القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 1993
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون وزارة الاشغال والإسكان
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 31
تاريخ القرار: 9/6/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1993 إصدار مايلي:

القانون رقم (13) لسنة 1993
قانون وزارة الاشغال والإسكان 
لإقليم كوردستان العراق
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.
3-الوزير: وزير الاشغال و الإسكان في الإقليم.
4-الوكيل: وكيل وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
1-تنفيذ المشاريع في مجال المباني العامة والإسكان و الطرق و الجسور و المطارات والأنفاق واقتراح الخطط لها ضمن الخطط العامة للإقليم.
2-القيام بالدراسات الخاصة لقطاع التشييد و الطرق و الجسور ودراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة من قبلها ووضع التصاميم و مناهج العمل للمشاريع الموكلة إليها.
3-القيام بأعمال السيطرة النوعية للمشاريع الإنشائية و مواد الإنشاء للمشاريع العائدة لها و المساهمة في اعداد المواصفات الفنية ووفق الظروف الطبيعية.
4-الإشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها و متابعتها و القيام بإنشاء و صيانة الطرق العامة الواقعة خارج حدود البلديات و صيانة و تشغيل الجسور و محطات الأوزان المحورية و المعابر و الأنفاق مع تأثيثها و الحفاظ على محرماتها.
5-التعاقد مع المنظمات الإنسانية و الجهات المختصة العاملة في الإقليم لتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن إختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
6-العمل على توفير مواد الإنشاء ومصادر التمويل الذاتي من الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة.

(تشكيلات الوزارة)

المادة الثالثة:
يتألف مركز الوزارة ممايلي:
1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالهاو الإشراف و الرقابة على نشاطاتها، وتصدر عنه التعليمات و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.
2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.
3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.
4-مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة.
5-مديرية الشؤون القانونية.
6-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.
7-مديرية التخطيط و المتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية.
8-مديرية المعامل و المخازن: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية.
المادة الرابعة:
يتكون مركز الوزارة من المديريات التالية:
1-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص، ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.
ب-مديرية الشؤون المالية.
ج-المديرية العامة للطرق و الجسور يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، ترتبط بها مديريات الطرق و الجسور في محافظات الإقليم.
3-المديرية العامة للمباني والإسكان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، وترتبط بها مديريات المباني والإسكان في محافظات الإقليم.
المادة الخامسة:
1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.
2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.
3-للوزير تشكيل هيئات مؤقتة لتنفيذ مهام معينة ضمن أحكام القانون و النظام.
المادة السادسة:
تستمر الوزراة في إدارة الشؤون المختبرات و الإشراف عليها لحين تشكيل جهاز مركزي إقليمي لها.
المادة السابعة:
تؤول كافة ممتلكات و حقوق وزارة الإسكان و التعمير في المركز التي أصبحت من إختصاصات الوزارة إليها.
المادة الثامنة:
يخضع كافة منتسبي الوزارة لقانون الخدمة و الملاك.
المادة التاسعة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
 ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  
                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق