قانون وزارة شؤون الثيَشمةرطة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: (19)
تاريخ القرار: 1/10/1992
9/رەزبەر/
2692
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992.
قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1992 اصدار القانون الاتي:
قانون رقم (5) لسنة 1992
قانون وزارة شؤون الپیشمەرگە
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:
1-الوزارة: وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
2- الوزير: وزير شؤون الثيَشمةرطة.
3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
4- الديوان: ديوان وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
5- المجلس: المجلس الاستشاري للوزارة.
6- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
المادة الثانية:
1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحية العسكرية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
2- وكيل وزارة يساعد الوزير في مهامه اعلاه، حسب الصلاحيات المخولة له.
المادة الثالثة:
تتولي الوزارة المهام التالية:
1-مهمة الدفاع عن وحدة كوردستان العراق ارضاً وشعباً من كل اعتداء اياً كان مصدره.
2- تهدف الوزارة لتنفيذ واجباتها المحددة في الفقرة (1) اعلاه عن طريق:
أ-تحديد وتوحيد قوات الپیشمەرگە
ب- تشكيل وحدات نظامية.
ج- تدريبهم وتأهيلهم عليماً وعملياً بغية رفع مستواهم القتالي والثقافي بادخالهم في المراكز والمدارس والمؤسسات التدريبية والتعليمية.
د- وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة.
هـ- تأمين جميع امور المتعلقة بـ(التسليح، التجهيز، الاسكان، تأمين الارزاق، الرواتب، الامور الحسابية والامور الخدمية الاخرى).
المادة الرابعة:
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
1-الديوان: يرأسه ضابط يتولى الاشراف على المكاتب التالية:
أ-مكتب الوزير.
ب- مكتب وكيل الوزارة.
ج- مكتب المجلس الاستشاري للوزارة
2- رئاسة هيئة الاركان العامة وتشمل:
أ-دائرة رئيس هيئة الاركان العامة.
ب- دائرة معاوني رئيس هيئة الاركان العامة.
ج- الدوائر الاخرى المرتبطة برئاسة الاركان العامة.
د- قيادات المناطق.
3- المجلس الاستشاري للوزارة.
أ-وهو مجلس الاستشاري له حق ابداء وتقديم المقترحات الى الوزير ضمن حدود هذا القانون. ويشكل هذا المجلس على الوجه الاتي:
اولاً: الاعضاء الاصليون وهم:
1-رئيس الاركان العامة.
2- معاونو رئيس الاركان.
3- قادة المناطق.
ثانياً: الاعضاء الاستشاريون: اي ضابط يقرر المجلس حضوره.
ب- يحدد صلاحيات ومهام المجلس بنظام خاص تصدره الوزارة.
4- محكمة التمييز العسكرية.
5- هيئة توحيد قوات الـ(الپیشمەرگە): للوزارة تشكيل هيئة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الـ(الپیشمەرگە) والامور العسكرية للعمل على تحديد وتوحيد الـ(الپیشمەرگە).
المادة الخامسة:
تقوم رئاسة هيئة الاركان العامة بوضع الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق المهام الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة السادسة:
تقوم الوزارة باعداد الميزانية العامة للوزارة والوحدات التنظيمية المرتبطة بها.
المادة السابعة:
يتم اعداد الهيكل التنظيمي للوزارة بنظام بما يحقق اهدافها وادارة شؤون الـ(الثيَشمةرطة) من النواحي العسكرية والادارية والمالية والفنية والقانونية.
المادة الثامنة:
1-يكون منح الرتب الدائمية والوقتية طبقاً للقوانين المرعية.
2- للوزير اعادة العسكريين الذين هم خارج الخدمة لاسباب الكوردايه تي وفقاً لمتطلبات الضرورة وبناء على توصية من اللجنة المختصة في الوزارة.
المادة التاسعة:
للوزير تخويل بعض من صلاحياته لوكيل الوزارة أو لرؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة.
المادة العاشرة:
تسري احكام هذا القانون على جميع الهيئات التي تتألف منها الوزارة وجميع الاشخاص المكلفين بالواجبات من العسكريين والمدنيين.
المادة الحادية عشرة:
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ تصديقه واصداره من قبل المجلس الوطني الكوردستاني.
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزير المختص والوزارات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لظروف توحيد فصائل الثيَشمةرطة كوردستان وحاجة اقليم كوردستان الى قوة منظمة لحماية الامن وترسيخ سلطة القانون فيه والدفاع عنه ارضاً وشعباً ومعالجة ظاهرة التسلح، وتثميناً وتقديراً للدور البطولي لفصائل الثيَشمةرطة منذ ثورة ايلول سنة 1961 ولحد الان فقد شرع هذا القانون.