قانون رقم (10) لسنة 2000 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2000
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والرى
رقم (10) لسنة 1992

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 25
تاريخ القرار: 13/11/2000

"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون
رقم (10) لسنة 2000
قانون التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري
رقم (10) لسنة 1992

المادة الاولى:
تعدل المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على وجه الاتي:

المادة الرابعة:
تتكون تشكيلات الوزارة كالاتي:
1ـ مكتب الوزير.
2ـ مكتب وكيل الوزارة.
3ـ المديرية العامة للديوان.
4ـ المديرية العامة للارضي الزراعية.
5ـ المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
6ـ المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي.
7ـ المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي والتبوغ.
8ـ المديرية العامة للري والمواد المائية.
9ـ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.
10ـ المديريات العامة للزراعة في محافظات الاقليم.

المادة الثانية:
تعدل المادة السادسة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على الوجه الآتي:

المادة السادسة:
1ـ للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.
2ـ للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب كلما دعت الحاجة الى ذلك.
3ـ تحدد واجبات وصلاحيات تشكيلات الوزارة والمديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات بنظام.

المادة الثالثة:
تلغى شركة حفر الابار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية والتطبيقية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 1992 وتؤول ممتلكاتها الى وزارة الزراعة والري في الاقليم.

المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.





                                                                                 د.روژ نوري شاويس
                                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق