قانون رقم (15) لسنة/ 1992 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراق التعاريف والاهداف

ژمارەی یاسا : 15
ساڵی دەرچوون : 1992
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون  وزارة البلديات والسياحة
لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 45
تاريخ القرار: 28/12/1992

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات والسياحة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/1992 إصدار القانون الاتي:

قانون رقم (15) لسنة/  1992
قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراق
التعاريف والاهداف

المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
3- الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.
4- الوكيل: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
5- المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة البلديات والسياحة للاقليم.
المادة الثانية:
تعمل الوزارة على تقديم الخدمات المحلية والبلدية وخدمات الماء والمجاري وتوسيع الحركة السياحية وتطويرها في كوردستان في اطار خطط مدروسة تعدها لهذا الغرض.
المادة الثالثة:
1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه اعمالها والاشراف والرقابة على نشاطاتها. وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ضمن احكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً.
2- الوكيل: يكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة الوزارة وخططها فيما يتعلق بالاختصصات التي يخولها اليه الوزير.
المادة الرابعة:
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أ-مركز الوزارة ويتكون من:-
أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
ج- الدائرة القانونية: وترتبط بالوزير مباشرة.
2- المديريات العامة: ويرأس كل مديرية عامة موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الاولية الجامعية من ذوي الخبرة والكفاءة في حقل الاختصاص وترتبط بها مديريات واقسام ويرأس كل مديرية موظف (مدير) يحمل الشهادة الاولية الجامعية من ذوي الخبرة والكفاءة في حقل الاختصاص ويرأس كل قسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص.
أ-المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: وترتبط بها المديريات التالية:
اولا – مديرية الشؤون الادارية والافراد.
ثانيا – مديرية الشؤون المالية والتدقيق.
ب- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: وترتبط بها المديريات والاقسام التالية:
اولا – مديرية التخطيط والدراسات.
ثانيا – مديرية المتابعة والتفتيش.
ثالثا – مديرية الاحصاء والمحاسبة الالكترونية.
رابعا – مديرية القوى العاملة والتطوير.
خامسا – قسم الخدمات الهندسية.
ج- المديرية العامة للبلديات: وترتبط بها المديريات والاقسام التالية:
اولا – مديرية الاملاك والاراضي.
ثانيا – مديرية الشؤون الفنية والتي تضم الاقسام التالية:
أ-قسم الدراسات والبحوث.
ب- قسم التصاميم.
ج- قسم هندسة المرور.
د- قسم المعامل والاليات.
ثالثا – مديرية التخطيط والمتابعة.
رابعا – مديرية الشؤون الادارية والمالية.
خامسا – رئاسة بلديات مراكز محافظات الاقليم ومديريات البلدية فيها.
د- المديرية العامة للتخطيط العمراني: وترتبط بها المديريات التالية:
اولا – مديرية الدراسات والبحوث والتصاميم التفصيلية.
ثانيا – مديرية التصاميم الاساسية والافرازات.
ثالثا – مديرية التطوير الريفي (الحضري والريفي).
رابعا – مديرية التخطيط العمراني في محافظات الاقليم.
هـ- المديرية العامة للماء والمجاري: وترتبط بها المديريات التالية:
اولا – مديرية التشغيل والصيانة.
ثانيا – مديرية المخازن.
ثالثا – مديرية الشؤون الادارية والمالية.
رابعا – مديريات الماء والمجاري في محافظات الاقليم.
و- الهيئة العامة للسياحة: وتنظم اعمالها وتشكيلاتها بنظام خاص.
ز- اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة البلديات والسياحة) برئاسة الوزير ويضم في عضويته كل من:
1-وكيل الوزارة: نائباً للرئيس.
2- المدير العام للتخطيط والمتابعة: مقرراً للمجلس.
3- المدير العام للماء والمجاري.
4- رئيس الهيئة العامة للسياحة.
5- المدير العام للبلديات.
6- المدير العام للتخطيط العمراني.
7- المدير العام للادارة والمالية.
8- المشاور القانوني.
9- رؤساء بلديات مراكز محافظات الاقليم.
ثانيا – مهمات المجلس:
1-صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة.
2- مناقشة الخطة الاولية المقدمة من قبل تشكيلات الوزارة واقرارها مبدئياً.
3- متابعة خطة الوزارة ومراقبة تنفيذها.
4- اقتراح السياسات المالية والاقتصادية للوزارة.
5- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوجيهات.
6- مناقشة التقرير الدوري العام في الوزارة الذي يعد من قبل المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرتها واقتراح الحلول العلمية لمعالجتها.
ثالثا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير وسيتكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد عضائه.
المادة الخامسة:
أ-يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة.
ب- للوزير استحداث او دمج مديريات او اقسام او شعب عند الاقتضاء.
ج- للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية حسب الحاجة.
المادة السادسة:
للوزير اصدار تعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




                                                                      نژاد احمد عزيز اغا
                                                      و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق