بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (16) لسنة 2022
قانون تعديل تطبيق قانون إدارة الأوقاف العراقي
رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
يعدل تطبيق البند (2) من المادة (2) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:-
2. الأوقاف الملحقة عند انحلال توليتها أو سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة أو من محكمة الأحوال الشخصية، ويستوفى نسبة (35%) خمس وثلاثين من المائة من مجموع وارداتها لقاء الإدارة.
المادة (2)
يعدل تطبيق البند (1) من المادة (4) من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم (64) لسنة 1966 المعدل، ويقرأ على الوجه الآتي:-
1-
أ. يراقب الديوان الأوقاف الملحقة، ويحاسب متوليها، ويستوفى نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع وارداتها مقابل ذلك، ويقيم الدعوى عند تحويل الموقوف إلى ملك مخالفة وتجاوزاً.
ب. يستوفي الديوان نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مجموع الواردات المشار اليها في البند (أ) بشرط صرفها على تعمير المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية بعد تنفيذ شروط الواقف.
المادة (3)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم واردات ونفقات الأوقاف الملحقة واستخدامها في خدمة المساجد وحجرة المساجد والمدارس الإسلامية مع مراعاة شروط الواقف، شرع هذا القانون.