بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (15) لسنة 2022
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات
الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
ينفذ قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق، ويعدل تطبيقه.
المادة (2)
لغرض تنفيذ هذا القانون تحل مؤسسات ودوائر الإقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة (3)
يعدل تطبيق الفقرات (أولاً، ثانياً، رابعاً، سادساً، ثامناً، خامس عشر، سابع عشر) من المادة (1) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: الدائرة: دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس وزراء إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: رئيس الدائرة: رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات.
رابعاً:
1- التوقيع الإلكتروني: علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد ويثبت الهوية الشخصية لصاحبه ويكون معتمداً من سلطة التصديق.
2- التوقيع الرقمي: نوع معين من التوقيع الإلكتروني يعتمد على شهادة بحيث يثبت المعلومات الموقعة وأصالة الشخص الموقع، ويدل على نسبة الاسم أو الاسم المستعار لهذا الشخص في الأقل.
سادساً: المعاملات الإلكترونية: تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والمالية وما يتعلق بها من الطلبات والإجراءات والعقود والسجلات والخطابات والسندات الإلكترونية القابلة للتحويل والتداول والتي تمثل قيم مالية ونقدية، والمشتقات المالية والتي تتم بوسائل إلكترونية.
ثامناً: الوسيط الإلكتروني: برنامج إلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لغرض تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء، أو بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات بشكل كلي أو جزئي دون تدخل أو مراجعة من أي شخص وقت التنفيذ أو الاستجابة.
خامس عشر: الموقع: الشخص الحائز على بيانات وأداة التوقيع الإلكتروني الخاصة به، والذي يستخدمه في التوقيع على معاملة إلكترونية باسمه أو باسم من ينوب عنه أو يمثله قانوناً.
سابع عشر: أداة التوقيع: أداة تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني كبرنامج مجهز أو جهاز إلكتروني.
المادة (4)
تضاف فقرة بتسلسل (ثالثاً) إلى المادة (3) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
ثالثاً:
1- يجوز فقط تقديم الطلبات والأوراق والوثائق اللازمة المتعلقة بالمعاملات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، و) من هذه المادة، بطريقة إلكترونية إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يتناسب مع طبيعتها القانونية لغرض تسهيل تنفيذها.
2- يجوز أن تكون إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية وتبليغات الحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية بطريقة إلكترونية بما يتناسب مع طبيعتها القانونية بعد تأمين المستلزمات القانونية والفنية والتقنية وتدريب القضاة والموظفين ذات العلاقة.
المادة (5)
يعدل تطبيق المادة (28) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
يصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان نظاماً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6)
يوقف تطبيق مضمون المادة (29) من القانون وتعاد صياغتها على الوجه الآتي:-
أولاً: تحدد بنظام الشروط والإجراءات المتعلقة بالختم الإلكتروني والرقمي للمواطنين والصفة الرسمية للسندات الإلكترونية.
ثانياً: تحدد بنظام الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحررات وإيداعها وحفظها ونسخها واستخدام التواقيع الإلكترونية عليها بما يضمن سرية المعلومات وسلامتها.
ثالثاً: للجهات الرسمية تنفيذ المهام التالية بطريقة إلكترونية:
1- إنشاء السندات وقبولها وإيداعها وتقديمها والاحتفاظ بها.
2- منح الإجازات والتراخيص والموافقات وإصدار القرارات.
3- قبول المدفوعات أو استحصال الرسوم.
4- طرح العطاءات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين النافذة في هذا المجال.
رابعاً: لا يجوز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والعاملين فيها والمطلعين بحكم وظائفهم على المعلومات والبيانات الشخصية للمتعاملين في النظام الإلكتروني الإفصاح عنها إلا بموافقة صاحبها أو من يمثله أو بقرار قضائي، ولا يجوز لهم استخدامها بصورة غير مشروعة.
المادة (7)
يضاف فصل بتسلسل (الثامن) باسم (أحكام عقابية) إلى القانون ويتألف من المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36)، ويصبح الفصل (الثامن) من القانون الفصل التاسع له، ويقرأ على الوجه الآتي:-
الفصل الثامن
أحكام عقابية
المادة (30) المضافة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-
أولاً: قام بإنشاء أو نشر أو تقديم مستند إلكتروني لأي غرض غير مشروع.
ثانياً: دخل بشكل غير مشروع إلى قاعدة بيانات خاصة بالتواقيع والمستندات الإلكترونية أو بقى فيها.
ثالثاً: أدخل بطريق الغش بيانات في نظام معالجة المعلومات أو أزال أو عدل بطريق الغش البيانات التي يتضمنه.
رابعاً: حاز أو أفشى أو استعمل بيانات إنشاء توقيع إلكتروني خاصة بالغير دون إذن منه.
المادة (31) المضافة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من:-
أولاً: قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على تراخيص إصدار شهادات التصديق وتجديدها وإلغائها.
ثانياً: أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة التصديق.
المادة (32) المضافة
تعاقب جهة التصديق بغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أولاً: ممارسة خدمات التصديق الإلكتروني دون ترخيص، أو استئناف أو مواصلة نشاطها على الرغم من إلغاء ترخيصها أو انتهائه دون تجديده، أو الاندماج مع جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: إفشاء أحد عملائها أو استغلال المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بطالب شهادة المستندات الإلكترونية لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على الموافقة الخطية لطالب الشهادة، ولا تحول هذه العقوبة دون فرض أية عقوبة أخرى واردة في هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى لمعاقبة شخص الفاعل.
المادة (33) المضافة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس أو السجن وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-
أولاً: أتلف أو خدش أو زور بأية طريقة توقيعاً أو وسيطاً أو مستنداً إلكترونياً أو استعمله بشكل غير مشروع.
ثانياً: توصل بأية وسيلة غیر مشروعة على توقيع أو وسيط أو مستند إلكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله.
المادة (34) المضافة
أولاً: فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.
ثانياً: يلغى ترخيص الشخص عند إدانته بإحدى الجرائم الواردة في هذا القانون.
المادة (35) المضافة
يتمتع الأشخاص العاملون في الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون بصفة عضو الضبط القضائي في إطار واجباتهم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36) المضافة
يعد ظرفاً مشدداً للعقوبات الواردة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف له علاقة بتنفيذ القانون.
المادة (8)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشـره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الأسباب الموجبة
من أجل مواكبة التطورات السریعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم التقدم الاقتصادي في الإقليم وانسجاماً مع المجتمع الدولي في مجال التجارة من خلال توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وتسهيل التجارة والمعاملات المالية والإدارية وإزالة العوائق والتحديات أمامها من خلال تطوير البنية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية اللازمة، وضمان نقل هذه المستندات والتعامل بها بين الأطراف المعنية من خلال خدمات آمنة ومحمية، بحيث يتضمن القانون أحكاماً خاصة بحماية السرية وخصوصية البيانات والمعلومات الشخصية والحد من إساءة استخدام التوقيع الإلكتروني من مختلف صنوف التجاوز في المعاملات الإلكترونية بما يضمن حفظها ويعزز ثقة المتعاملين بها، شرع هذا القانون.
د.رێواز فائق حسێن
رئیس برلمان کوردستان - العراق