بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (30) والمنعقدة بتأريخ 2/7 / 2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(19)لسنة 2007
قانون وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الپیشمەرگە في الاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الپیشمەرگە.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الپیشمەرگە.
خامساً: الأمين العام : أمين عام الوزارة.
سادساً: رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة أركان وزارة الپیشمەرگە.
سابعاً: المجلس : مجلس دفاع الوزارة.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً- حماية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية.
ثانياً- حماية الكيان السياسي للاقليم ونظام حكمه الديمقراطي والذود عن مؤسساته الدستورية.
ثالثاً- مساندة الحكومة الاتحادية في الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقاً للدستور الاتحادي ودستور الاقليم ومذكرة التفاهم الأمنية والتنسيق والتعاون معها على كيفية معالجة الازمات الامنية والكوارث والمشاركة عند الحاجة في محاربة ومكافحة الارهاب بجميع اشكاله في اقليم كوردستان خاصة وفي العراق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية.
رابعاً- تأسيس تشكيلات ووحدات نظامية عسكرية وتدريبهم على كافة فنون القتال وتعليمهم العلوم العسكرية الحديثة ليكونوا مؤهلين للدفاع عن اقليم كوردستان.
خامساً- وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث قوات الپیشمەرگە وذلك بتهيئة جميع انواعها وصنوفها واسلوب تجهيزها الفني وتطوير فنونها القتالية وكيفية استخدامها في القتال ميدانياً.
سادساً- تأمين جميع الامور المتعلقة بالاسكان والتجهيز والتسليح والتموين والنقل والارزاق والرواتب والامور المالية والحسابية والمستوى الصحي والبدني والخدمية الاخرى للقوات.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة:
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ
أولاً:الوزير: هو المسؤول الأول في الوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف على فعالياتها وتصدر عنه الاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وكافة شؤونها العسكرية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله حق تخويل بعض من صلاحياته الى موظفي الدرجات الخاصة في الوزارة كل حسب اختصاصه.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في سياسة ونهج الوزارة ويشرف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تحدد في النظام الداخلي للوزارة أو التي توكل إليه من قبل الوزير.
ثالثاً: الامانة العامة: يديرها امين عام (بدرجة خاصة) ويكون مسؤولاً أمام الوزير ويعاونه عدد من المساعدين للشؤون الإدارية والمحاربين والقانونية والمدنية وترتبط به المديريات والمؤسسات التالية:
1- المديرية العامة للعقود والمبايعات والتسليح والتجهيز.
2- المديرية العامة لشؤون الافراد والمتطوعين.
3- المديرية العامة للاعلام والثقافة والتوعية الوطنية.
4- المديرية العامة لشؤون متقاعدي الپیشمەرگە ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- المديرية العامة للموازنة والبرامج(الحسابات العسكرية).
6- الدائرة القانونية.
7- المحاكم العسكرية.
رابعاً:المفتشية العامة: يرأسها ضابط لا تقل رتبته عن لواء يكون (المفتش العام) ومهمته تفتيش ومتابعة المؤسسات والتشكيلات والوحدات التابعة لوزارة الپیشمەرگە للوقوف على موقف وحالة قوات الپیشمەرگە وتقييم مدى استعدادها القتالي وتطبيقها للأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة وذلك برفع تقارير دورية وغير دورية الى الوزير بهدف المعالجة والتطوير.
خامساً: دائرة الرقابة المالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام مهمته القيام بكل ما يلزم من تدقيق ومراقبة الأمور المالية ومتابعة تطبيق التعليمات والأسس المالية والحسابية في الوزارة والتشكيلات وكيفية رصد المخالفات المالية.
سادساً: مديرية التنسيق والعلاقات: مهمتها اقامة وتنظيم العلاقات مع المؤسسات والجهات المدنية والعسكرية الرسمية ذات العلاقة بشؤون الوزارة.
سابعاً: رئاسة هيئة الاركان: يرأسها ضابط ركن لا تقل رتبته عن لواء ويتولى الاشراف على الجانب الاختصاصي العسكري من الوزارة ويساعده في مهامه ومسؤولياته الموكلة اليه معاونان في هيئة
الاركان (العمليات) و(الادارة والميرة) وترتبط بها الهيئات والمديريات العامة والتشكيلات التالية:
1- معاون رئيس هيئة الاركان للعمليات:
أ- مديرية العمليات.
ب- مديرية التخطيط والتطوير والتحديث.
ج- مديرية التدريب العسكري والعقيدة.
د- مديرية الاتصالات.
هـ- مديرية التنظيم.
و- مديرية الصنوف.
ز- مديرية الالعاب العسكرية.
2- معاون رئيس هيئة الاركان للادارة والميرة:
أ- مديرية الادارة العامة.
ب- مديرية الميرة العامة.
ج- مديرية الامور الطبية العامة.
د- مديرية العينة والمستودعات المركزية.
هـ- مديرية الاشغال والاسكان العسكرية.
و- مديرية المطابع العسكرية.
ز- آمرية المواقع.
ثامناً: التشكيلات النظامية لحرس الاقليم: تنظم بنظام.
تاسعاً: المديرية العامة للاستخبارات: مهمتها تأمين أمن المقرات والتشكيلات وجمع المعلومات الاستخبارية الميدانية والستراتيجية وتقييمها ووضعها في خدمة وزارة الپیشمەرگە وتشكيلاتها والمقرات العليا ذات العلاقة.
عاشراً:قيادة قوات الاحتياط: تنظم أمورها وشؤونها بنظام.
حادي عشر:مجلس دفاع الوزارة ويتألف من :ـ
1- الوزير / رئيساً.
2- وكيل الوزارة / عضو ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- الامين العام / عضواً.
4- رئيس هيئة الاركان / عضواً.
5- مدير الاستخبارات العامة /عضواً.
6- المفتش العام / عضواً.
7- قائد قوات الاحتياط /عضواً.
8- يحق للوزير الاستعانة بمستشارين وخبراء عند الحاجة.
المادة الرابعة:
تقوم رئاسة هيئة الاركان بوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الاهداف والمهام الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الخامسة:
للوزارة اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة بما يحقق اهدافها في ادارة الپیشمەرگە لتنفيذ مهام حماية وحراسة الاقليم والدفاع عنه وتحديد مهام واختصاصات وصلاحيات وواجبات تشكيلات الوزارة بنظام على ان يصدر من مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
يكون منح الرتب العسكرية وفقاً للقوانين المرعية.
المادة السابعة:
أولاً: عند الحاجة للوزير حق استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.
ثانياً: للوزارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
يلغى قانون الپیشمەرگە رقم(5) لسنة 1992 ويحل محله هذا القانون.
المادة التاسعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني
لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لحاجة الاقليم الى قوات نظامية لحراسة الاقليم والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية ومساندة ومشاركة القوات المسلحة لحكومة العراق الاتحادية عند الحاجة فقد شرع هذا القانون.