بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءا على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (2) لسنة 2022
قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولا: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانيا: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثا: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.
رابعا: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.
خامسا: السلاح الناري: يشمل المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات التي لا يزيد حجم طلقاتها على (7,62 × 39) ملم، والمجاز بموجب أحكام هذا القانون، عدا المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتاً للانطلاق في المباريات.
سادسا: السلاح الحربي: يشمل السلاح المستعمل من قبل قوات الپیشمرگه وقوى الأمن الداخلي، عدا الأسلحة الواردة في الفقرة (خامساً) من هذه المادة.
سابعا: العتاد: يشمل الإطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.
ثامنا: العتاد الحربي: يشمل الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها.
تاسعا: السلاح الرمزي: السلاح الذي يقتنى بدون عتاد، للزينة أو التذكار أو كرمز، وتدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة أو المحفوظة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة أو الخاصة.
عاشرا: سلطة الإصدار: تشمل الوزير أو من يخوله لإصدار الإجازات الواردة في هذا القانون.
حادي عشر: الإجازة: الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2)
أولا: يكون استيراد أو تصدير أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الحربية أو عتادها أو أجزائها بترخيص من وزارتي الداخلية والپێشمەرگە حصراً ولاحتياجات أجهزتهما.
ثانيا: يحظر استيراد أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت أو عتادها أو أجزائها.
المادة (3)
أولا: تكون حيازة أو حمل الأسلحة النارية أو بيعها أو تداولها أو إصلاحها بموجب إجازة حصراً.
ثانيا:
1. يتم فتح محلات خاصة لبيع أو إصلاح الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها، من مقتنيات المواطنين والموجودة محلياً، بموجب إجازة حصراً.
2. يحق للمجاز بحيازة أو حمل السلاح الناري عرض سلاحه المجاز للبيع لدى المحل الوارد في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (4)
أولا: أنواع الإجازات:
1. إجازة حيازة السلاح الناري وعتاده.
2. إجازة حمل السلاح الناري و عتاده.
3. إجازة إصلاح السلاح الناري.
4. إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وعتادها.
ثانيا: تكون الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة:
1. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه.
2. نافذة لمدة (1) سنة واحدة عدا الإجازة الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة تكون نافذة لمدة (2) سنتين.
3. خاضعة للرسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثا: تنظم الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وإجراءات منحها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (5)
أولا: تمنح سلطة الإصدار إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده بعد توافر الشروط التالية في طالب الإجازة:
1. أن يكون عراقياً ومقيماً في الإقليم.
2. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة.
3. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
4. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
5. أن يكون مؤهلاً لحيازة وحمل السلاح من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
6. أن يكون مؤهلاً لحمل السلاح الناري من الناحية الفنية بموجب اختبار تحدده سلطة الإصدار.
7. أن يكون قد حصل على سلاحه بصورة مشروعة وله عذر مشروع لحيازة وحمل السلاح.
ثانيا: يقدم طلب تجديد الإجازة إلى سلطة الإصدار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل تأريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
ثالثا: لسلطة الإصدار منح الشخص الواحد إجازتي حيازة وحمل المسدس والبندقية.
رابعا: يحدد الوزير أنواع وكمية العتاد المسموح به بتعليمات.
المادة (6)
أولا: تعد إجازة السلاح الناري ملغية في الحالات الآتية:
1. وفاة صاحب الإجازة.
2. فقدان أحد الشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون.
3. صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح الناري.
4. خروج السلاح الناري وعتاده من حيازة الشخص المجاز إلى شخص آخر مجاز.
ثانيا:
1. على الشخص المجاز عند إلغاء إجازته تسليم سلاحه إلى أقرب مركز شرطة من محل إقامته مقابل تسلم وصل رسمي.
2. لمن يتم إلغاء إجازته، التصرف بسلاحه وعتاده بالبيع أو بغيره من التصرفات القانونية خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوماً.
3. بعد انتهاء المدة الواردة في البند (2) من هذه الفقرة، يحق لسلطة الإصدار بيع السلاح والعتاد لحساب حائزه وفق أحكام القانون، وتسليمه الثمن.
ثالثا: في حالة وفاة المجاز:
1. على ورثته أو من يقوم مقامه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار للتأشير عليها، والقيام بالإجراءات الواردة في البندين (1، 2) من من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
2. ترسل سلطة الإصدار، في حالة بيع السلاح، بدل البيع إلى المحكمة المختصة لغرض التصفية وتوزيعها على المستحقين.
المادة (7)
أولا: يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:
1. رئيس الإقلیم ونوابه.
2. رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير وأعضاء البرلمان.
3. رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم.
4. رئيس مجلس القضاء والقضاة وأعضاء الإدعاء العام والمحققون العدليون.
5. أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين في العراق والإقليم، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل.
6. الموظفون من الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية.
ثانيا: يحتفظ المذكورون في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بحق حيازة وحمل السلاح بعد إحالتهم إلى التقاعد، على أن تنظم لهم وثيقة مجانية بذلك مدى الحياة.
المادة (8)
أولا: يجوز لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، والضباط والپێشمەرگە في وزارة الپێشمەرگە، حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده عند أداء الواجب.
ثانيا: على منتسبي قوى الأمن الداخلي والپێشمەرگە تسليم أسلحتهم إلى المشاجب بعد انتهاء واجباتهم.
المادة (9)
أولا: إذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته أو تلفها أو فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة، فعلى سلطة الإصدار أن تطلب من الشرطة إجراء التحقيق في ذلك.
ثانيا: إذا ثبت فقدان الإجازة أو تلفها يمنح مالكها إجازة جديدة كبدل ضائع، تحمل رقم الإجازة السابقة ذاته، وتتضمن المعلومات ذاتها الواردة فيها، لقاء رسم مضاعف لرسم منح الإجازة.
ثالثا: إذا ثبت فقدان السلاح الناري أو تلفه، فعلى حائزه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار لإلغائها، وتمنح له إجازة سلاح مجدداً بعد مضي (1) سنة واحدة على تأريخ الفقدان أو التلف.
رابعا: إذا تبين عدم صحة الإدعاء بفقدان الإجازة أو تلفها أو فقدان السلاح، فعلى سلطة الإصدار إحالة المجاز إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار سلطة الإصدار وتعد الإجازة لاغية في هذه الحالة.
المادة (10)
للوزير أن يقرر، عند الاقتضاء، إيقاف إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في الإقلیم أو في جزء منه وللمدة التي تعين في القرار.
المادة (11)
استثناءً من حكم البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون للوزير منح إجازة حيازة وحمل السلاح للأجنبي بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (12)
أولا: يعفى من العقوبة كل من أخبر عن حيازته سلاحاً بدون إجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، ولسلطة الإصدار منحه الإجازة بموجب أحكام هذا القانون.
ثانيا: في حالة عدم الموافقة على منحه الإجازة يباع السلاح لحساب حائزه بمزايدة علنية من قبل سلطة الإصدار.
المادة (13)
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً نارياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به دون إجازة.
ثانيا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً حربياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به.
ثالثا: تكون العقوبة في الحالات الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.
رابعا:
1. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح كاتم للصوت.
2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون.
المادة (14)
أولا: تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة (13) من هذا القانون إضافة إلى ما تفرضها الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك النافذ في الإقليم.
ثانيا: إذا حكمت المحكمة بعقوبة من العقوبات الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون فعليها أن تحكم أيضاً بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده وأي وسيلة نقل استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالة صاحب وسيلة النقل حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.
ثالثا:
1. إذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة أو عتادها أو أجزائها أو البنادق الاعتيادية المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة الخفيفة إلى الوزارة، وتؤول ملكية الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى وزارة الپێشمەرگە، مع منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقاً للقانون.
2. إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة المذكورة وعتادها وأجزائها إلى وزارة الپیشمرگه.
3. إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكيتها إلى الوزارة.
رابعا:
1. تودع الأسلحة الحربية وعتادها وأجزاؤها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب جهة عسكرية، وتقوم الجهة العسكرية بإحضار هذه الأسلحة أمام الجهة المختصة بالنظر في القضية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2. تودع الأسلحة النارية غير المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الأسلحة فيها، على أن يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة أمام المحكمة أو السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية عند الاقتضاء.
