القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 1993
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون وزارة النقل و المواصلات
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 8
تاريخ القرار: 10/2/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير النقل و المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.
قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (2) لسنة 1993
قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة النقل والمواصلات للإقليم.
3-الوزير: وزير النقل و المواصلات للإقليم.
4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة النقل و المواصلات للإقليم.
5-المجلس: المجلس الإستشاري للنقل و المواصلات.
المادة الثانية:
تهدف الوزارة إلى:
1-تأمين و إدارة و تشغيل و صيانة و تطوير البدالات و شبكات الخطوط الهاتف ووسائل الإتصال الأخرى في مدن الإقليم بالسعة المطلوبة.
2-إعادة بناء و تنظيم و تطوير شبطة الإتصالات السلكية و اللاسلكية بين مدن الإقليم و ربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى و الحاجة.
3-إعادة بناء و تنظيم و تطوير مراكز البريد و تقديم خدمات البريد الداخلي و الخارجي و ذلك بتطوير مركز بريدي هاتفي في مدن الإقليم بحيث فيها كافة وسائل الإتصالات البريدية.
4-تأمين و تقديم خدمات الأنواء الجوية و التنبؤ بالكوارث الطبيعية و تطوير المراكز الخاصة خدمة للمشاريع التنموية.
5-تنظيم و تأمين خدمات النقل و التوزيع بالوسائل المتيسرة و الممكنة للأشخاص و البضائع داخل الإقليم.
6-إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية لمشاريع النقل البري و الجوي و النهري و سكك الحديد و الإتصالات السلكية و البريد و تصميم تلك المشاريع و القيام بجميع الأعمال و الخدمات المتصلة بها.
المادة الثالثة:
1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.
2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.
3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:
أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.
ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة و يساعده عدد من الموظفين.
ج-الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة و الكفاءة.
المادة الرابعة:
مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:
 1-المديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية: و يرأسها مدير بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الإدارة و الذاتية.
ب-مديرية الحسابات.
ج-قسن الرقابة و التدقيق المالي.
د-مديرية الخدمات.
ه-مديرية العلاقات و الإعلام.
و-مديرية المخازن.
ز-مديرية التخطيط و المتابعة و تتألف من الوحدات التالية:
1-	وحدة البحوث و الدراسات التطبيقية.
2-	وحدة التدريب الفني.
3-	وحدة الحاسبة الألكترونية.
4-	وحدة الإحصاء و المعلومات.
5-	وحدة المكتبة.
2-المديرية العامة للشؤون الفنية: و يرأسها موظف بدرجة (مدير عام) يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص و ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الإتصالات السلكية و اللاسلكية.
ب-مديرية خدمات البريد و البرق و الهاتف.
ج-مديرية النقل.
د-مديرية الإستيراد و المشتريات.
ه-مديرية الأنواء الجوية.
و-مديرية تنفيذ المشاريع.
المادة الخامسة:
أولا- يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس النقل و المواصلات) برئاسة الوزير و كالآتي:
1-	وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.
2-	مدير عام شؤون المالية و الإدارية – عضوا.
3-	مدير عام الشؤون الفنية – عضوا.
4-	مدير التخطيط و المتابعة – عضوا.
5-	مدير الدائرة القانونية – عضوا.
6-	مدير الأنواء الجوية – عضوا.
7-	عضو أو أكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.
ثانيا: مهمات المجلس:
1-إعداد و صيانة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.
2-مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل مديرية التخطيط و المتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة و إقرارها مبدئيا و متابعة تنفيذها.
3-إقتراح الخطط العامة للنقل و المواصلات و برامج التشغيل و التسويق و المالية و الإقتصاد.
4-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة و بيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات و توصيات.
5-دراسة مشاريع القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بأعمال و أهداف الوزارة و ما يراه مناسبا بهذا الشأن من ملاحظات و توصيات.
6-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضاياو بيان الرأي فيها و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن.


المادة السادسة:
1-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.
2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات عند الإقتضاء.
المادة السابعة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق