قانون الأسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 41
تاريخ القرار: 5/10/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (16) لسنة 1993
قانون الأسلحة
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبنية إزاءها:
1-الإقليم: اقليم كوردستان العراق.
2-السلاح الناري: المسدس و البندقية الاعتيادية وغير سريعة الطلقات وبندقية الصيد ولايشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية و البنادق الهوائية.
3-السلاح الحربي: السلاح المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للإقليم عدا ما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.
4-العتاد: الاطلاقات و الخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.
5-العتاد الحربي: الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي أو اجزائها.
6-السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي: السلاح الذي يقتني بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الاسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة و المتاحف العامة.
7-سلطة الاصدار: وزير الداخلية للاقليم او من يخوله و تختص بمنح الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية:
تستثنى الاسلحة الاثرية و التذكارية و الرمزية من احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
لايجوز استيراد او تصدير الاسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار بها.
المادة الرابعة:
1-لايجوز استيراد او تصدير الاسلحة النارية واجزائها وعتادها او صنعها او الاتجار بها.
2-لايجوز حيازة او حمل الاسلحة النارية او اصلاحها الا باجازة من سلطة الاصدار.
المادة الخامسة:
تكون الاجازات كالآتي:
1-اجازة حمل او حيازة السلاح الناري وعتاده.
2-اجازة اصلاح السلاح الناري.
المادة السادسة:
1-لسلطة الاصدار بناءا على طلب يقدم اليها منح اي من الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بعد توفر الشروط الآتية في طالبيها:
أ-ان يكون من سكنة الاقليم.
ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج-غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
د-غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعه من استعمال السلاح مؤيدا بتقرير من لجنة طبية.
ه-تكون حيازته للسلاح مشروعة.
المادة السابعة:
يعين شكل الاجازات بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية في الاقليم.
المادة الثامنة:
أولا: تكون الاجازات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون كما يلي:
1-غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه.
2-نافذة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ اصدارها.
3-خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح و التجديد.
ثانيا: تعين سلطة الاصدار في الاجازة كمية العتاد المأذون بحيازته على ان لايزيد على مائة وعشرين اطلاقة لكل مسدس او بندقية ومائتي خرطوشة لكل بندقية صيد.
المادة التاسعة:
على صاحب الاجازة تقديم الطلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة العاشرة:
تعتبر الاجازة باطلة في الحالات الآتية وعلى صاحبها او من يقوم مقامه او ورثته تسليمها الى سلطة الاصدار لتأشير ابطالها.
1-وفاة صاحب الاجازة.
2-فقدان احد الشروط القانونية لمنحها.
3-صدور قرار قضائي بات بمصادرة السلاح.
4-خروج السلاح و العتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به.
5-عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة القانونية.
المادة الحادية عشرة:
1-على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) يوما التصرف بهذا السلاح و عتاده للبيع او غيره من التصرفات القانون شخص آخر تتوفر فيه الشروط منح الإجازة و بعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح و العتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بالحمل او بالحيازة.
2-تطبق احكام فقرة (1) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى ورثته او من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيه وترسل سلطة الاصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة لتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين.
المادة الثانية عشرة:
1-يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.
أولا: قائد الإقليم او من يقوم مقامه.
ثانيا: رئيس و اعضاء المجلس الوطني للإقليم.
ثالثا: رئيس و اعضاء مجلس وزراء الاقليم و من هم بدرجة الوزير.
رابعا: وكلاء الوزارات و الدرجات الخاصة و رؤساء الوحدات الادارية.
خامسا: الحكام و القضاة واعضاء الادعاء العام و المحققين العدليين.
2-يجوز حيازة و حمل سلاح الناري من قبل ضباط قوات المسلحة بوثيقة مجانية يصدرها وزير شؤون الثيَشمةرطة او من يخوله وله الاحتفاظ بالوثيقة المجانية بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق وبصورة دائمية وبعد وفاته ينتقل حكم الوثيقة الى اكبر اولاده وتعتبر اجازة رسمية عند توفر الشروط القانونية فيه.
3-يجوز حيازة و حمل السلاح الناري، وعتاده من قبل ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الداخلية او من يخوله و يجوز للضباط الاحتفاظ بالوثيقة المجانية بعد احالته على التقاعد اذا كان برتبة رائد فما فوق وبصورة دائمية وبعد وفاته ينتقل حكم الوثيقة الى اكبر اولاده وتعتبر اجازة رسمية عند توفر الشروط القانونية فيه.
المادة الثالثة عشرة:
1-اذا ادعى المجاز لحيازة و حمل السلاح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة فعلى سلطة الاصدار ان تطلب اجراء تحقيق بذلك.
2-اذا ثبت فقدان الاجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع تحمل نفس رقم الاجازة السابقة وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر للاجازة المفقودة.
3-اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحب تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عم سلاح آخر.
4-اذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة او تلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار احالة صاحبها الى حاكم التحقيق لاتخاذ مايلزم لاحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال الاجازة واشعار جهة الاصدار بذلك.
5-عند ثبوت فقدان و تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لضباط القوات المسلحة فلوزير شؤون الثيَشمةرطة او من يخوله تزويده بوثيقة مجانية جديدة.
6-عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لضباط ومفوضي قوى الأمن الداخلي فلوزير الداخلية او من يخوله تزويده بوثيقة مجانية جديدة.
المادة الرابعة عشرة:
1-لسلطة الاصدار ان تمنح اجازة حيازة و حمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الذين تستلزم واجبات وظائفهم و ذلك بتأييد من دوائرهم و في حالة زوال تلك الواجبات تخبر الدوائر المذكورة سلطة الاصدار بذلك وتعتبر الاجازة باطلة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لاتتجاوز (7) أيام من تاريخ زوال تلك الواجبات ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون.
2-يجوز اعادة الاسلحة الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة بالفقرة اعلاه ولاتخصص لهم الاسلحة وعتادها الا بعد استحصالهم على الاجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري و العتاد غير المسهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة لديهم.
3-يضمن من فقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب هذا القانون خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الاحوال الاخرى اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه.
المادة الخامسة عشرة:
لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازة حيازة و حمل السلاح الناري في جميع انحاء الاقليم او في جزء منه المدة التي يعينها في القرار و ذلك عند ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء.
المادة السادسة عشرة:
للمحافظ اصدار بيان يعلن يعلن باحدى وسائل الاعلام الامور الآتية:
1-منع المجازين من حمل السلاح الناري عند الضرورة وللمدة التي يحددها في جميع انحاء المحافظة او جزء منها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لاسباب مقبولة.
2-منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل حدود المذكورة وهم مسلحين لمدة مؤقتة اذا اقتضت المصلحة العامة.
3-منع اطلاق النار في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القصبات و القرى.
4-تسلم الاسلحة النارية من اصحابها سواء كانوا مجازين او غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك يقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة العشرين من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.
المادة السابعة عشرة:
1-يجوز للاجنبي حمل السلاح الناري وعتاده داخل حدود الاقليم وفق احكام هذا القانون.
2-عند دخوله الاقليم عليه تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل وعلى مركز الشرطة اخبار سلطة الاصدار بذلك ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه مع عتاده عند مغادرته الاقليم فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه وعتاده بأمر من سلطة الاصدار اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
لوزير الداخلية أن يأذن لمن استصحب معه سلاحا من خارج العراق بأن يخرج من دائرة الكمارك مالا يزيد على مسدس وبندقية صيد و عتادها بعد تأييد سلطة الاصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة و حمل هذا السلاح على أن تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون الاذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط.
المادة التاسعة عشرة:
كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة يعفى من العقوبة ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق بحقه احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة العشرون:
1-على سلطة الاصدار نشر بيان في وسائل الاعلام تطلب فيه من اصحاب الاسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم سلطة الاصدار خلال 60 يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الاسلحة الى اصحابها المجازين ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الاسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة.
2-في حالة عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غبر المجازين خلال المدة المبينة في (1) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة الحادية و العشرون:
1-أ-يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها.
ب-تكون العقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد حكومة الاقليم.
2-أ-يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها.
ب-تكون العقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة النارية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد حكومة الاقليم.
3-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتزيد على الفي دينار ولاتقل عن الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار.
4-أ-يعاقب بالحبس مدة تقل عن سنة و بغرامة لاتزيد على الفي دينار و لاتقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فيحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات.
ب-تكون العقوبة "السجن المؤقت" لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات.
5-عدا ما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد عن الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه.
المادة الثانية و العشرون:
1-تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة الحادية و العشرون من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك.
2-اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة الحادية و العشرين من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.
3-أ-اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او الاسلحة النارية المهربة او اجزائها او عتادها او الاسلحة النارية المهربة او اجزائها او عتادها و اكتسب القرار درجة البتات، فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائيا الى وزارة شؤون الثيَشمةرطة ولوزير المالية بناءا على اقتراح المدير العام للكمارك منح مكافأة الى المخبرين و المصادرين الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقوانين المرعية.
ب-اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها و عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائيا الى وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
ج-اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها الى وزارة الداخلية.
د-تقرر سلطة الاصدار اعطاء الاسلحة واجزائها وعتادها المودعة اليها وفقا للبند (ج) من الفقرة (3) من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة.
4-تودع الأسلحة الحربية واجزائها و عتادها و الاسلحة النارية المهربة واجزائها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لادامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه الاسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.
اما الاسلحة النارية غير المهربة واجزائها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز للشرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الاسلحة امام المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.
المادة الثالثة والعشرون:
1-يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على الف دينار حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.
2-يخول المحافظون صلاحية حاكم جنح بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة و العشرون:
أ-لاتسري احكام هذا القانون على الاسلحة المستعملة من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للإقليم.
ب-لسلطة الاصدار صلاحية منح اجازة حيازة البندقية الالية ونصف الالية.
المادة الخامسة و العشرون:
يصدر وزير الداخلية تعليمات بشأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة او الأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.
المادة السادسة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
جدول الرسوم
التسلسل نوع الاجازة قيمة الرسم
1- اجازة حيازة او حمل السلاح الناري و عتاده. 000/50 خمسون دينار
2- رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري 000/50 خمسون دينار و عتاده
3- اجازة إصلاح الاسلحة النارية و تجديدها 000/100 مائة دينار