المادة (15)
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أو تداول سلاحاً نارياً أو عتاده بدون إجازة من سلطة الإصدار.
ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل مجاز بحمل سلاح ناري، قام بحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان حمل السلاح بدون إجازة.
المادة (16)
أولا:
1. يعاقب بغرامة مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف دينار كل مجاز لم يقدم طلب تجديد إجازة حيازته أو حمله للسلاح خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع.
2. إذا لم يقدم المجاز طلب تجديد إجازته بعد انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع، تسحب إجازته ولا تمنح له إجازة مرة أخرى.
ثانيا:
1. يعاقب بغرامة مقدارها (750,000) سبعمائة وخمسين ألف دينار إذا لم يقدم المجاز بإصلاح السلاح الناري طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون.
2. في حالة عدم التقدم بطلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية.
ثالثا:
1. يعاقب بغرامة مقدارها (1,000,000) مليون دينار المجاز بفتح محل لبيع الأسلحة إذا لم يقدم طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون.
2. في حالة عدم تقديم طلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل مدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية وتصادر الأسلحة الموجودة فيه المملوكة لصاحب الإجازة، أما الأسلحة العائدة للغير فيتم تسليمها إلى أصحابها إن كانت مجازة، وبخلاف ذلك، يتم بيعها بالمزايدة العلنية من قبل سلطة الإصدار.
المادة (17)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون عدا أحكام المواد (13) و(15) و(16) منه.
المادة (18)
أولا: تنزع مقابل تعويض يحدده مجلس الوزراء جميع أنواع الأسلحة الحربية التي بحوزة الأشخاص والجهات خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون وتؤول ملكيتها إلى وزارة الپێشمەرگە.
ثانيا: على المواطنين تسجيل الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أقرب مركز شرطة أو الجهة المعينة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثا: يصدر الوزير تعليمات نزع الأسلحة الحربية وتسجيل الأسلحة النارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.
رابعا: لسلطة الإصدار منح إجازة حيازة أو حمل الأسلحة المسجلة بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة عند توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون، وبخلافه يجوز لسلطة الإصدار بيع الأسلحة المسجلة التي لا تمنح بها إجازة لحساب أصحابها.
المادة (19)
يصدر الوزير التعليمات الخاصة بحيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة، أو نقلها أو صنعها أو إصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها.
المادة (20)
أولا: يكون تسجيل وحيازة السلاح الرمزي بترخيص من الوزير لمرة واحدة فقط.
ثانيا: تنظم إجراءات منح الترخيص بتعليمات يصدره الوزير.
ثالثا: كل شخص مرخص بسلاح رمزي بموجب أحكام هذا القانون يقوم باستخدامه خلافاً لأغراض الواردة في هذا القانون، يفقد سلاحه صفته الرمزية.
المادة (21)
تقيد المبالغ المتحصلة من الرسوم والغرامات الواردة في هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير مؤسساتها.
المادة (22)
يلغى قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور التعليمات التي تحل محلها أو تلغيها.
المادة (23)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (24)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
نظراً لعدم ملائمة أحكام قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993 مع مستجدات المرحلة الراهنة، ولغرض إعادة تنظيم حيازة وحمل السلاح والعتاد وبيعه وإصلاحه في ظل التغييرات الحاصلة، شرع هذا القانون.
جدول الرسوم
تستوفي الوزارة الرسوم المقررة في هذا القانون وفق الجدول الآتي:
1. (140,000) مائة وأربعون ألف دینار، رسم إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.
2. (120,000) مائة وعشرون ألف دینار، رسم تجديد إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.
3. (2,000,000) ملیونا دینار، رسم إجازة إصلاح الأسلحة النارية وتجدیدها.
4. (6,000,000) ستة ملایین دینار، رسم إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وتجديدها.
5. (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار، رسوم إدارية لأي طلب يقدم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
6. (50,000) خمسون ألف دينار، رسم ترخيص السلاح الرمزي.