بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 8
تاريخ الاصدار: 14/5/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2002
التعديل الأول لقانون المطبوعات لاقليم كوردستان – العراق
رقم (10) لسنة 1993
المادة الاولى:
اولاً: تعدل المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:
1-يعتبر المطبوع الدوري قائم الوجود بعد منح الاجازة وصدور أول عدد منه. وإذا أرتأى صاحب الأمتياز الغاء وجوده فعليه اعلام الوزارة بذلك تحريرياً ويكون ملغياً قانوناً اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الالغاء لدى الوزارة.
2- إذا لم يصدر المطبوع الدوري خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منحه الاجازة تعتبر إجازته ملغية وذلك بعد توجيه انذار اليه بذلك.
3- يحق للأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والمؤسسات العامة تبديل صاحب الامتياز أو رئيس تحرير المطبوع الدوري الذي تصدره تلك الجهة وعليها إعلام الوزارة بذلك.
4- يحق لصاحب الامتياز تغيير رئيس تحرير المطبوع الدوري عند الضرورة وعليه إعلام الوزارة بذلك.
المادة الثانية:
تعدل المادة التاسعة من القانون وتقرأ كالآتي:
1-يحظر النشر في التحريض على أرتكاب الجرائم وأعمال الإرهاب وترويح سبلها وتوفير ممكناتها والقذف والطعن والتشهير بالاشخاص وانتهاك حرمة الاديان والمذاهب والآداب والنظام العام.
2- يخول وزير الثقافة في الاقليم صلاحية توجيه إنذار الى رئيس التحرير أو صاحب الامتياز أو كليهما في حالة مخالفتهما لأحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر الإنذار في مكان بارز وفي أول عدد يصدر بعد تسلمه للإنذار.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:
1-تقام الدعاوي العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الادعاء العام بعد إعلامه من قبل الوزارة، أما الدعاوى الناشئة عنها فتقام من قبل المتضرر.
2- لا تسمع الدعاوي الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبل المحاكم بعد مرور ستة أشهر على تاريخ النشر في المطبوع الدوري أو البدء بالتوزيع في المطبوع غير الدوري.
المادة الرابعة:
تضاف فقرة الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون فقرة (3) وتقرأ كالاتي:
إذا حظر نشاط الحزب السياسي أو أغلق مقره بقرار قضائي فتسري أحكام القرار على جميع المطبوعات التي يصدرها دورية كانت أم غير دورية وتلغى إجازة صدورها.
المادة الخامسة:
على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق