بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم القرار: 12
تأريخ القرار: 13/10/2019
قرار
استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والإجراءات القانونية التي قام بها برلمان كوردستان في الجلسة الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 29/9/2019، أصدر القرار الآتي:
أولاً: إصدار التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان لسنة 2018 الملحق بهذا القرار.
ثانياً: ينفذ هذا التعديل من تأريخ تصديقه، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.ڕێواز فايق حسين
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم تعديل النظام: 1
تأريخ تعديل النظام: 29/9/2019
استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والمادة (125) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 29/9/2019 على التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق:
التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق
المادة (1):
أولاً: يعدل تعريف (مشروع القانون والقرار) في المادة (1) ويقرأ على الوجه الآتي:
مشروع القانون والقرار: مشروعات القوانين والقرارات التي توجه إلى البرلمان من قبل رئيس الإقليم، أو مشروعات القوانين التي توجه إلى البرلمان من قبل مجلس الوزراء والسلطة القضائية في مجال اختصاصاتهما، والهيئات المستقلة وأي مؤسسة لها صلاحية توجيه المشروع بموجب القوانين النافذة.
ثانياً: تضاف تعاريف المصطلحات الآتية إلى المادة (1) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
مقترح القانون والقرار: مقترحات القوانين والقرارات التي تقدم إلى البرلمان من قبل ما لا يقل عن (10) عشرة أعضاء في البرلمان.
الأغلبية المطلقة: النصف زائداً واحد (50% + 1) من عدد أعضاء البرلمان.
الأغلبية البسيطة: النصف زائداً واحد (50% + 1) من عدد الأعضاء الحاضرين.
الأغلبية الخاصة: تشمل جميع حالات الأغلبية التي حددت لها نسب خاصة.
المادة (2):
تعدل المادة (10) من النظام الداخلي وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تتكون هيئة الرئاسة من الرئيس ونائب الرئيس وسكرتير البرلمان، على أن يكون في الأقل أحد أعضاء هيئة الرئاسة من النساء.
ثانياً: تبدل عبارة (النائب الثاني) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام إلى (سكرتير البرلمان).
المادة (3):
تضاف كلمة (الرئاسة) إلى كلمة (هيئة الرئاسة) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام.
المادة (4):
تصبح الفقرة (سابعاً) من المادة (24) من النظام الداخلي الفقرة (أولاً) لها وتأتي بعدها الفقرات الأخرى حسب تسلسلها.
المادة (5):
أولاً: تعدل البند (2) من الفقرة (ثانياً) من المادة (25) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
2ـ على الرئيس في أقرب جلسة للبرلمان إدراج الطلب في جدول الأعمال بغية البت في الاستقالة بأصوات أغلبية الحاضرين في كل الأحوال خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه.
ثانياً: تبدل كلمة (بةروار) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام بكلمة (ريَكةوت).
المادة (6):
تعدل المادة (29) من النظام الداخلي وتشكل اللجان الدائمة على الوجه الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون القانونية.
ثانياً: لجنة المالية والشؤون الاقتصادية.
ثالثاً: لجنة شؤون الثيَشمةرطة.
رابعاً: لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية.
خامساً: لجنة الزراعة والري.
سادساً: لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
سابعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة وحقوق المستهلك.
ثامناً: لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والمعتقلين السياسيين.
تاسعاً: لجنة العلاقات والجالية الكوردستانية.
عاشراً: لجنة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم.
حادي عشر: لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة.
ثاني عشر: لجنة البلديات والنقل والاتصالات والسياحة.
ثالث عشر: لجنة الإعمار والاستثمار.
رابع عشر: لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب.
خامس عشر: لجنة النزاهة.
سادس عشر: لجنة شؤون البرلمان والشكاوى.
سابع عشر: لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
ثامن عشر: لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان.
تاسع عشر: لجنة الدفاع عن حقوق المرأة.
