قانون المطبوعات لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 24
تاريخ القرار: 25/4/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (10) لسنة 1993
قانون المطبوعات لإقليم كوردستان
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الثقافة للإقليم.
3-وزير: وزير الثقافة للإقليم.
4-المطبوع الدوري: كل مطبوع يصدر بإستمرار و بأعداد متسلسلة و في أوقات معينة كالجرائد و المجلات و النشرات و ما إلى ذلك.
المادة الثانية:
لارقابة على المطبوعات في الإقليم و كل مواطن فيه حر في إصدار أي مطبوعات وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يشترط في المطبوع الدوري أن يكون له صاحب إمتياز و رئيس تحرير مسؤولان يجيدان القراءة و الكتابة بلغة المطبوع متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة غير محكومين عن جناية أو جنحة غير سياسية مخلة بالشرف.
المادة الرابعة:
صاحب إمتياز المطبوع الدوري ورئيس تحريره مسؤولان عنه بالتضامن أمام القانون و القضاء.
المادة الخامسة:
1-لكل مواطن عراقي مقيم في الإقليم يرغب بإصدار مطبوع دوري أن يقدم طلبا إلى وزير الثقافة يبين فيه إسمه واسم رئيس التحرير و اسم المطبوع ولغته.
2-على الوزير أن يبت في الطلب خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة.
3-إذا لم يبت الوزير في الطلب خلال المدة المقررة في الفقرة (2) يعتبر المطبوع الدوري مجازا قانونا.
4-في حالة رفض الطلب يحق لمن رفض طلبه الطعن في قرار الوزير لدى محكمة تمييز الإقليم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالرفض و يكون قرار المحكمة قطعيا.
المادة السادسة:
1-يعتبر المطبوع الدوري قائم الوجود قانونا منذ صدور اول عدد منه، و اذا إرتأى صاحب الإمتياز إلغاء وجوده فعليه إعلام الوزارة بذلك تحريريا و يكون ملغيا قانونا من تاريخ تسجيل الإعلام لدى الوزارة.
2-يجوز تغيير صاحب الإمتياز أو رئيس التحرير أو كليهما على أن يعلم الوزارة بذلك.
المادة السابعة:
على صاحب إمتياز المطبوع الدوري مسك السجلات القانونية الأصولية مصدقة من قبل كاتب العدل بحسب مقتضى حال المطبوع.
المادة الثامنة:
1-على كل من يروم طبع مطبوع غير دوري توثيقه مسبقا لدى المكتبة الوطنية للإقليم وإيداع نسخة طبق الأصل لديها.
2-على مقدم المطبوع غير الدوري للطبع ايداع عدد من النسخ منه بعد انجاز طبعه لدى المكتبة الوطنية للإقليم.
3-يجب أن يذكر في المطبوع غير الدوري عند طبعه اسم المؤلف أو المؤلف و المترجم و مقدمه للطبع و ناشره و تاريخ طبعه و المطبعة التي طبع فيها و رقم و تاريخ ايداعه في المكتبة الوطنية و عدد نسخه.
المادة التاسعة:
يحضر النشر في التحريض على إرتكاب الجرائم و أعمال الإرهاب و ترويج سبلها و توفير ممكناتها و القذف و الطعن و التشهير بالأشخاص و إنتهاك حرمة الأديان و المذاهب والآداب و النظام العام.
المادة العاشرة:
يتعرض صاحب الإمتياز أو رئيس التحرير و كاتب المقال في المطبوع الدوري و مقدم المطبوع غير الدوري للمسائلة القانونية وفق القوانين المرعية في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
1-تقام الدعاوي العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الإدعاء العام و بموافقة وزير العدل، أما الدعاوي الخاصة الناشئة عنها فتقام من قبل المتضرر.
2-لاتسمع الدعاوي الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل المحاكم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في المطبوع الدوري أو البدء بالتوزيع في المطبوع غير الدوري.
المادة الثانية عشرة:
1-الحكم القضائي بالإدانة على صاحب الإمتياز للمطبوع الدوري و رئيس تحريره وفق أحكام هذا القانون لاينسحب على مطبوع ذاته و يبقى وجوده قائما إلا إذا إرتأى صاحب الإمتياز خلاف ذلك فتطبق بشأنه أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
2-الحكم القضائي بالإدانة على مقدم المطبوع غير الدوري للطبع ينسحب على المطبوع ذاته فيصادر و يمنع تداوله لحين إزالة سبب الإدانة عنه.
المادة الثالثة عشر:
لاقيود على إدخال أي مطبوع إلى الإقليم أو الإخراج منه إلا ما كان مخالفا لأحكام المادة التاسعة من هذه القانون و يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
المادة الرابعة عشرة:
حرية العمل الإعلامي لمراسلي و مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية في الإقليم مكفولة و تحدد شروط و أسس عملهم بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
على أصحاب المطبوعات الدورية القائمة لغاية نفاذ هذا القانون تنفيذ أحكام المادة الخامسة منه خلال مدة ثلاثين يوما إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة عشرة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق