القانون رقم (8) لسنة 2022 قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:

القانون رقم (8) لسنة 2022
قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-
أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً/ المجلس: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً/ البضائع المهربة: استيراد وتصدير أو إدخال وإخراج أي بضاعة خارج القوانين والضوابط المعمولة بها في الإقليم دون تنفيذ التزامات الرسوم والضرائب الكمركية.
رابعاً/ البضائع الممنوعة: أي بضاعة يمنع التعامل بها وتداولها في الأسواق الداخلية للإقليم عن طريق الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
خامساً/ اللجنة: اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) 
تخول وزارتا الداخلية وشؤون البيشمركة وجهاز آسايش الإقليم والمديرية العامة للكمارك سلطة ضبط:-
أولاً: البضائع المعدة للتهريب مع الوسيلة المستخدمة في نقلها.
ثانياً: البضائع الممنوعة مع الوسيلة المستخدمة في نقلها.

المادة (3) 
أولاً/ تشكل في كل محافظة وإدارة مستقلة لجنة برئاسة نائب المحافظ أو نائب المشرف على الإدارة المستقلة، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية، وشؤون البيشمركة، والمالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والزراعة والموارد المائية، والصحة، وجهاز آسايش الإقليم، والإدعاء العام.
دووەم/ تتولى اللجنة المهام الآتية:-
1-	تسلم البضائع المضبوطة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون.
2-	تقدير قيمة البضائع المضبوطة وفق سعر السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3-	تسليم البضائع المضبوطة للدائرة المعنية.
4-	مصادرة وبيع البضائع المضبوطة التي تقل قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار، وتوزيع بدلها بموجب أحكام هذا القانون، وإحالة البضائع التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة الكمركية المختصة.
5-	يكون بيع الأموال المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان - العراق، إذا ثبت للجنة أنها بضائع مهربة أو معدة للتهريب.
6-	بيع وسيلة نقل البضائع المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون النافذ في الإقليم، بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المضبوطة درجة البتات.
7-	إحالة المهرب والشخص الذي يتعامل بالبضائع الممنوعة وسائق وسيلة نقل البضائع المضبوطة ومن أشترك معهم إلى المحكمة الكمركية المختصة ولا يطلق سراحهم من التوقيف إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.
8-	صرف المكافآت والمبالغ الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون إلى مستحقيها بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ثالثاً/ يخول رئيس اللجنة سلطة تطبيق حكم المادة (194/أولاً/ب) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4)
تحال البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً والواردة في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك النافذ والبالغة قيمتها (5,000,000) خمسة ملايين دينار فما فوق إلى المحكمة الكمركية المختصة.
المادة (5)
أولاً/ يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن البضائع المهربة أو الممنوعة أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (20%) عشرين من المائة من بدل أو قيمة البضائع المصادرة، بعد صدور الحكم البات من قبل المحكمة المختصة.
ثانياً/ توزع المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفقاً للنسبتين الآتيتين:-
1-	(50%) خمسين من المائة للمخبر.
2-	(50%) خمسين من المائة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها.
ثالثاً/ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها كامل مبلغ المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
رابعاً/ تقيد نسبة (80%) ثمانين من المائة من قيمة البضائع المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.
المادة (6)
أولاً/ تتحمل وزارة المالية والاقتصاد مبالغ المكافآت المصروفة بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للبضائع غير القابلة للبيع والتي يتم إتلافها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً/ لوزارة التجارة والصناعة التصرف بالبضائع المهربة أو الممنوعة بتصديرها أو إتلافها بموجب أحكام القوانين النافذة في الإقليم.





المادة (7)
أولاً/ تودع مبالغ بدل بيع البضائع المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أحد المصارف الحكومية باسم اللجنة إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك البضائع درجة البتات.
ثانياً/ يتم التصرف بالبدل الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المصادرة درجة البتات، على الوجه الآتي:-
1-	إذا حكم بمصادرة البضائع يتم التصرف بها بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
2-	إذا حكم بإعادة البضائع إلى مالكها يعاد بدل البيع إليه وتعاد وسيلة النقل إلى مالكها.
3-	تقيد فوائد مبالغ بدل البضائع الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة والمودعة لدى المصرف، باسم البلدية المعنية في المحافظة والإدارة المستقلة.

المادة (8)
تنظر المحكمة الكمركية المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.

المادة (9)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (10)
يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (12)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                                   د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                                             رئیس برلمان کوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
من أجل منع التهريب وبغية مصادرة البضائع الممنوع التعامل بها في الأسواق الداخلية، ولغرض كشف الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون، شرع هذا القانون.