المادة (7):
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (42) ويكون تسلسل فقراتها على الوجه الآتي:
المادة (42):
أولاً: للجان الطلب من الرئيس دعوة الوزير المختص للحضور في اجتماع اللجنة وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الموضوع المعروض خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من تأريخ توجيه الدعوة.
ثانياً: للجان توجيه الطلب إلى سكرتير البرلمان بغية مشاركة من هم أدنى درجة من الوزير في اجتماع اللجنة.
ثالثاً: للجان عن طريق نائب رئيس البرلمان الطلب من الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالمعلومات اللازمة أو الحضور في اجتماعات اللجنة.
رابعاً: إذا امتنعت الجهات المذكورة في الفقرات أعلاه عن تقديم المعلومات أو الحضور في الاجتماع، عندئذٍ يتم إعلام رئيس الوزراء بذلك عن طريق الرئيس وفي حالة عدم إجابة الطلب خلال مدة (7) سبعة أيام، يعرض الموضوع على البرلمان للبت فيه.
خامساً: للوزير المختص، في الوقت الذي يحدد له، بناءً على طلبه وبموافقة الرئيس أو بناءً على طلب اللجنة، الحضور في اجتماعات اللجان عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وله أن يصطحب معه إلى الاجتماع كوادر وزارته، وتثبت آرائهم بعد إقرار اللجنة في التقرير دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (8):
يعدل البند (2) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (44) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
2ـ إذا لم يحضر الشخص والجهة المدعوة في الوقت المحدد دون عذر مشروع، فللجنة عن طريق هيئة الرئاسة إبلاغ السلطة التنفيذية بذلك لغرض إحضار الشخص المطلوب حضوره بموجب القوانين النافذة.
المادة (9):
تعدل المادة (78) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
المادة (78):
عملية التشريع عبارة عن مناقشة وتصديق:
أولاً: مشروعات القوانين والقرارات الخاصة برئاسة الإقليم، والمقدمة في مجال اختصاصاتها.
ثانياً: مشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلس الوزراء.
ثالثاً: مشروعات القوانين المقدمة من قبل السلطة القضائية في المواضيع المتعلقة بها.
رابعاً: مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من قبل الهيئات المستقلة وأي مؤسسة تحق لها ذلك بموجب القوانين النافذة.
خامساً: مقترحات القوانين أو القرارات المقدمة من قبل ما لا يقل عن (10) عشرة أعضاء.
المادة (10):
تعدل المادة (79) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
أولاً: يجب أن تتوافر في مقترحات القوانين والقرارات الشروط الشكلية والموضوعية لمقترحات القوانين والقرارات.
ثانياً: خلال مدة (14) يوماً من تأريخ تقديمها تقرر لجنة الشؤون القانونية بالتنسيق مع هيئة الرئاسة إجراء القراءة الأولى لها بناءً على مواءمتها مع المعايير الآتية:
1- وجود موضوع عام، أو فراغ قانوني، أو وجود نقص في نصوص قانون أو قرار، يستلزم إصدار قانون أو قرار لها.
2- إذا ترتبت عليها تبعات مالية على الحكومة، فإنها توجه إليها قبل القراءة الأولى لها، لغرض أخذ الموافقة عليها بخصوص هذه التبعات المالية التي تترتب في ذمة الحكومة نتيجة إصدار القانون.
المادة (11):
تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (91) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:
رابعاً: فيما عدا المقترحات التي تعد للتصويت بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يحق للجنة القانونية بالتنسيق مع اللجنة المختصة إعداد اختيارات أخرى للتصويت عليها من بين مجموع الاختيارات المعروضة من قبل أعضاء البرلمان.
المادة (12):
تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة (110) من النظام الداخلي.
لأسباب الموجبة
من أجل سير الأعمال البرلمانية بصورة أفضل وضمان توافق النظام مع القوانين النافذة، تم تصديق هذا التعديل.
.ڕێواز فايق حسين
رئيس برلمان كوردسـتان ـ العراق