بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً ) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (14) لسنة 2022
قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبة
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-
أولاً : الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً : الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم.
ثالثاً : الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم.
رابعاً : المديرية العامة: المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة.
خامساً : المديرية: مديرية البيطرة في المحافظات والإدارات المستقلة.
سادساً : الحيوان الأليف: الحيوان الأليف بطبيعته أو القابل لأن يكون أليفاً ، سواء أكان سائباً أم لا، ولا يشمل الحيوان المفترس.
سابعاً : الحيوان السائب: الحيوان الذي له القدرة على العيش مع الإنسان بطبيعته، ولكنه بدون مالك أو تخلى عنه مربيه ويتجول وينتشر في الأماكن العامة.
ثامناً : الحيوان البري: الحيوان الذي ولد بعيداً عن أيدي الإنسان، ونما في مراحله الحياتية دون مساعدة منه ولا يستأنس الإنسان بطبيعته، سواءً كان مفترساً أم لا.
تاسعاً : مربي الحيوان: كل من أكمل الخامسة عشر من عمره، يشرف ويراقب ويتصرف بحيوان أليف بصورة فعلية، سواءً كان مالكه الحقيقي أو حائزاً له.
عاشراً : وثيقة الصحة البيطرية: وثيقة تنظم من قبل الطبيب البيطري وتصادق المديرية عليها.
حادي عشر: الأمراض المعدية: الأمراض التي تنتقل بسرعة من حيوان إلى حيوان آخر عن طريق الفايروس والبكتريا، والفطريات، والبرايونات والطفيليات الخارجية والداخلية.
ثاني عشر: الأمراض المشتركة: الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو بالعكس.
ثالث عشر: دفتر تسجیل الحيوان: الدفتر الذي تدون فيه المعلومات الخاصة بالحيوان الأليف ومربيه أو بالحيوان السائب.
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولاً : المحافظة على الحيوانات الأليفة والسائبة، وحماية الصحة البيطرية وتنظيم تربيتها والتعامل معها.
ثانياً : حماية سلامة وصحة الإنسان والبيئة والصحة العامة من أضرار الحيوانات الأليفة والسائبة.
ثالثاً : نشر ثقافة الرفق بالحيوان.
المادة (3)
تتولى المديرية المهام الآتية:-
أولاً :
1- فتح عيادات خاصة بالمعالجة الصحية للحيوانات، وتشكيل فرق طبية بيطرية متنقلة للإسعافات الأولية والمعالجة الطبية.
2- تقييم مخاطر انتشار الأمراض والسيطرة عليها، عن طريق توصية المفتش البيطري المتنقل بأجراء الزيارات الميدانية والتشخيص المختبري.
3- حملات تطعيم وعزل وحجر الحيوانات ومعالجتها أو القضاء على الحيوانات المريضة في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.
ثانياً :
إنشاء المآوى للحيوانات السائبة والمحجوزة والمريضة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وتسجيلها وحمايتها ورعاية صحتها.
ثالثاً :
1- المسح الميداني والمستمر للحيوانات السائبة.
2- تسجيل وتنظيم بطاقات الحيوانات الأليفة ومربيها، وإنشاء دفاتر صحة الحيوانات الأليفة والسائبة.
المادة (4)
لكل شخص إخطار المديرية أو قسم الإشراف على المآوى بوجود حيوان مريض أو حيوانات تحتاج إلى رعاية خاصة.
المادة (5)
تقوم لجنة مختصة من الأطباء البيطريين في المديريات وبالتنسيق مع الدوائر المعنية التابعة لوزارات الداخلية والبلديات والسياحة والصحة وهيئة حماية وتحسين البيئة في كل محافظة وإدارة مستقلة، باتخاذ قرار بشأن الحفاظ على التوازن بين تكاثر الحيوانات وهلاكها، استناداً إلى معايير وإجراءات الصحة البيطرية الحديثة.
المادة (6)
أولاً :
1- يحدد رؤساء الوحدات الإدارية و بالتنسيق مع الجهات المعنية مواقع أسواق و ساحات بيع وشراء الحيوانات الأليفة، ومعارض عرض الحيوانات مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
2- تتولى المديرية مراقبة الشروط الصحية والفنية للساحات والمعارض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
ثانياً : يحظر التعامل بالحيوانات والطيور البرية في ساحات ومعارض البيع والشراء الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
ثالثاً :
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار كل من قام ببيع أو شراء في غير الأماكن المحددة بالإجراءات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
2- يعاقب مالك محل بيع وشراء الحيوانات الأليفة ومالك موقع تربية الحيوانات بشكل مجموعات ومعارض عرض الحيوانات بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار عن كل مخالفة للفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.
3- تضاعف العقوبة الواردة في هذه الفقرة عند تكرار المخالفة ذاتها.
4- فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (3) من هذه الفقرة، للمديرية العامة اتخاذ قرار بغلق المحل بصورة مؤقتة أو دائمية.
المادة (7)
أولاً :
1- تحظر الأفعال الآتية بحق الحيوانات الأليفة:-
أ. ارتكاب أي تصرف عمدي يؤدي إلى تعذيب الحيوان أو الإضرار به.
ب. التسميم عمداً أو نتيجة تقصير.
ج. التضحية بحيوان أليف لغرض الصيد أو قتل حيوان آخر.
د. إجراء الاقتتال بين حيوان وآخر أو بين طير وآخر بحيث يؤدي إلى الإضرار أو قتل أحدهما.
ه. استخدام أية عقاقير منشطة أو هرمونات أو ستيرويدات للحيوان دون قرار من الطبيب البيطري.
و. نشر صور و مقاطع صور متحركة فيديو خاصة بالأفعال الواردة في هذه الفقرة في وسائل الإعلام والشبكات الأجتماعیة.
2-
أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من يرتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة بحق حيوان أليف أو حيوان سائب.
ب. تضاعف عقوبة الغرامة إذا كان المخالف يمتهن مهنة البيع والشراء والتعامل بالحيوانات.
ثانياً :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من قتل عمداً وبدون وجه حق حيواناً أليفاً أو سائباً .
2- تعد الظروف التالية ظرفاً مشدداً للعقوبة للاغراض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة:-
أ. إذا كان القتل بسبب استخدام السم.
ب. إذا كان القتل بطريقة بشعة.
ج. إذا كان القتل مقابل مبلغ من النقود أو منفعة.
د. إذا قام الفاعل بتكرار الجريمة.
3- يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا كان القتل خطأ أو نتيجة تقصير أو دون قصد.
المادة (8)
أولاً :
1- تحظر تربية أو تدريب الحيوانات بشكل مجموعات في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي والقرى التي لها بلديات.
2- تحظر تربية الحيوان بشكل منفرد إذا أدت إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.
ثانياً :
1- لا يشمل حكم البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة حدائق الحيوانات ومشاريع رعاية وتربية الحيوانات للأغراض العلمية ومعارض عرض الحيوانات والطيور للمعاملة بها وأي مكان وحيوان آخر لا يؤدي إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.
2- تخضع أماكن رعاية وتربية الحيوانات بعد تسجيلها للشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لرقابة وتفتيش الصحة البيطرية للمديريات.
3- تحدد أعداد الحيوانات وأنواعها، وشروط وعوامل تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية بتعليمات يصدرها وزير البلديات والسياحة بالتنسيق مع الوزير وهيئة حماية وتحسین البيئة.
ثالثاً : يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام بنود الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
رابعاً :
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار عن كل حيوان، كل من ربى حيواناً خلافاً للأحكام الواردة في الفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.
2- تصبح الغرامة ثلاثة أضعاف، فضلاً عن إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (9)
للشخص الطبيعي أو المعنوي تربية الحيوانات الأليفة والسماح بتكاثرها لغرض التجارة أو الانتفاع والهواية الشخصية، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (10)
أولاً : يلتزم مربي الحيوان الأليف بما يأتي:-
111. تربية الحيوان في مكان وبيئة ملائمة، وتوفير الأغذية المسموحة بها، بما يلائم سن ونوع الحيوان وبالكمية اللازمة والصحية، والمستلزمات الأخرى له.
2. السيطرة على الحيوان في الأماكن العامة، ومنعه من الإضرار بالغير والحفاظ على نظافة بيئة الأماكن العامة.
3. حماية صحة الحيوان وتطعيمه حسب التعليمات الطبیب البیطري ومعالجته عند المرض.
4. استخدام وسائل النقل المناسبة والمسموحة عند نقل الحيوانات والطيور بشكل جماعي أو فردي، بما يحافظ على سلامتها وصحتها وتتلاءم مع المعايير المتبعة.
5. تسجيلها في دفتر صحة الحيوانات.
6. إخطار المديرية أو الوحدة الإدارية فوراً عند نفوق حيوان أو وجود مرض معدي أو مشترك أو الشك فيه.
7. عدم إساءة التعامل مع الحيوان، ويشمل ذلك ما يأتي:-
أ. استخدام الحيوان لغرض لا يتلاءم مع طبيعته أو فوق قدرته وسنه.
ب. عدم تهيئة مآوى مناسب وصحي لحمايته.
ج. الإهمال على الوجه الذي ينجم عنه ضرر.
د. حبس أو تقييد الحرية والحركة بما لا يتفق مع طبيعته.
ه. عدم علاجه عند المرض أو علاجه خلافاً للتعليمات الطبية البيطرية.
و. إجباره على الأسراف في الأكل والشرب بما يضر بصحته.
ز. استخدامه في المعارض وحملات الإعلانات والأعمال الفنية إذا أدى إلى الإضرار به.
ح. الإيذاء.
ثانياً :
1. يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار إذا خالف أي من الألتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
2. تضاعف عقوبة الغرامة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عند تكرار المخالفة.
3. فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، للمديرية تسليم الحيوان إلى مآوى لمدة مؤقتة أو بصورة دائمة.
المادة (11)
أولاً : يلتزم مربي الكلب أو القط، فضلاً عن الالتزامات الواردة في المادة (10) من هذا القانون، بما يأتي:-
1- تسجيله لدى المديرية لغرض الحصول على وثيقة التربية وإيواءها في المنازل والمحلات، فيما عدا أوقات التزاوج.
2- تعليق اسم أو رقم أو حرف مناسب وعنوانه في رقبته أو بأي أسلوب آخر معاصر، وتصادر المديرية دون بدل الحيوانات التي ليس لها اسم وعنوان.
3- الحصول على وثيقة الصحة البيطرية التي تثبت التطعيم ضد الأمراض والفحص البيطري، ويتم حجر الحيوانات التي لا تملك وثيقة الصحة البيطرية على نفقة أصحابها إلى حين التأكد من صحتها وتزويدها بالوثيقة الصحية.
ثانياً : يجوز فرض الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة لمربي أي حيوان آخر، ويحدد نوعه بتعليمات يصدرها الوزير عند الاقتضاء.
ثالثاً :
1- يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار إذا خالف الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
2- يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار إذا خالف التزامات الواردة في هذه المادة عمداً وبقصد الإضرار بالغير.
المادة (12)
أولاً :
1- يقوم مربي الحيوان عند تنازله عن الحيوان بعذر مشروع بإخطار المديرية لغرض إيوائه في المآوى.
2- يستمر مربي الحيوان في الحالة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على التزاماته إلى حين تسليم الحيوان المآوى.
ثانياً :
1- يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا شرّد الحيوان خلافاً للإجراء الوارد في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
2- فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يبقى مربي الحيوان الأليف مربياً إلى حين تسليم الحيوان للمآوى.
المادة (13)
أولاً : يتم الترخيص باستخدام الحيوان في التجارب للأغراض الطبية والعلمية المسموحة بها بعد موافقة وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للشروط التي يحددها الوزير بتعليمات.
ثانياً :
1- يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
2- تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة ذاتها.
المادة (14)
أولاً : تشكل لجنة في حدود المحافظات والإدارات المستقلة وفي حدود الأقضية والنواحي حسب الاقتضاء، من رئيس الوحدة الإدارية، وممثل كل من الصحة، والبيئة، والشرطة، والبلديات، والمديرية، وتتولى المهام الآتية:-
1- الإشراف على حملات جمع وحجر الحيوانات المريضة والمحتاجة إلى رعاية خاصة وتسليمها للمآوى.
2- اتخاذ القرار بخصوص القضاء على أي حيوان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو حيوان آخر عند عدم توفر طريقة مناسبة لعلاجه.
ثانياً : تتولى الجهات العسكرية في حدود المعسكرات المهام الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أولاً ) بالتنسيق مع اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.
المادة (15)
للمحافظ والمشرف على الإدارة المستقلة والوحدات الإدارية الأخرى بالتنسيق مع الوزارة التعاقد مع الجهات المختصة بالمهام الواردة في المادة (14) من هذا القانون بناءً على اقتراح اللجنة.
المادة (16)
إذا وجدت عقوبة أشد للأفعال الجرمية الواردة في هذا القانون في القوانين النافذة فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
المادة (17)
للجمعيات والمنظمات المختصة بحماية الحيوانات ونشطاء مجال الرفق بالحيوان وحماية البيئة تقديم الشكوى حول أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (18)
تنسق وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون الدينية، والثقافة والشباب، وهيئة حماية وتحسين البيئة، ومنظمات مجال الرفق بالحيوان، في حملات نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتوعية حول حقوق الحيوانات وكيفية التعامل معها، في المراحل الدراسية وعلى المستوى العام.
المادة (19)
أولاً : تخصص نسبة (50%) خمسين من المائة من واردات الغرامات الواردة في هذا القانون لغرض تنفيذ أحكامه.
ثانياً : يحدد مقدار المكافأة المستحقة للأشخاص المساهمين في جمع الحيوانات السائبة بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد، والبلديات والسياحة.
المادة (20)
ينظم ما يلي بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير البلديات والسياحة في الإقليم:-
1- ساحات بيع وشراء الحيوانات ومعارض عرض الحيوانات للتعامل في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.
2- شروط الملاجيء ومستلزماتها.
3- شروط نقل الحيوانات.
4- تنظيم عمل شركات ومكاتب تسويق واستيراد وتصدير الحيوانات.
المادة (21)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24)
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
من أجل حماية الحيوانات وتنظيم أسلوب التعامل معها، ولغرض تنظيم المجالات التي لم تنظم في القوانين النافذة في الإقليم ولترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، شرع هذا القانون.