال المصادرة قد انتقلت الى اشخاص من الذين تركوا اقليم كوردستان قبل او بعد الانتفاضة والتحقوا بالسلطة فيعاد تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين.
3- اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه ولا زال باسم المشتري الاول ولم يحدث فيه اية تغيرات، فيعاد تسجيله باسم مالكه الاصلي ولا يحق لهذا المشتري الرجوع على صاحب العقار ببدل الشراء.
4- اذا كان العقار العرصة الاصلي خالية واحدث فيها المشتري الاول منشأت فيخير صاحب العرصة الاصلي بتملك المنشأت بكلفتها وقت الانشاء او قبض قيمة العرصة من المشتري الاول بتاريخ نفاذ هذا القانون.
5- اذا كان المشتري الاول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الاصلي واقام منشآت اخرى محلها فيضمن قيمة المنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ويخير المالك الاصلي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.
6- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد اضاف اليه فضلة مشتراة من جهة رسمية فتملك الفضلة الى مالك العقار الاصلي بقيمة شراءها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها بقيمتها بتاريخ 31/12/1990.
7- اذا انتقل العقار من المشتري الاول الى مشترين اخرين فيعاد الى مالكه الاصلي مع مراعاة احكام هذا القانون ويحق لكل مشتري الرجوع على سلفه والمشتريين بالمبالغ المدفوعة له واذا تعذر ذلك بالنسبة الى احدهم فتحل حكومة كوردستان محله عدا موقع المشتري الاول وعليها الرجوع على المشتري الذي قبله.
8- اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها وكان مالكها ملتحقا بالحركة التحررية الكوردية أو معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم "1223" الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:
أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الاصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن فيمتها.
ب- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد قام منشأت عليها ومحتفظا بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الاصلي للعرصة بين تملك المنشأت بقيمتها او تمليك الارض الى صاحب المنشأت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.
ج- اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشأت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الاصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.
د- تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم "16" لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب. "6"
المادة الثالثة:
اذا كان المال المصادر منشات او محدثات اقيمت تجاوزا على اراضي تعود للدولة او البلديات وكانت مشمولة بالتملك عند اقامتها او بعد ذلك وتوفرت في صاحبها الاصلي شروط التملك او ملكت لاقرانه عرصات مماثلة في المنطقة نفسها فيملك صاحبها المساحة المتجاوز عليها ضمن حدود المساحات المسموح بتملكها لاقرانه حين تنفيذ القرارات الخاصة بتملك المتجاوزين على الاراضي الاميرية والبلديات على ان تقوم صاحب المنشأت الاصلي بدفع بدل التملك الذي دفعه اقرانه في حينه الى الجهة ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
اذا كان المال المصادر حقوقا تصرفية في ارض زراعيةً او بستاناً فيستحق صاحبها الاصلي اجر مثلها مدة الاستغلال من قبل المشتري وتطبق على المحدثات والمنشأت المقامة عليها احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
1-اذا كان المال المصادر منقولا فتعاد حيازته الفعلية الى صاحبه الاصلي ويسجل باسمه ان كان المال مركبة او ماكنة.
2- اذا استحال نقل الحيازة الفعلية الى صاحبه الاصلي لهلاكها ولاي سبب اخر فيعوض المشتري صاحبه الاصلي قيمتها بتاريخ 31/10/1990.
المادة السادسة:
اذا كان المال المصادر قد انتقلت حيازته الى الغير قبل مصادرته بموجب تعهد بنقل ملكيته صادر عن اقارب المالك الاصلي تحريراً وكانت درجة القرابة توحي للغير حسن النية بعلم المالك بتصرف المتعهد فيعتبر تصرف المشتري بالمال بحكم التصرف بزعم سبب شرعي وتطبق احكام المادة (1120) من القانون المدني العراقي بشأنها وتعتبر قيمة الارض والبناء بتاريخ 31/12/1990، اساساً للتقدير.
المادة السابعة:
تحسم الديون الثابتة المؤشرة في سجلات التسجيل العقاري على العقار المشمول بهذا القانون المترتبة بذمة المشتري من المبالغ المستحة له بذمة المالك الاصلي نتيجة تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة عدم كفايتها للدائن متابعة اموال المدين الاخرى.
"6" اضيفت الفقرة "8" الى المادة الثانية من هذا القانون بموجب التعديل الاول لقانون رقم "16" لسنة 1992 وذلك بحسب القرار رقم "7" في 31/12/1994 المتضمن للقانون رقم "1" لسنة 1994 (قانون التعديل الاول للقانون رقم "16" لسنة 1992)
المادة الثامنة:
تعفى معاملات اعادة تسجيل الاموال المصادرة بهذا القانون من رسوم التسجيل والضرائب المترتبة على اعادة نقل الملكية.
المادة التاسعة:
1-تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية كل من معاون المحافظ ومدير التسجيل العقاري ومدير عقارات الدولة تتولى تطبيق احكام هذا القانون.
2- تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة العاشرة:
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز اغا
و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق