القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 15/11/2022، على القانون الآتي:-

القانون رقم (13) لسنة 2022
قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق

الباب الأول
التعاريف والأهداف والمبادئ الفلسفية والعامة للتربية والتعليم
الفصل الأول
التعاريف

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:-
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً: الوزارة: وزارة التربية في الإقليم.
رابعاً: الوزير: وزير التربية في الإقليم.
خامساً: مجلس الوزارة: مجلس وزارة التربية في الإقليم.
سادساً: مجلس التربية: مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.
سابعاً: المديرية العامة للتربية: المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة.
ثامناً: مديرية التربية: مديريات التربية في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية.
تاسعاً: مرحلة الروضة: مرحلة تأهيل وتدريب وإعداد الأطفال من سن (4) الرابعة و (5) الخامسة من العمر قبل التعليم الأساس، وتشمل التعلیم المبكر للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في السن ذاته.
عاشراً: التعليم النظامي: التعليم المتبع في المدارس والمجمعات التربوية والمعاهد التربوية المهنية ضمن السن القانوني للتلاميذ والطلبة.
حادي عشر: التعليم الإلزامي: يشمل مرحلة التعليم الأساس، وفيه يلتزم ولي الأمر بإدخال الطفل عند بلوغه السن القانوني في إحدى المدارس.
ثاني عشر: 
1. التعليم الأساس: أولى مراحل التعليم النظامي والإلزامي، وتتألف من (٩) تسعة صفوف دراسية.
2. المدرسة الأساس: مركز التعليم في المرحلة الأساس.
ثالث عشر:
1. التعليم الإعدادي: مرحلة التعليم التي تبدأ بعد مرحلة الأساس، وتتألف من (3) ثلاثة صفوف دراسية، تشمل الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر.
2. المدرسة الإعدادية: مركز التعليم في المرحلة الإعدادية.
رابع عشر: التعلیم في المعهد التربوي المهني: مرحلة التعليم المهني، التي تبدأ بعد التعليم الأساس، وتتألف من (5) خمسة صفوف دراسية.
خامس عشر: المعهد التربوی المهني: المركز الذي يجرى فيه التعليم المهني لمدة (5) خمس سنوات بعد إكمال المرحلة الأساس.
سادس عشر: المجمع التربوي: المؤسسة التي تتضمن ریاض الأطفال ومراحل التعلیم الأساس والإعدادي.
سابع عشر: المؤسسة: المؤسسة التربوية والتعليمية، وتشمل رياض الأطفال، والمدارس والمجمعات والمعاهد التربوية الحكومية وغير الحكومية والمشتركة.
ثامن عشر: المؤسسة التربویة الحکومیة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها الحكومة وتديرها وتمولها الوزارة.
تاسع عشر: المؤسسة التربوية غير الحكومية: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها أشخاص وجهات تربوية غير حكومية، وتدار وتمول من قبلهم.
عشرون: المؤسسة التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة: مركز تربوي وتعليمي غير حكومي يتمتع بالشخصية المعنوية، ويسجل في المؤسسات الحكومية المعنية، وتصرف أرباح أعمالها حصراً لضمان الاحتیاجات العلمیة والإداریة ولتطویر قدرات الأطفال والتلاميذ والطلبة والمعلمین والمنتسبين الآخرين لدى المؤسسة ولا تستخدم أرباحها للمنفعة الشخصية.
حادي وعشرون: المؤسسات المشترکة والمدعومة: تشمل المؤسسات التربوية والتعليمية التي تمتلكها وتمولها الحکومة ولكنها تدار من قبل شخصیات تربوية وطنية أو أجنبية بالتنسیق مع الوزارة.
ثاني وعشرون: 
1. التلميذ: الشخص المسجل في المدرسة الأساس والمستمر في الدراسة.
2. الطالب: الشخص المسجل في المدرسة الإعدادية أو قسم الإعدادية في المجمع التربوي أو المعهد التربوي المهني، والمستمر في الدراسة.
ثالث وعشرون: الصف: سنة دراسية للتلميذ والطالب في أي مرحلة دراسية.
رابع وعشرون: المدرسة المسائية: مراكز تعليم مسائية حكومية، مخصصة للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في مدارس التعليم الأساس والإعدادي الصباحي بسبب رسوبهم سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحیة أو تجاوزهم السن القانوني.
خامس وعشرون: المعلم: قائد عملية التربية والتعليم، كفوء ومؤهل، يتوفر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للتدريس والقيادة في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.
سادس وعشرون: معلم التربیة الخاصة: معلم متخصص في تربیة وتعلیم الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصة في عملية التعلیم المبكر لمرحلة الروضة في المؤسسات التربویة.
سابع وعشرون: مدير المؤسسة: الشخص الذي تناط بە مهمة إدارة مؤسسة تربویة وتعلیمیة.
ثامن وعشرون: معاون المدیر: الشخص المكلف بمهمة معاونة المدیر.
تاسع وعشرون: المرشد التربوي: الموظف المتخصص في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع أو الإرشاد التربوي أو العمل الاجتماعي أو أي تخصص آخر مماثل، ويتولى مهام الإرشاد النفسي والتربوي والتوعية الاجتماعية في المؤسسات ويكلف بمعالجة المشاكل النفسية أو الاجتماعية أو سلوك التلاميذ والطلبة.
ثلاثون: المشرف التربوي: الموظف الذي يتولى مهام التوجيه والمتابعة والتقيیم في المؤسسات بموجب أحكام هذا القانون.
حادي وثلاثون: الخطة التعلیمیة: الرؤى العامة للتربیة والتعلیم، والتي تستقى من المبادئ الفلسفیة العامة للتربیة والتعليم الواردة في هذا القانون، وتبنى عليها قيم وأسس عملية التربية والتعليم.
ثاني وثلاثون: الکتب الدراسیة: الکتب الدراسیة لکل مادة دراسية والتي تستقی مفرداتها من المناهج الدراسية.
ثالث وثلاثون: المنهج الدراسي: جزء من الخطة التعلیمیة المتعلق بصف أو حلقة دراسیة معینة، وتشمل الکتب الدراسیة لکل مادة في المرحلة أو الحلقة المعنية، وکتب التمرینات، ودلیل المعلم ودليل المشرف التربوي، ونظام الامتحانات والتقییم.
رابع وثلاثون: ولي الأمر: الشخص الذي يتولى تربية ورعاية الطفل والتلميذ والطالب وإعالته بموجب القوانين النافذة.
خامس وثلاثون: مجلس أولیاء الأمر: المجلس الذي يشكل اختيارياً في المراكز الدراسية من قبل أولیاء الأمر.
سادس وثلاثون: التربية الخاصة: مجموعة من البرامج التربویة الخاصة التي بجب توفيرها للطلبة من ذوي الاحتیاجات الخاصة من أجل تنمية وتطوير قدراتهم التعليمية من خلال الوسائل التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم.
سابع وثلاثون: التلاميذ والطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة: التلميذ والطالب الذي لا يستطيع ممارسة النشاطات اليومية للعملية التعليمية بصورة مماثلة مع أقرانه في الصف دون الاهتمام الخاص به، بسبب عامل صحي أو نفسي أو فيزيائي.
ثامن وثلاثون: التربیة والتعلیم: العملیة التي تجری حسب الخطة التعلیمیة والبرامج الدراسية في المؤسسات التربویة تحت إشراف المعلم، لغرض تزوید التلميذ والطالب بالعلم والمعرفة وبناء القیم ومواكبة الدراسة النقدیة للنصوص.
تاسع وثلاثون: الحصة الدراسیة: عملیة تربویة وتعلیمیة تجری داخل الصف تحت إشراف المعلم لمدة زمنیة معینة.
أربعون: ضمان الجودة: الإجراءات المتبعة في عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية لتحقيق أهداف هذا القانون.
واحد وأربعون: التعلیم السریع: التعلیم الذي یهدف إلی توفیر فرص التعلم لغیر المستمرين في التعلیم أو لم يلتحقوا بالمدارس ضمن السن القانوني، من خلال تأهیلهم خلال مدة (٥) خمس سنوات أو أکثر وإعادتهم إلی مسار التعلیم النظامي حسب فئاتهم العمریة.
ثاني وأربعون: محو الأمیة: بناء قدرات القراءة والکتابة ومبادئ الحساب لدی الشخص الغیر قادر علی ذلك ممن تجاوز (16) السادسة عشرة من العمر.
ثالث وأربعون: أماکن رعایة التلاميذ: الأماكن التي تکون مفتوحة بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس، لرعایة التلاميذ الذین لم یبلغوا (14) الرابعة عشرة من العمر، ولا يستطيعون المغادرة إلى المنزل بعد انتهاء دوام المدرسة مباشرة، بسبب التزامات أولياء أمرهم.
رابع وأربعون: لقاء النمو: لقاء یجری في المدرسة بحضور المعلم وولي الأمر والتلميذ أو الطالب لمناقشة الوضع الدراسي، ولغرض خلق تفاهم مشترك لتطوير قدرات التلميذ والطالب وتحسين ظروفهم الدراسية.
خامس وأربعون: مدارس الموهوبين والمدارس المتخصصة: مدارس الموهوبين أو المدارس المتخصصة بفن أو رياضة أو أي موضوع آخر، توافق الوزارة على فتحها.
سادس وأربعون: الرخصة: الترخيص الممنوح من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبە لتأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية.

الفصل الثاني
المبادئ العامة والأسس الفلسفية للتربية والتعليم
المحور الأول
الأسس الفلسفية للتربية والتعليم
المادة (2)
أولاً: التربية والتعليم، آلية لبناء قدرات وتنشئة فرد کوردستاني متعلم و واع ومبتكر، باتجاه تنمية مجتمع تزدهر فیە مبادئ الديمقراطية وأسس العدالة الاجتماعیة والمساواة بین الجنسین وروح التعایش السلمي وحب الإنسانیة وحب الأرض وحمایة البیئة.
ثانیاً: كل من التلميذ والطالب، فرد صاحب إرادة للتعلم وبناء القدرات والتحلیل والنقد، وإمكانية التفاهم وقبول الرأي المخالف والتعبير عن النفس بحرية وشجاعة، والاستعداد للعمل الإبداعي وتنفيذ المهارات الأساسية وتحمل المسؤولية في المستقبل.
ثالثاً: تنمية روح احترام القيم القومية والاجتماعية العليا للمجتمع الكوردستاني في عملية التربية والتعليم، وتدريب التلاميذ والطلبة على الثقة بالنفس والدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة في إطار الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادق عليها.

المحور الثاني
المبادئ العامة للتربیة والتعلیم
المادة (٣)
أولاً: التعليم حق مكفول ومجاني في جميع المؤسسات التربوية الحكومية، ولا يجوز حرمان أي فرد من هذا الحق إذا توفرت فیە الشروط الواردة في هذا القانون.
ثانیاً: اللغة الكوردية هي لغة التعليم الرسمیة في جميع المـؤسسات عدا المؤسسات الخاصة بالمکونات، كالترکمان، والسریان والكلدان والآشوريين، والأرمن والعرب، حیث يکون التعليم فیها بلغة الأم، إلی جانب المؤسسات المرخص لها بالتعليم بلغة أخری بموجب أحکام هذا القانون.
ثالثاً: التلميذ والطالب هو المحور الأساس في عمليتي التربیة والتعليم.
رابعاً: المعلم هو القائد الرئيس للتربية وتشجيع روح التعلم والإبداع، وإيصال المعرفة والإمکانات المختلفة للتلاميذ والطلبة، وبحاجة إلى التطوير الذاتي المستمر، ويجب صون كرامته.
خامساً: يحظر استعمال العنف الجسدي والنفسي، وجميع أشكال التمييز، وإساءة التعامل في المؤسسات.
سادساً: تدار عملية التربية والتعليم في المؤسسات التربوية الحكومية وفق ذات النظام والقيم والآليات الموحدة.
سابعاً: يحظر استیفاء أي مبلغ من التلاميذ والطلبة وذویهم من قبل المدارس والمعاهد التربویة المهنية الحکومیة لغرض التعليم.
ثامناً: تطبق الوزارة نظام تفویض الصلاحيات في الإدارة لغرض منح صلاحیات أکثر لمديريات المؤسسات التربویة الحکومیة.

الفصل الثالث
الأهداف العامة والمشترکة للتربیة والتعلیم
المادة (4)
أولاً: تعلیم وتنمیة وبناء قدرات جیل متسلح بالعلم.
ثانیاً: بناء الإحساس بالمسؤولية في الفرد، بما يؤدي إلى افتخاره بوطنه وتأريخه وثقافته الكوردستانية ويساهم في بناء بلده.
ثالثاً: ترسیخ قیم الدیمقراطیة والسلام والتعایش السلمي والمساواة بین الجنسين، واحترام الأدیان والقوميات وحرية الفرد وحقوق الإنسان وحماية البيئة.
رابعاً: تنمیة قدرات التلاميذ والطلبة لیصبحوا مواطنین متعلمین ومبدعین ونشیطین وذوي وعي وشخصیة مستقلة.
خامساً: تنمیة قدرات الأجيال وتأهيلهم للمشارکة في الحياة العامة للمجتمع وسوق العمل وازدهار الإقلیم.
سادساً: إعداد و تشجیع التلاميذ والطلبة للاستمرار في الدراسة في مراحلها العليا.
سابعاً: الاهتمام بالتربیة الریاضیة والفنیة والجسدية للتلاميذ والطلبة.
ثامناً: العمل علی محو الأمیة وإتاحة فرص التعلیم وإعادة المنقطعين عن الدراسة إلی المراكز الدراسیة.
تاسعاً: خلق مجتمع یؤمن بالدمج التربوي للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، قائم علی مبدأ المساواة بهدف توفير تعلیم ذو مستوى عالي لهم.
عاشراً: تقوية قدرات التلاميذ والطلبة على التفكير العلمي، وإجراء البحوث والامتحانات، واستخدام المصادر العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
حادي عشر: السعي لتعويد التلاميذ والطلبة على الأساليب المعاصرة للتعليم، وتطوير القدرات المهنية لهم وتأهيلهم وتدريبهم، نحو تكييف قدراتهم مع مهنة معينة مطلوبة في سوق العمل.

الباب الثاني
المؤسسات التربوية الحكومية
الفصل الأول
ریاض الأطفال
المحور الأول
الأسس
المادة (5)
رياض الأطفال مرحلة اختیاریة، تبدأ بـ(2) سنتين قبل التعليم الأساس، تؤهل الأطفال للتعليم الأساس، ويقبل فيها كل طفل بلغ (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره وقت بدءه في الروضة أو في اليوم (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المحور الثاني
الأهداف الخاصة لرياض الأطفال
المادة (٦)
تشمل الأهداف الخاصة لرياض الأطفال ما يأتي:-
أولاً: العمل على تنمیة شخصية الطفل من خلال الاختلاط مع أطفال آخرين في بيئة خارجة عن نطاق العائلة، وممارسة الأنشطة التربویة الترفيهية والتعليمية النافعة.
ثانیاً: اكتساب العناصر الأولیة للقراءة والكتابة والحساب وتشجيع الحس الجمالي والفني وتطوير المهارات الجسدية.
المادة (٧)
تفتح الوزارة رياض أطفال جديدة، وتدعم تطويرها، وتشجع القطاع الخاص على فتح ریاض أطفال غير حكومية.
المادة (8)
أولاً: یجب أن یتناسب عدد الأطفال في کل صف مع مساحة الصف وضمان بیئة مناسبة لهم فيه.
ثانیاً: لا يجوز أن تقل مدة الدوام اليومي لریاض الأطفال عن ست ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوام واحد، ولا يجوز أن تقل عن خمس ساعات إذا کانت ریاض الأطفال ذات دوامین.

الفصل الثاني
التعلیم الأساس
المحور الأول
أسس التعليم الأساس
المادة (9)
أولاً: علی ولي أمر کل طفل بلغ سن (6) السادسة في اليوم (31) الحادي والثلاثين من کانون الأول، إلحاقه بالدراسة في مدرسة التعلیم الأساس.
ثانياً: التعليم الأساس النظامي يكون إلزامياً لكل من لم يتجاوز (16) السادسة عشرة من عمره، وعلى التلميذ إكمال هذه الدراسة قبل تجاوزه سن (19) التاسعة عشرة من عمره

المحور الثاني
أهداف التعلیم الأساس
المادة (10)
أولاً: بناء أسس التربية والقراءة والکتابة والحساب لدی التلاميذ وتطویر مهاراتم الرئيسة وعلى وجه الخصوص المهارات اللغوية والعددية والفنية والحركية والنشاطات العلمية.
ثانياً: تعليم مبادئ المواطنة والمدنية والتسامح وقبول الاختلاف، وتشجيع التلاميذ على تقوية قدرات المبادرة والمثابرة والتحمل وحماية القيم العليا الأخلاقية والسلوكية.





المحور الثالث
التعلیم الألزامي
المادة (11)
أولاً: لا یحق لأي ولي أمر الامتناع عن إلحاق طفله بالتعليم في مدارس التعلیم الأساس والاستمرار فیها إلا في حالة وجود عذر صحي بموجب تقرير طبي مصدق من قبل لجنة طبية مختصة، ویدوم كل تقرير لمدة سنة دراسية واحدة ويجب تجديده سنوياً.
ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار، كل ولي أمر يمتنع عن إلحاق طفل بالدراسة أو استمراره فيها فيما عدا حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وذلك بعد إنذاره مرة واحدة وإلزامه بإلحاق الطفل بالمدرسة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة مع مراعاة أي عقوبة أشد ترد في القوانين النافذة في الإقليم.

المحور الرابع
حلقات مرحلة التعلیم الأساس
المادة (12)
يتألف التعليم الأساس من ثلاث حلقات دراسية:
أولاً: تضم الحلقة الأولى الصفوف الأول والثاني والثالث، وتلتزم فيها المدرسة بتطبيق نظام معلم الصف، ويزود التلميذ ببطاقة التقییم لكل مادة دراسية، ولا يوجد رسوب في هذه الحلقة.
ثانیاً: تضم الحلقة الثانية الصفوف الرابع والخامس والسادس، ويطبق فيها نظام معلم المادة، وتدرس كل مادة دراسية من قبل معلم متخصص في تلك المادة، ويزود التلميذ فيها بشهادة الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: تضم الحلقة الثالثة الصف السابع والثامن والتاسع، ويطبق فيها نظام معلم المادة، ويزود التلميذ فيها وثائق الدرجات، ويوجد رسوب في الصف بموجب أحكام هذا القانون.








الفصل الثالث
التعليم الإعدادي
المحور الأول
أسس التعليم
المادة (13)
بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساس في جميع المواد الدراسية بنجاح، يحق للطالب الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي الحكومي مجاناً، بشرط عدم تجاوز سنه (20) العشرين سنة، وعلى الطالب قبل تجاوزه سن (24) الرابعة والعشرين إكمال مرحلة التعليم الإعدادي.

المحور الثاني
أهداف التعليم الإعدادي
المادة (14)
أولاً: تقویة قدرات الطالب من ناحية التفكير والبحث والتجريب واستخدام المراجع العلمية والأساليب العصرية للتعليم والتكنولوجيا المتطورة، وتشجيعه على العمل والمثابرة بحرية والتنسيق مع الأشخاص الآخرين.
ثانياً: بناء شخصية الطالب، عن طريق البرامج والمناهج الدراسية الخاصة، للمشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وقبول الاختلاف والتعايش السلمي.
ثالثاً: تنمية القدرات المهنية عند طلبة الأقسام المهنیة، وتأهيلهم وتدريبهم من أجل سوق العمل.

المحور الثالث
أقسام التعليم الإعدادي
المادة (15)
أولاً: تتألف مرحلة التعليم الإعدادي من الأقسام العلمیة والأدبیة والمهنیة، ويتم إقرار تخصصات الأقسام المهنية حسب احتياجات سوق العمل، وإقرار تخصصات الأقسام العلمية والأدبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل مجلس الوزارة.
ثانياً: لمجلس الوزارة عند الاقتضاء تحويل مدرسة إعدادية مهنية حكومية إلى معهد تربوي مهني ذات خمس سنوات.
ثالثاً: للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في بدء دراسة جميع صفوف هذا القسم الجديد من بدايته.
رابعاً: یحق للطالب الإعدادي تغيير قسمه إلى قسم آخر إذا توفرت فيه شروط القسم الجديد، وأبدى استعداده للمباشرة في جميع صفوف هذا القسم من جديد.

المحور الرابع
مشروع الإعدادية وإكمال الدراسة
المادة (16):
أولاً: على طالب الصف الحادي عشر إعدادي العلمي والأدبي، إجراء مشروع علمي أو أدبي أو اجتماعي باسم (مشروع الإعدادية).
ثانیاً: يعد طالب القسم العلمي أو الأدبي راسباً إذا لم ينجز المشروع أو یحصل في مشروعه على درجة أقل من (٥٠%) خمسین من المائة.
ثالثاً: على طالب الصف الحادي عشر المهني المشاركة في دورة تدريبية في مجاله، بدلاً من مشروع الإعدادية، ولمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية.
المادة (17)
من أجل اجتياز مرحلة التعليم الإعدادي، على الطالب إكمال جميع مواد المنهج الدراسي والنجاح في جميع الامتحانات.
المادة (18):
تسعی الوزارة بالتنسیق مع الوزارات الأخرى المعنیة والقطاع الخاص إلى ربط التعليم الإعدادي المهني بسوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری.

الفصل الرابع
المعاهد التربویة المهنية
المحور الأول
أسس التعليم في المعاهد التربوية المهنية
المادة (19)
أولاً: بعد إكمال مرحلة التعليم الأساس بنجاح في جميع المواد الدراسية، يحق للطالب الالتحاق بمعهد تربوي مهني حكومي مجاناً، إذا توفرت فيه شروط المعهد التربوي المهني المعني ولم يتجاوز سنه (20) العشرين من العمر.
ثانياً: للطالب حق الاستمرار في الدراسة في المعهد التربوي المهني الحكومي بموجب أحكام هذا القانون شريطة عدم تجاوزه سن (28) الثامنة والعشرين من العمر.
ثالثاً: يتم قبول الطلبة في المعاهد التربوية المهنية المختلفة بموجب تعليمات تقرها مجلس الوزارة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة، ويصدرها الوزير.
المحور الثاني
أهداف المعاهد التربویة المهنية
المادة (20):
أولاً: إعداد الطالب لمهنة معینة في سوق العمل.
ثانیاً: تقویة قدرات الطالب بخصوص تنمية التفكير العلمي وتعميق إمكانيات البحث والتجريب وتطبيق المنهج الدراسي واستخدام المراجع والاعتیاد على طرق الدراسة العصریة والتكنولوجيا المتطورة.
ثالثاً: بناء أساس قوي لتنمية شخصیة الطالب ومشارکتە في الحیاة الاجتماعیة، وتشجیعە على التعایش السلمي وتطوير إمكانياته العلمية، والاهتمام بە لیتمکن من العمل باستقلالیة، ويمتلك القدرة على التنسيق مع الآخرين.

المحور الثالث
مشروع المعهد التربوي المهني
المادة (21):
على طالب الصف الرابع في المعاهد التربوية المهنية اختيار أحد الأمرين:
أولاً: إجراء مشروع علمي أو مهني باسم مشروع المعهد التربوي المهني، ويعد راسباً الطالب الذي لم يتحصل على الدرجة المطلوبة عن مشروعه.
ثانیاً: المشاركة في دورة تدريبية لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً في أثناء العطلة الصيفية، ويعد راسباً الطالب الذي لا يلتزم بالمشاركة الكاملة.
المادة (22)
على الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنیة الأخرى والقطاع الخاص، العمل على ملائمة الدراسة في المعاهد التربویة المهنية مع سوق العمل من ناحیة، والتعلیم العالي من ناحیة أخری.






الفصل الخامس
أحکام مشترکة
المحور الأول
الأسس المشتركة
المادة (23):
أولاً: علی المؤسسات التربوية الحکومیة وغیر الحکومیة وموظفیها العمل على تنفيذ أسس ومعايير ضمان الجودة والحصول على الاعتماد المؤسسي واعتماد برامجها.
ثانیاً: یجب أن یکون لکل مؤسسة تربوية حكومية اسم مميز لها، ولا يجوز أن تكون لمؤسسة معينة ذات الاسم أو الاسم المركب العائد لمؤسسة أخرى في المديرية العامة للتربیة ذاتها.
المادة (24):
أولاً: علی المؤسسات وضع خطتها السنویة لتطویر سیر عملیة التربیة والتعلیم.
ثانیاً: علی جميع المعلمين وضع خطة سنوية وفصلية لكل مادة دراسية مكلفين بتدرسيها، على أن تتضمن الجداول والنشاطات المخططة لها، وتوزع علی التلاميذ والطلبة في الأسبوع الأول من کل فصل دراسي.
ثالثاً: للمؤسسة التربوية الحكومية، بعد الحصول إجازة الوزارة، الاستفادة من معلمين/مدرسين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهم المعلم الرئيس، والآخر معلم معاون.
المادة (25):
أولاً: على المؤسسات تكوين نظرتها على أساس أن لكل طالب وتلميذ مسار خاص به للتعلم والإبداع، وتجب مراعاة قدرات وخصوصيات كل طالب وتلميذ كفرد متميز في العملية التعليمية.
ثانیاً: علی المؤسسات مساندة التلاميذ والطلبة والعمل من أجلها، وعلى وجه الخصوص مساندة التلاميذ والطلبة المحتاجين إلى دعم علمي أكبر، ويكون هذا الدعم في السنوات الأولى من مرحلة الأساس بصورة أكثر تركيزاً.

المحور الثاني
البرامج الدراسية والوسائل التعليمية
المادة (26):
تختص الوزارة بوضع البرامج والكتب الدراسية، وتطوير طرائق التدريس والمستلزمات والوسائل التعليمية، بحيث تدرس ضمنها الكتب الأساسيية لتعلم اللغات والعلوم والحساب والتأريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية (والتربية المسيحية والتربية الإيزيدية حسب التخصص) والفن والرياضة، والمواضيع التي ترى الوزارة بعد تقييمها علمياً أنها ضرورية لتنمية المهارات العلمية والقيم لدى التلاميذ والطلبة وتعايش شعب كوردستان.
المحور الثالث
الفصول الدراسیة وأوقات الدراسة في المؤسسات التربوية الحکومیة
المادة(27):
أولاً: تتکون کل سنة دراسیة من فصلين دراسيين أول وثاني، یبدأ الفصل الأول في شهر أيلول، والفصل الثاني في شهر كانون الثاني، لمجلس الوزارة تعديل هذه المواعيد لسنة دراسية معينة في الظروف الاستثنائية.
ثانیاً: تتضمن کل سنة دراسیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعین یوماً دراسیاً، وكل أسبوع ما لا يقل عن (5) خمسة أیام دراسیة، وكل يوم دراسي لا يقل عن (4) أربع ساعات.
ثالثاً: تکون عطلات المؤسسات التربویة الحکومیة کالآتي:
1- عطلة رأس السنة الميلادية، تبدأ من يوم (٣٠ ) الثلاثین من کانون الأول إلی يوم (٢) الثاني من كانون الثاني.
2- عطلة نصف السنة، وتبدأ بعد انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الأول في شهر کانون الثاني، ولا يجوز أن تتجاوز العطلة أسبوعاً واحداً.
3- عطلة رأس السنة الكوردية، وتبدأ من يوم (١٩) آذار إلی يوم (٢٤) آذار.
4- العطلة الصیفیة، ولا تقل مدتها عن شهرين، ويجوز تعديلها بقرار مجلس الوزارة مراعاةً لأوقات الامتحانات والظروف الاستثنائية.
5- عطلة الأعیاد.
رابعاً: للوزارة تعديل أوقات العطلات عند الاقتضاء شريطة ألا تتعارض مع العطلات الواردة في القوانين النافذة وقرارات برلمان كوردستان.

المحور الرابع
إيقاف الدراسة في الظروف الاستثنائية
المادة(28):
أولاً: للوزير إيقاف دوام المؤسسات لمدة (7) سبعة أيام في الظروف الاستثنائیة شریطة إبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار وأسبابه، وإجراءات الإيقاف، ولمجلس الوزراء تمديد المدة طيلة بقاء الظروف الاستثنائية.
ثانیاً: لمدير عام التربية في المحافظات والإدارات المستقلة إيقاف دوام المؤسسات لمدة (2) يومين في الظروف الاستثنائیة شريطة إبلاغ الوزير بهذا القرار، وأسبابه وإجراءات الإيقاف، وللوزير تمديد المدة (7) لسبعة أيام.




المحور الخامس
الحصص الدراسیة
المادة (29):
علی الوزارة تحدید الحد الأدنی لعدد الحصص الدراسیة لکل مادة في کل مرحلة دراسیة للسنة الدراسیة القادمة قبل نهایة شهر آيار من كل سنة، شريطة تناسبه مع الحلقات الدراسیة ونطاق المنهج الدراسي.

المحور السادس
تجهيز الکتب والمستلزمات التعليمية
المادة (30):
أولاً: 
1- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مجاناً للمؤسسات التربویة الحکومیة في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها على التلاميذ والطلبة.
2- علی الوزارة تجهيز الكتب الدراسية مقابل تكلفتها دون ربح للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتبنى المنهج الحکومي، في بداية السنة الدراسية لغرض توزيعها علی التلاميذ والطلبة مجاناً.
ثانياً: علی الوزارة تجهيز مستلزمات المؤسسات التربویة الحکومیة قبل بداية السنة الدراسية.

المحور السابع
حق التعليم باللغات الأخری في المدارس الحکومیة
المادة (31):
أولاً: يضمن التعليم باللغات العربية، التركمانية، السريانية، والأرمنیة لطلبة وتلاميذ هذه المكونات في المؤسسات التربوية الحكومية الخاصة بهذه اللغات، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمر التلميذ أو الطالب، وأن يكون عدد التلاميذ والطلبة مناسباً لفتح هذه المدارس، ودراسة اللغة الكوردية فيها.
ثانیاً: يحق لتلميذ التعليم الأساس في مدرسة حكومية يكون التعليم فيها بغير لغته الأم، الدراسة بلغة الأم لمدة ساعتین في الأسبوع مجاناً بناء على طلب ولي الأمر، شريطة ألا تكون اللغة الكوردية لغة الأم لولي أمره، وألا يقل عدد التلاميذ الراغبين في الدراسة بهذه اللغة عن (10) عشرة طلاب.
ثالثاً: للوزارة فتح ریاض الأطفال ومدارس ومعاهد تربویة مهنية حکومیة باللغات العالمية بموجب أحكام هذا القانون مع إلزامها بدراسة اللغة الكوردية فيها.

المحور الثامن
التلاميذ والطلبة ذوو الاحتیاجات الخاصة
المادة (32):
أولاً: للتلميذ والطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن السن القانوني للدراسة، الحق في التعليم وضمان تكافؤ الفرص والقبول والاستمرار في الدراسة في المؤسسات، مع مراعاة الفقرة (رابعاً) من المادة (35) من هذا القانون.
ثانياً: یجب الاهتمام بالتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المراحل الدراسية، حسب اختلاف قدراتهم واستعداداتهم مع تأمين معلمي التربية الخاصة.
ثالثاً: علی الوزارة وضع المعاییر والعوامل والأدوات الخاصة، وأساليب التقييم والامتحانات المناسبة للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعاً: علی الوزارة تطویر وتهيئة محتويات الخطة والمناهج الدراسية والأدلة التربویة للملاکات التعلیمیة والأنشطة الخاصة المتعلقة بالكتب الدراسیة.
خامساً: علی الوزارة، العمل على تعزیز دور الوعي المجتمعي وإشراك ذوي التلاميذ والطلبة ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.
سادساً: علی المؤسسات العمل علی ملاءمة بنايات المدارس والمعاهد التربوية المهنية مع متطلبات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتأمين بیئة تربویة وتعلیمیة ملائمة لهم.
سابعاً: علی الوزارة توفير المسارات التعلیمیة المتنوعة ومستلزمات التعليم المهني والتقني والمجالات الأخرى الملائمة لإمكانيات التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المحور التاسع
التعليم الإلكتروني
المادة (33)
للوزارة السماح بالتعليم الإلكتروني وعبر الإنترنت (اونلاين) والمدمج بجميع أنواعه وفي أي مرحلة دراسية عند الاقتضاء.







المحور العاشر
المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين
المادة (34)
أولاً: للوزارة فتح مدارس متخصصة ومدارس للموهوبين.
ثانياً: تنظم شروط السن والقبول في مدارس الموهوبين وكيفية الدراسة فيها والامتحانات والشؤون الإدارية وكيفية الإشراف عليها بنظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التربية.
ثالثاً: يجوز استثناء مدارس الموهوبين من شروط السن المنصوص عليها في المادتين (9) و(13) من هذا القانون.

المحور الحادي عشر
قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة
المادة (35):
أولاً: یکون قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة وتسجيلهم في المؤسسات التربوية الحکومیة على أساس تهيئة فرص متكافئة للجميع.
ثانیاً: على كل مدرسة حکومیة، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، إعطاء الأولوية لقبول التلاميذ والطلبة الساكنين في المحلة والمنطقة الجغرافیة التي تقع فیها المدرسة.
ثالثاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية الحكومية، عدا المدارس المتخصصة ومدارس الموهوبين، وضع شروط مسبقة وامتحانات خارجية لقبول التلاميذ والطلبة فيما عدا شروط القدرات اللغوية والشروط المسموح بها في هذا القانون.
رابعاً: 
1- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لإحدى الآليتين الآتيتين:
أ- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أسهل بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في الصفوف الاعتيادية مع التلاميذ والطلبة الآخرين، ولكن يخصص لهم معلم خاص كمعلم ثاني في الصف.
ب- يتم قبول الأطفال والتلاميذ والطلبة الذين تكون قدرات استيعابهم للمناهج الدراسية أصعب بسبب مرض التوحد أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي الشديد الخ، بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة، في صف خاص في المؤسسات التربوية الحكومية أو في مؤسسة تربوية حكومية خاصة ويوفر لهم مناهج دراسية ومعلمين خاصين بهم.
2- للوزير استثناء الأطفال والتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأعلى للسن الوارد في المادتين (9) و(13) من هذا القانون.
خامساً: للتلاميذ والطلبة حق النقل من مركز دراسي إلى مركز دراسي آخر حسب الشروط التي تحددها الوزارة.

المحور الثاني عشر 
التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقليم
المادة (36):
أولاً: علی الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهیل قبول التلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقليم.
ثانیاً: للتلاميذ والطلبة العائدین من خارج الإقلیم، من المقيمين في خارج الإقليم لمدة تزيد على سنة، الحق في التعليم بموجب الشروط الآتية:
1- تقديم كتاب مصدق من المدرسة أو المعهد التربوي المهني الذي قدموا منە خارج الإقليم.
2- تقدیم شهاداتهم الدراسية لغرض تعدیلها من قبل الوزارة کأساس للقبول في المستوى المناسب حسب تقييم الوزارة.
ثالثاً: 
1- یعفی التلاميذ والطلبة العائدون من خارج الإقلیم الذین لا یجیدون اللغة الکوردیة أو العربیة أو کلتا اللغتين من النجاح في تلك المواد لمدة (2) سنتین، شريطة مشاركتهم في صفوف تعليم هذه اللغات، وألا يكون الصف الثاني عشر ضمن هاتين (2) السنتين اللتين يعفى فيهما من النجاح.
2- يستثنى التلاميذ والطلبة الذين يقيم ولي أمرهم لمدة معينة في إقليم كوردستان في إطار البعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية من حكم البند (1) من هذه الفقرة، وينظم الوزير بتعليمات أسلوب الدراسة واجتيازهم في اللغتين الكوردية والعربية.
المحور الثالث عشر
الأفعال والتصرفات المحظورة
المادة (37):
أولاً: يمنع في المؤسسات الأفعال والتصرفات التي تتنافى مع رسالة التربية والتعلیم، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- حيازة الأسلحة وأية أدوات جارحة أو خطرة.
2- التدخين وتدخين الارجيلة بجميع أنواعها.
3- الأنشطة البعيدة عن التربية والتعليم والإعلانات التجارية والنشاط السياسي.
4- استعمال العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والتصرفات الهادمة.
5- استخدام وعرض الشعارات التي لا تتفق مع مبادئ التعايش السلمي لشعب کوردستان.
ثانياً: يعاقب المخالف لبنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعقوبة إدارية (انضباطية) بموجب تعليمات الوزارة دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون آخر نافذ.
ثالثاً: تنظم أسس الالتزام بالدراسة وتنظيم تصرفات التلاميذ والطلبة بموجب تعليمات الوزارة مع مراعاة عدم تجاوز عقوبة إبعاد طالب مرحلة الأساس مدة (10) عشرة أيام خلال السنة الدراسية الواحدة.
المادة (38):
يتبع نظام الزي الموحد للتلاميذ والطلبة في المؤسسات التربوية، وتحدد الوزارة أشكالها بتعليمات، على أن تبلغ جميع المؤسسات التربوية عن أية تعديلات قبل نهاية شهر آيار.
المادة (39):
علی التلميذ والطالب الحضور والمشارکة في الدروس، وينظم الحد الأقصى لأيام غياب التلميذ والطالب بتعليمات يصدرها الوزير.

المحور الرابع عشر
عدد الحلقات والمراحل والصفوف والبنايات والمكتبات في المؤسسات
المادة (40)
أولاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة للتعلیم الأساس ما لا یقل عن حلقة دراسیة واحدة عدا القرى والمناطق النائیة.
ثانیاً: یجب أن تتضمن کل مدرسة إعدادية جميع الصفوف الثلاثة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وعند فتح مدرسة جديدة يجوز البدء بصف واحد.
ثالثاً: یجب أن يتضمن کل معهد تربوي مهني جميع الصفوف الدراسية (5) الخمس، وعند فتح معهد تربوي مهني جدید يجوز البدء بالمرحلة الأولی.
المادة (41)
أولاً: يجوز أن تكون رياض الأطفال ملحقة بالمدارس وتشغل قسماً من بناية المدرسة شریطة وجود سياج أو حاجز بينهما.
ثانیاً: یجوز أن تتضمن بنایة مؤسسة تربوية وتعليمية علی الصف الأول للتعليم الأساس إلى الصف الثاني عشر الإعدادي، شريطة وجود حاجز فاصل بين التلاميذ والطلبة.
ثالثاً: يشترط وجود حاجز أو فاصل بين الأطفال والتلاميذ والطلبة في بناية المجمع التربوي.
المادة (42):
على المؤسسات امتلاك مكتبة ورقية أو إلكترونية أو من كلتيهما، وعند عدم وجودها يتم التسهيل لوصول التلاميذ والطلبة إلى أقرب مكتبة أو دخولهم إلى مكتبة إلكترونية، وينظم الوزير ذلك بتعليمات.





المحور الخامس عشر
مجلس أولیاء الأمر ولقاء النمو
المادة (43)
أولاً: لأولیاء الأمر لغرض مساندة أولادهم وتطوير المؤسسة تشكیل مجلس أولياء أمر المؤسسة، يتألف من (3-9) ولياً للأمر، ولكل سنة دراسية يكون أحدهم رئيساً له.
ثانياً: لمجلس أولياء الأمر وضع أهدافه وخطط عمله بالتنسيق مع المؤسسة، ويعقد اجتماعاته عند الاقتضاء لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة ولغرض خلق تفاهم مشترك، وعلى مدير المؤسسة إجراء التسهيلات لهم من كل النواحي.
المادة (44)
علی المدارس تنظیم لقاء النمو في منتصف کل فصل دراسي بمشاركة المعلمين وأولياء الأمر والتلاميذ والطلبة لمناقشة الأوضاع الدراسية للتلاميذ والطلبة باتجاه خلق تفاهم مشترك لتطوير قدراتهم وتحسين وضعهم الدراسي.

المحور السادس عشر
سجلات المؤسسات الحکومیة
المادة (45)
أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية الحکومیة مسك مجموعة من السجلات حسب تعليمات الوزارة.
ثانياً: يجب أن تمتلك المؤسسات إضبارة لكل طالب وتلميذ، تسجل فيها معلومات بخصوص التلميذ والطالب المعني وكيفية تعاونه وكيفية سير تعليمه من بداية الدراسة، وللوزارة تشغيل نظام إلكتروني لهذا الغرض.

المحور السابع عشر
المطاعم والحوانيت في المؤسسات التربوية الحکومیة
المادة (46)
أولاً: 
1- يحق لکل مؤسسة تربوية حکومیة فتح مطعم وحانوت لطلبتها وتلاميذها، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصحة.
2- عند فتح المطعم والحانوت يجب أن تكون المأكولات سليمة من الناحية الصحية وتقدم بأسعار مناسبة، يصادق عليها بصورة مسبقة وسنوية من قبل المؤسسة أو لجنة وزارية.
ثانیاً: على مجلس المؤسسة إجراء مزايدة علنية لتأجير المطعم والحانوت فيها، وتنظم تفصيلات هذا الموضوع بتعليمات يصدرها الوزير.
ثالثاً: تصرف واردات تأجير المطعم والحانوت بموجب تعليمات الوزارة لغرض تطوير المؤسسة ذاتها.
رابعاً: على المؤسسة مراقبة التزام المتعهد بالشروط و التعليمات الصحية لوزارة الصحة.

الفصل السادس
المؤسسات المشترکة والمدعومة والدولية
المحور الأول
المؤسسات المشتركة والمدعومة
المادة (47)
أولاً: للوزارة تسلیم إدارة مؤسسة تربوية حکومیة إلی مؤسسة تربوية غیر حکومیة مقابل تکالیف سنویة.
ثانیاً:
1- تلتزم الوزارة بموجب عقد بتأمين مبلغ معين للمؤسسات التربوية غير الحکومیة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
2- تتحمل المؤسسة التربوية غير الحكومية جميع تكاليف الرواتب وأجرة البناية والتكاليف الأخرى.
ثالثاً: یکون التسليم ودفع التكاليف السنوية للمؤسسة التربوية غير الحكومية، وأسلوب إدارتها، وظروف عمل الموظفين، وأسلوب الإشراف والامتحانات والشهادات وکل الأمور الأخری حسب عقد مسبق بین الوزارة والمؤسسة التربوية غیر الحکومیة، ویجوز تجدیده  كل (3) ثلاث سنوات.
رابعاً: يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية التي تتولى إدارة المؤسسات التربوية الحكومية تطبيق منهج دراسي حكومي أو منهج دراسي دولي معترف به.
خامساً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.
سادساً: تكون وثيقة التخرج من الصف التاسع الأساس والثاني عشر الإعدادي في هذه المؤسسات وفق أحد النوعين الآتيين:
1- إذا كان المنهج الدراسي للمدرسة دولياً، تمنح وثيقة التخرج على أساس معدل التخرج من المدرسة والنجاح في الامتحانات الدولیة.
2- إذا کان البرنامج الدراسي حکومیاً، تمنح شهادة التخرج وفق الإجراءات المتبعة لمنح الشهادات في المدارس الحکومیة باحتساب نتائج الامتحانات.
سابعاً: تنظم شؤون المؤسسات المشترکة والمدعومة بموجب تعلیمات يصدرها الوزير.




المحور الثاني
المؤسسات التربوية الحکومیة ذات الطابع الدولي
المادة (48)
أولاً: للوزارة تحویل مؤسسة تربویة وتعلیمیة حکومیة إلی مؤسسة تربویة حکومیة ذات طابع دولي تديرها الوزارة من خلال التعاقد مع مركز تعليمي دولي، وللوزارة فتح مؤسسات تربوية حكومية جديدة ذات طابع دولي.
ثانیاً:
1- یکون منتسبو هذه المؤسسات من الموظفين والمنتسبين الحكوميين مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة.
2- للوزارة التعاقد مع المعلمين من خارج البلد للعمل في هذه المؤسسات، مقابل أجر معين، ولها توظيف المنتسبين والمعلمين من خارج الوزارة، وتصرف رواتب جميع هؤلاء من واردات المدرسة.
ثالثاً: تکون الدراسة مجانية للتلاميذ والطلبة في هذه المؤسسات.
رابعاً: يستند المنهج الدراسي لهذه المؤسسات على أحد المناهج الدولية المعترف بها.
خامساً: تمنح شهادة التخرج من الصف التاسع والثاني عشر في المدارس الحكومية ذات الطابع الدولي على أساس البرنامج الدولي والنجاح في الامتحانات الدولیة.
سادساً: تنظم شؤون هذه المؤسسات بتعلیمات يصدرها الوزير.

الفصل السابع
المدارس المسائیة والتعليم المسرع ومحو الأمية والامتحانات الخارجية
المحور الأول
المدارس المسائية
المادة (49)
أولاً: فيما عدا دراسة اللغة السريانية والتركمانية، یکون دوام المدارس المسائیة في المساء، وتخصص للتلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الاستمرار في المدرسة الأساس والإعدادية النهارية بسبب رسوبهم (2) سنتين متتاليتين في الصف ذاته أو بسبب تجاوزهم للسن القانونية.
ثانیاً: یحق للتلميذ والطالب الذي يجتاز الدراسة المسائية بنجاح ولم يتجاوز السن القانونية للتعليم الأساس أو الإعدادي، الرجوع إلی المدارس الصباحية.
ثالثاً: تنظم أوقات دوام المدارس المسائية، وعدد الحصص الدراسیة، والامتحانات والشهادات وجميع الشؤون المتعلقة بالمدارس المسائية بتعلیمات يصدرها الوزير.


المحور الثاني
التعليم المسرع ومحو الأمية
المادة (50)
تخصص الوزارة نوعي التعليم المسرع ومحو الأمية لكل من لا يحق له الدراسة في مراكز التعليم النظامي بموجب شرط السن الوارد في هذا القانون.

الفرع الأول
التعليم السريع
المادة (51)
أولاً: يخصص التعليم السريع للشخص الذي ترك المدرسة لأكثر من (2) سنتين أو لم يلتحق بالمدرسة، وتزيد سنه على (9) تسع سنوات وتقل عن (16) ستة عشر سنة في اليوم (31) من كانون الأول للسنة الدراسية المعنية.
ثانیاً: یدرس طلبة التعلیم السريع الذین لم تتجاوز سنهم (14) الرابعة عشرة في بنایات خاصة بهم.
المادة (52) 
تکون مدة الدراسة في مدارس التعلیم السريع (5) خمس سنوات، وتشمل المستویات الخمس الآتية:
المستوى الأول، ویعادل مستوى الصف الأول والثاني لمرحلة الأساس.
المستوی الثاني، ویعادل مستوى الصف الثالث والرابع لمرحلة الأساس.
المستوی الثالث، ویعادل مستوى الصف الخامس والسادس لمرحلة الأساس.
المستوی الرابع، ویعادل مستوى الصف السابع والثامن لمرحلة الأساس.
المستوی الخامس، ویعادل الصف التاسع لمرحلة الأساس.
المادة (53)
أولاً: تمنح وثيقة التخرج من المدرسة الأساس للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس للتعلیم السريع بنجاح.
ثانیاً: یحق للطالب الذي اجتاز المستوی الخامس بنجاح الاستمرار في الدراسة في الصف العاشر الإعدادي بشرط عدم تجاوز سنه (22) الثانیة والعشرين.
ثالثاً: يشترط للعودة إلی الدراسة في مدارس التعلیم الأساس النظامي، مشاركة طلبة التعليم السريع في الامتحانات التي تنظمها الوزارة لغرض تحديد المستوى العلمي لهم.
رابعاً: تنظم المنهاج الدراسية والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بالتعليم السريع بتعليمات يصدرها الوزير.

الفرع الثاني
محو الأمية
المادة (54)
أولاً: يحق لكل من لا یملك القدرة علی القراءة والکتابة ولا يعرف مبادئ الحساب، وتجاوزت سنه (16) السادسة عشر، الالتحاق بمدارس محو الأمية مجاناً.
ثانیاً: تتألف الدراسة في مدارس محو الأمیة من (3) ثلاث سنوات دراسية، ويمنح كل من يجتاز هذه المرحلة بنجاح شهادة تخرج محو الأمية التي تعادل شهادة التخرج من الصف (6) السادس من التعليم الأساس.
ثالثاً: تنظم المنهاج والمواد الدراسية وإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات والشؤون الأخرى المتعلقة بدراسة محو الأمية بتعليمات يصدرها الوزير.

المحور الثالث
الامتحانات الخارجیة
المادة (55)
تنظم الوزارة سنوياً امتحانات خارجية للمستويات والمواد الدراسية على الوجه الآتي:
أولاً: لكل من تجاوز سن (19) التاسعة عشر ولم یکمل دراستە في مدارس التعلیم الأساس.
ثانیاً: لکل من تجاوز سن (24) الرابعة والعشرین، ولم یکمل دراستە الإعدادیة.
ثالثاً: لکل من تجاوز سن (28) الثامنة والعشرین، ولم یکمل دراستە في المعهد التربوي المهني.
رابعاً: یحصل کل من نجح في الامتحانات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، على شهادة إكمال الدراسة في المادة الدراسية أو المرحلة الدراسية المعنية.










الفصل الثامن
الموظفون والتشکیلات التربوية والإدارية في المؤسسات التربوية الحکومیة
المحور الأول
المدراء ومعاونو المدراء والمعلمون والموظفون والمنتسبون الآخرون في المؤسسات التربوية الحکومیة

المادة (56)
أولاً: لكل روضة أطفال حكومية مدير ومعلمون وموظفون آخرون، وإذا تجاوز عدد الأطفال فيها (200) مائتي طفل، يجب أن يكون لها معاون مدير.
ثانیاً: لکل مدرسة ومجمع ومعهد تربوي مهني حکومي مدیر، وإذا تجاوز عدد الطلبة (150) مائة وخمسين طالباً، يجب أن يكون لكل منهم معاون مدير أو أكثر.
ثالثاً: لکل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي عدد من المعلمین یتلائم مع عدد التلاميذ أو الطلبة فيها.
رابعاً: تعمل الوزارة على أن يكون لكل (200) مائتي طالب أو تلميذ في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي مرشد تربوي.
خامساً: تعمل الوزارة على تأمين خدمات صحية في كل مدرسة ومجمع، ومعهد تربوي مهني حکومي يزيد عدد طلابها أو تلاميذها على (200) المائتين.
سادساً: يجب أن يكون لكل مؤسسة تربوية حكومية عدد من الموظفین الإداریين والخدميين، يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
سابعاً: یکون لکل مجمع تربوي حكومي مدیر للمجمع، ولكل مرحلة دراسية مدير، ویکون مدیر المجمع المسؤول الرئیس عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ويتولى المسؤولية الرئيسة بخصوص الإشراف على إدارة وضمان جودة التعليم في المراحل المختلفة في المجمع.
ثامناً: تستثنی المدارس الواقعة في القری والأماکن النائیة من شروط الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤونها بتعلیمات يصدرها الوزير.

المحور الثاني
واجبات المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیة
المادة (57)
يمثل المدير المؤسسة التربوية الحکومیة، ويتولى ما يأتي:
أولاً: إدارة المؤسسة والعمل من أجل خلق بيئة عمل صحية وحماية سلامة التلاميذ والطلبة والموظفين والمنتسبين في المؤسسة.
ثانیاً: السعي إلی خلق جو تربوي وتعليمي ملائم یساهم في تحقیق الأهداف المرجوة والعمل على رفع المستوى العلمي والمهاري وروح التضامن لدى التلاميذ والطلبة في المؤسسة.
ثالثاً: متابعة سیر العملیة التربویة في المؤسسة بشکل ملائم والتنسيق مع مديرية التربية المعنية والمديرية العامة للتربية لضمان حسن سير عملية التربية والتعلیم في المؤسسة.
رابعاً: توزیع الحصص الدراسیة بعدالة علی المعلمین والتأكد من تطبيق الخطة الدراسیة السنویة للمواد المعنیة وتوزیع الواجبات علی أعضاء القسم الإداري والمعلمین والموظفین الآخرین وتشکیل اللجان المتخصصة.
خامساً: المبادرة لإعداد الخطة السنویة للمؤسسة ووضع خطط الامتحانات ومتابعة سیرها وضمان مستوى جيد للتعليم ومسك جميع السجلات الواجب توفرها في المؤسسة.
سادساً: تقییم أداء المعلمین داخل صفوف الدراسة وعمل المشرفين التربويين ومساندة المعلمين والموظفين الآخرين في تنفيذ مهامهم والعمل على رفع كفاءاتهم.
سابعاً: رفع طلب إلى مديرية التربية بخصوص نقل أي موظف تربوي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون المقترح مسبباً ومصادقاً عليه من قبل مجلس المؤسسة.
ثامناً: الاقتراح على مدیریة التربیة بخصوص إتاحة الفرص للمعلمین والموظفين في المؤسسة للمشارکة في دورات تقویة قدراتهم، ورفع الكتاب إلى مديرية التربية حول أي مسألة مهمة تقتضيها الظروف.

المحور الثالث
واجبات معاون المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیة
المادة (58)
أولاً: يتولى معاون المدیر للشؤون الإداریة مساعدة المدیر في المهام الإدارية.
ثانياً: يتولى معاون المدیر لشؤون التلاميذ أو الطلبة مساعدة المدیر في شؤون التلاميذ والطلبة، ومساعدتهم و إرشادهم، أو أية مهام أخرى تناط بە من قبل المدير.

المحور الرابع
واجبات المعلم
المادة (59)
أولاً: تربیة وتعلیم التلاميذ والطلبة حسب المناهج الدراسية وتنمية روح الإبداع والقراءة البنائة للنصوص لديهم ومراعاة اختلاف قدرات التلاميذ والطلبة أثناء التدريس.
ثانياً: مساندة التلميذ والطالب في بناء القيم والشخصية القوية والثقة بالنفس.
ثالثاً: إعداد الخطة الدراسیة السنویة للمواد الدراسية وتوزیعها علی التلاميذ والطلبة.
رابعاً: إعداد التلاميذ والطلبة للامتحانات وإعداد الأسئلة والمراقبة وتصحيح أجوبة الامتحانات ووضع الدرجات.
خامساً: تنمية المعلومات والقدرات الذاتية من خلال الاشتراك في الدورات التربویة والتعلیمیة المختلفة ومتابعة التطورات العصریة في مجالە، والمشاركة في التعلم المستمر وتعليم الآخرين.
سادساً: التنسيق مع إدارة المؤسسة لضمان بیئة تربویة وتعلیمیة جیدة، ورعاية سلامة التلاميذ والطلبة أثناء الدروس وعندما يكونون تحت إشراف المعلم.
سابعاً: تزويد أولياء الأمر بالمعلومات التي يطلبونها حول أولادهم واحترام وحماية أسرار وخصوصيات المؤسسة والتلاميذ والطلبة.
ثامناً: تقدیم الكتاب والمقترحات لإدارة المؤسسة عند الاقتضاء حول كيفية تطوير المؤسسة وضمان الجودة والسلامة فيها والمشاركة في الأنشطة والمهام اللازمة من أجل ضمان استمرارية التعليم في بيئة صحية.
تاسعاً: أي مهام تربوية وتعليمية أخرى تناط بە من قبل المدیر أو تقع على عاتقه بموجب أي تعليمات يصدرها الوزير.

المحور الخامس
واجبات المرشد التربوي
المادة (60)
أولاً: المهمة الرئيسة للمرشد التربوي هي المتابعة بخصوص أمور التلاميذ والطلبة ومساندتهم لمعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية في نطاق المؤسسة وحماية أسرارهم وخصوصياتهم.
ثانياً: التحقيق في أسباب المشاكل النفسية والتصرفات غير التربوية للتلاميذ والطلبة وإبلاغ إدارة المدرسة بها.
ثالثاً: تقديم التقارير وإعداد البحوث بخصوص عمله.

المحور السادس
مجلس المؤسسة
المادة (61)
أولاً: يشكل في کل مدرسة ومعهد تربوي مهني حكومي مجلس المؤسسة، برئاسة المدير وعضوية كل من:
1- معاوني المدیر.
2- مسؤول ضمان الجودة.
3- ممثل عن المعلمين يتم اختياره بداية كل سنة دراسية.
4- المرشد التربوي، إذا وجد في المؤسسة.
ثانیاً: إن وجد مجلس أولیاء أمر التلاميذ والطلبة، فلرئيس المجلس الحضور والمشاركة في مناقشات مجلس المؤسسة حول التلاميذ والطلبة دون أن يكون له حق التصويت.
ثالثاً: یعقد مجلس المؤسسة اجتماعاتە شهرياً، وعند الاقتضاء ويحدد تأريخ وموعد الاجتماعات من قبل المدير، ويتم إشعار أعضاء المجلس بذلك مسبقاً.
رابعاً: تتخذ قرارات مجلس المؤسسة بالأكثرية دون تقييد الصلاحيات التي يتمتع بها المدير بموجب القانون.
خامساً: تستثنی مدارس القری والأماکن النائیة من الشروط الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة، وتنظم شؤون هذه المؤسسات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المحور السابع
مهام مجلس المؤسسة
المادة (62)
أولاً: متابعة وتقیم فصلي لأداء المؤسسة من ناحیة تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، حسب الأسس والمعايير المعتمدة.
ثانياً: متابعة مضمون الخطة السنویة والخطط الأخری وتقاریر المؤسسة وعملیة ضمان الجودة.
ثالثاً: متابعة الشؤون المالیة والإداریة، وعلی المدیر تزوید المجلس بالمعلومات اللازمة حولها.
رابعاً: مناقشة واقتراح معالجة القضایا المهمة للمؤسسة والتي یعرض المدیر مناقشتها على المجلس.
خامساً: مناقشة المقترحات التي ينوي مدیر المؤسسة تقديمها إلى مدیریة التربیة في القضاء بخصوص نقل أعضاء الهيئة التدریسیة أو الموظفین الآخرین، وذلك بعد عرض الأسباب الموجبة لها، وفي حال موافقة المجلس يصادق على مقترحات المدير.
سادساً: تشكيل اللجان اللازمة في إطار المهام الواردة في الفقرات أعلاه من هذه المادة.

المحور الثامن
شروط اختيار المدیر ومعاون المدير وتعيين المعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية الحکومیة
الفرع الأول
شروط اختيار المدير
المادة (63)
يشترط في اختيار المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:
أولاً: 
1- أن یکون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (5) خمس سنوات.
2- شارك في دورات تأهيل المدراء التي تنظمها الوزارة سنوياً بالتعاون مع المديريات العامة للتربية.
3- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.
ثانياً: على الوزارة تنفيذ شروط هذه المادة خلال مدة (4) أربع سنوات على المدراء المعينين قبل نفاذ هذا القانون.
ثالثاً: لا تشمل الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مدراء المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

الفرع الثاني
شروط اختيار معاون المدير
المادة (64)
أولاً: یشترط في اختيار معاون المدير توفر الشروط الآتية في الشخص المتقدم:
1- أن يكون معاون المدير في رياض الأطفال حاصلاً عن شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية.
2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربوية المهنية حاصلاً على شهادة تربوية لا تقل عن شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (3) ثلاث سنوات.
3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلفة بالشرف، ولم يعاقب بعقوبة انضباطية (التوبیخ) فما فوق.
ثانياً: لا تشمل بنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة معاون مدير المؤسسات في القرى والأماكن النائية، ويتم التعامل معهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

الفرع الثالث
شروط تعیین المعلم والمرشد التربوي
المادة (65)
أولاً: 
1- يشترط في تعيين المعلم، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.
2- يشترط في تعيين المرشد التربوي، فضلاً عن الشروط العامة للتعيین الواردة في القوانين النافذة، أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في أحد أقسام الاجتماع أو علم النفس أو العمل الاجتماعي أو الإرشاد النفسي أو أي اختصاص آخر مماثل يناسب العمل الإرشادي.
ثانياً: 
1- يجوز تعيين حملة الشهادة الجامعية الأولية المماثلة والقريبة من مجال التربية، كمعلمين/مدرسين، بشرط مصادقة الوزارة على طلباتهم.
2- يجوز تعيين حملة شهادة الدبلوم عند الاقتضاء كمعلمين/ مدرسين في الأقضية والقصبات والقرى والأماكن النائية.

ثالثاً: 
1- عند تعيين المعلم لأول مرة يشترط أن يخدم في الأماكن البعيدة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا يعين أي معلم في المدن مباشرة، ولا ينقل أي معلم إلى المدن قبل إكمال هذه المدة.
2- يستثنى معلمو/مدرسو تعليم لغات المكونات، أثناء تعيينهم، من شرط الخدمة في الأماكن البعيدة، إذا لم يوجد مركز للتعليم بلغة المكونات في هذه الأماكن.
3- استثناءً من حكم البند (1) من هذه الفقرة للوزير صلاحية نقل المعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان.
رابعاً: يشارك المعلم والمرشد التربوي بعد التعيين في دورات التربية والتعليم وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً.

المحور التاسع
إجراءات تعيین المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية

المادة (66)
أولاً: يعين المعلم والمرشد التربوي والموظفین الآخرین في المؤسسات التربوية الحكومية بموجب القوانين النافذة.
ثانياً: يقوم مجلس التربية في الأقضية بإعداد أسماء المرشحين وإرسالها إلى الوزارة عن طريق المديرية العامة للتربية.
ثالثاً: تنظم نقاط المفاضلة وأساليب اختيار المرشحين المشار إليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من خلال تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (67)
أولاً: للوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تعيين حملة الشهادات الجامعية في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة، بعقد مقابل مستحقات مالية معينة، ويجب أن يكون المعلمون المعينون بالعقد من المعلمين المحاضرين.
ثانياً: 
1- للوزارة، حسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد، تعيين حملة الشهادات الجامعیة في مجال التربية والمجالات المماثلة والقريبة وحملة شهادة الدبلوم في مجال التربية كمحاضرين في القری والقصبات والأماكن النائیة، وفي المدن عند الاقتضاء، مقابل مستحقات مالية مناسبة.
2- يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة للمستحقات المالية للمحاضرين وحقوقهم وشروط وإجراءات تعيينهم بعقد بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: تحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد مقدار أجور المحاضرات في المؤسسات التربوية الحكومية.


المحور العاشر
إجراءات اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكومية
المادة (68)
أولاً: يتم اختيار المدير ومعاون المدير في المؤسسات التربوية الحكومية بقرار من مدير عام التربية في ضوء التعليمات النافذة بناء على اقتراح مجلس التربية في القضاء، ولا يجوز لمدير عام التربية رفض اقتراح المجلس دون مبرر.
ثانياً: يراعى في اختيار المدير ومعاون المدير الشهادة والكفاءة والخبرة والمهارة والتوازن بین الجنسین.
ثالثاً: مدة بقاء المدير في منصبه تكون (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المحور الحادي عشر
إنهاء خدمة المدیر
المادة (69)
تنتهي خدمة المدیر في المؤسسات التربوية الحکومیة في الحالات الآتیة:
أولاً: انتهاء المدة القانونیة.
ثانیاً: الاستقالة الاختيارية.
ثالثاً: ثبوت عجزه عن أداء مهامە لأي سبب.
رابعاً: إذا حكم عليە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة إنضباطية من (التوبيخ) فما فوق.
خامساً: عند حصول المؤسسة التربوية علی مستوی منخفض لـ (2) سنتين متتاليتين في عملية التقييم الخارجي.
سادساً: عند أخذ إجازة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر، ما عدا إجازة الأمومة لمدة سنة واحدة.

المحور الثاني عشر
حقوق وواجبات الموظفین
المادة (70)
أولاً: يحق للمدراء ومعاونيهم والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية الحکومیة المشارکة في دورات تطویر القدرات المهنیة بما لا یقل عن (٣٠) ثلاثین ساعة في کل سنة دراسیة.
ثانياً: علی الوزارة إتاحة فرص التطوير المستمر للقدرات القيادية للمدراء ومعاونیهم، والقدرات العلمية والمهنية للمعلمين والموظفين.


المادة (71)
يتمتع حملة شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القوانين النافذة.

