قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 31/3/1994
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (1) لسنة 1994
قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992
المادة الأولى: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من القانون رقم (16) لسنة 1992 وتكون الفقرة (8) لها:
8-اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها و كان مالكها ملتحقاً بالحركة التحررية الكوردية او معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم (1223) الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:
أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الأصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن قيمتها.
ب-اذا كان المشتري الأول للعقار المصادر قد اقام منشآت عليها و محتفظاً بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الأصلي للعرصة بين تملك المنشآت بقيمتها او تمليك الأرض الى صاحب المنشآت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.
ج-اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشآت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الأصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.
د-تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم (16) لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق