قانون رقم (10) لسنة 1992 قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 1992
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون  وزارة الزراعة والري
لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 34
تاريخ القرار: 14/11/1992
23/گەلاویژ/2692

استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق.
اصدار المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1992 القانون الاتي:
قانون رقم (10) لسنة  1992
قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة الرزاعة والري.
2- الوزير: وزير الزراعة والري.
3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الزراعة والري.
المادة الثانية:
تتولي الوزارة المهام التالية:
1-وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني والمراعي الطبيعية.
2- تقديم الخدمات الارشادية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي واجراء البحوث الزراعية التطبيقية والاسهام في تعزيز التعاون الزراعي والاشراف على تطبيق القوانين الاصلاح الزراعي ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية بهدف تطوير الانتاج الزراعي في الاقليم.
3- تخطيط الموارد المائية في الاقليم وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية. وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضانات والسيطرة على السيول واحواض الانهر.
4- القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع ووضع التصاميم واعداد المناهج لها والعمل على تنفيذها وتنفيذ المشاريع الموكلة اليها مباشرة او من قبل الجهات الاخرى داخل الاقليم وخارجه بصفته مقاول او من قبل اجهزتها التنفيذية او المقاولين المحليين او الاجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
5- العمل على توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والمبيدات وتأمين الادوية، واتباع السبل الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسينه.
6- العمل على احياء مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها وتطويرها في الاقليم وكذلك العمل على توفير الادوية واللقاحات البيطرية واتباع الاساليب العلمية لمعالجة الامراض السارية والوقائية.
المادة الثالثة:
1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والاوامر ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل جزء من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين او رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
1-مكتب الوزير.
2- مكتب وكيل الوزارة.
3- مديرية الديوان العام.
4- المديرية العامة للاراضي الزراعية.
5- المديرية العامة لشؤون الخدمات الزراعية.
6- المديرية العامة للري والسدود.
7- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.
8-المديرية العامة للتبغ.
9- شركة حفر الآبار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية التطبيقية.
10- المديريات العامة للزراعة والري في محافظات الاقليم.

المادة الخامسة:
يرأس كل مديرية عامة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة السادسة:
1-للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معنية.
2- تحدد بنظام تشكيلات الوزارة وواجبات وصلاحيات المديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات والمراكز.
3- للوزير استحداث شعب ضمن المديريات وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة السابعة:
تؤول جميع الحقوق للتشكيلات التي كانت مرتبطة سابقاً بوزارة الزراعة والري في المركز الى وزارة الزراعة والري في الاقليم.
المادة الثامنة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في جريدة الرسمية.



                                                             نژاد احمد عزيز اغا
                                              و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق



الاسباب الموجبة
لكون اقليم كوردستان العراق منطقة زراعية على مدى عصور سحيقة، ولغرض تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بمصادر المياه في الاقليم والمشاريع الاروائية وتطويرها بهدف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني بما يحقق الاستخدام الامثل للامكانيات المادية والبشرية في الاقليم، لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة اعمار قرى وقصبات كوردستان المهدمة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي والحيواني في ا لوقت الحاضر وتشجيع ساكني تلكم القرى للعودة الى مناطقهم واحيائها وزراعتها ونظراً لانبثاق مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق واستحداث وزارة الزراعة والري.