المحور الثالث عشر
الحصص الدراسیة وتوزيعها في المؤسسات التربوية الحکومیة
الفرع الأول
الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكومية
المادة (72)
أولاً: يكون عدد الحصص الدراسية للمعلمين في الأسبوع الواحد على الوجه الآتي:
1- لمعلمي مرحلة التعلیم الأساس (٢٤) أربع وعشرون حصة دراسیة.
2- لمعلمي مرحلة التعليم الإعدادي (22) أثنان وعشرون حصة دراسية.
3- للمدير (4) أربع حصص دراسية.
4- لمعاون المدير (8) ثماني حصص دراسية.
5- للمعلم الحاصل على شهادة الدبلوم العالي (20) عشرين حصة دراسية.
6- للمعلم الحاصل على شهادة الماجستير (18) ثمانية عشرة حصة دراسية.
7- للمعلم الحاصل على شهادة الدكتوراه (14) أربعة عشرة حصة دراسية.
ثانياً: توزع الحصص الدراسية حسب الاختصاص واحتیاجات المؤسسة.
ثالثاً: يقلص عدد الحصص الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة في الأوضاع التالية وكما يأتي:
1- (2) حصتان دراسيتان للمعلم الوارد في البنود (1، 2، 3، 5، 6، 7) من الفقرة (أولاً) عند بلوغه سن (50) الخمسين.
2- (4) أربع حصص دراسية لمعاون المدير عند بلوغه سن (50) الخمسين.
3- (4) أربع حصص دراسية للمعلم الذي تناط به مهمة ضمان الجودة بموجب المادة (88/ثانياً) من هذا القانون.
رابعاً: للوزير تقليص عدد الحصص الدراسية الواردة في الفقرات (أولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة للمعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلم المصاب بمرض السرطان.





الفرع الثاني
توزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكومية
المادة (73)
أولاً: یصادق مجلس الوزارة على عدد وأسلوب توزيع الحصص الدراسية في المؤسسات التربوية الحكومية سنوياً وقبل نهاية شهر تموز.
ثانياً: إذا تعذر على المعلم إكمال نصابه من الحصص الدراسية في المؤسسة التربوية المعنية، فعليه إكمال نصاب حصصه الدراسية في مؤسسة تربوية حكومية أخرى.
ثالثاً: لا تحتسب أجور المحاضرات لأي معلم في أي مؤسسة تربویة حکومیة إذا لم يكمل المعلم الملاك والمعين بعقد في المؤسسة جميع حصصه الدراسية المقررة.
رابعاً: لا تشمل أحكام المادة (72) والفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المعلمين في القری والأماکن النائیة.
المادة (74)
أولاً: يحظر إعطاء دروس خصوصیة من قبل المعلم في المؤسسة التربویة الحکومیة خارج المؤسسة مقابل مبلغ معين أو أي مقابل آخر للتلاميذ والطلبة لدى المركز التعليمي ذاته الذي عين فيه معلماً، مع مراعاة الظروف الخاصة الواردة في الفقرة (ثانیاً) من المادة (130) من هذا القانون.
ثانياً: يتم (تنبيه) المعلم المخالف لأحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة تحريرياً من قبل المدیریة المعنیة، وعند تکرار المخالفة تفرض عليە إحدى العقوبات الانضباطية وفقاً للقوانين النافذة.
ثالثاً: يحظر استخدام اسم مؤسسة تربوية حكومية للعمل التجاري من قبل مؤسسة تربوية غير حكومية أو من قبل الغير.
رابعاً: تعود حقوق وملكية المنمهاج الدراسية والكتب الدراسية إلى الوزارة، ولا يجوز بأي شكل تلخيصها أو تعديلها دون قرار رسمي من الوزارة.

المحور الرابع عشر
اللجان في المدارس والمعاهد الحکومیة
المادة (75)
تشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني حکومي بقرار من مديرها، اللجان الآتیة:
أولاً: لجنة ضمان الجودة.
ثانياً: لجنة الامتحانات.
ثالثاً: لجنة تدقیق الدرجات.
رابعاً: اللجنة الإدارية.
خامساً: اللجنة الفنیة للشؤون الریاضیة والفنیة والأدبیة والأنشطة.
سادساً: لجنة البیئة والنظافة والمتابعة الصحیة.
سابعاً: اللجنة الانضباطية للأفعال والتصرفات المحظورة.
ثامناً: أي لجنة أخرى ترى الوزارة ضرورتها وتبلغ بها المؤسسات.

الفصل التاسع
الخطة التعليمية والبرامج الدراسية
المحور الأول
الخطة التعليمية
المادة (76)
أولاً: تقرر الخطة التعليمية للمؤسسات التربوية الحکومية من قبل مجلس الوزارة.
ثانیاً: یجب أن تحتوي الخطة التعليمية علی المحاور الآتية:
1- المبادئ العامة.
2- القیم.
3- الأهداف التي یجب تحديدها للأطفال والتلاميذ والطلبة في کل حلقة دراسیة.
4- المهارات التي تنتظر من الأطفال والتلاميذ والطلبة.
5- المواد الدراسیة التي یجب أن تدرس في کل حلقة ومرحلة وكذلك المحتوی الرئیسي لتلك المواد وأهدافها.
6- عدد الحصص الدراسیة لکل مادة دراسیة في السنة الواحدة.

المحور الثاني
البرامج الدراسیة
المادة (77)
أولاً: لکل من ریاض الأطفال والتعلیم الأساس والتعلیم الإعدادي والمعاهد التربویة المهنية والتعلیم المسرع ومحو الأمیة، برنامجە الدراسي الخاص المنسجم مع إمكانيات الطفل والتلميذ والطالب في كل مرحلة وحلقة دراسیة.
ثانیاً: المنهاج الدراسي عن:-
1- جزء من الخطة التعليمية المتعلق بمرحلة أو حلقة دراسیة معینة.
2- کتب المواد الدراسیة.
3- کتب التمرینات.
4- دلیل المعلم.
5- دلیل المشرف التربوي.
6- دلیل نظام الامتحانات والتقييم.
ثالثاً: تقرر الوزارة الخطة التعليمية لکل حلقة ومرحلة دراسیة بالاستفادة من الأشخاص من ذوي الاختصاص والخبرات الخارجية الناجحة.
رابعاً: علی مجلس الوزارة بناء علی اقتراح اللجنة المختصة في المدیریة العامة للمناهج الدراسية، مراجعة البرامج الدراسية كل (4) أربع سنوات على الأقل وفق طرق وآليات علمية مناسبة لغرض تقييم البرامج الدراسية وتطویرها.
المادة (78)
للمدیریة العامة للمناهج الدراسية تعدیل محتوى الکتب الدراسیة بعد توصیة مؤلفي هذه الكتب والمختصین وبعد موافقة الوزارة.

الفصل العاشر
الامتحانات ودرجة النجاح وبطاقة الدرجات والشهادات
المحور الأول
الأهداف
المادة (79)
تهدف الامتحانات إلى ما يأتي:-
أولاً: قیاس وتقییم مدی تحقیق الأهداف التربویة والتعلیمیة.
ثانیاً: قیاس مدی تطور وتعلم التلاميذ والطلبة في المجال التربوي والتعليمي كماً ونوعاً.
ثالثاً: تقییم مدی نجاح المعلمین والمدراء والمنتسبين الآخرین في المؤسسات في عملیة التربیة والتعليم.
رابعاً: وضع الخطط المستقبلیة لتنمية عملیة التربية والتعليم بناء على نتائج الامتحانات.

المحور الثاني
أسس الامتحانات
المادة (80)
أولاً: تجرى الامتحانات بالاعتماد علی محتوی المواد الدراسیة.
ثانیاً: تعد الکتب الدراسیة المقررة مصدراً وحیداً للامتحانات.
ثالثاً: تنظم العقوبات الانضباطية للغش بتعليمات يصدرها الوزير.

المحور الثالث
الامتحانات
المادة (81)
تنظم تفاصيل الامتحانات في المؤسسات التربوية بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (82)
أولاً: على الوزير تشكيل لجنة عليا للامتحانات سنوياً من الأشخاص ذوي الاختصاص والخبرة.
ثانياً: تعد اللجنة العليا للامتحانات مسؤولة عن إدارة الامتحانات الشاملة، ووضع الأسئلة، والحفاظ على سريتها، واقتراح التعليمات لتنظيم نتائج الامتحانات، وسلامة إعلان النتائج وحسم الاعتراضات.
المادة (83)
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من سرب أسئلة الامتحانات أو أفشي بصددها معلومات معينة أو تداولها.
ثانياً: تضاعف العقوبة وتعد جريمة مخلفة بالشرف ويعزل من الوظيفة إذا كان الشخص الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة عضواً في اللجنة الامتحانية، أو كان مختصاً بنقل الأسئلة أو الحفاظ عليها أو الاحتفاظ بها.
ثالثاً: إذا كان المدان موظفاً أو منتسباً للحكومة يطبق عليه حكم الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ذاته.
رابعاً: لا تفقد هذه الجريمة صفتها الإجرامية بالتقادم. 

المحور الرابع
تصدیق وثائق التخرج
المادة (84)
أولاً: علی مدیریة التربیة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مجاناً لدى استخدامها داخل البلد.
ثانیاً: علی الوزارة تصدیق وثائق وشهادات التخرج مقابل رسم معين لدى استخدامها خارج البلاد.

الفصل الحادي عشر
نظام ضمان الجودة والإشراف والتقییم
المادة(85)
يتألف نظام ضمان الجودة من القسم الإداري للمؤسسات، والمعلمين والتلاميذ والطلبة وطرائق التدریس والمناهج والبيئة الدراسية.
المحور الأول
مسئولیة ضمان الجودة في الوزارة
المادة (86)
أولاً: تعد الوزارة، من خلال المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف، مسؤولة عن تنفيذ أسس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في ضوء الأسس والمعايير العلمیة، وتعد مسؤولة أيضاً عن التطویر المستمر لإمکانیات منتسبي التربية والتعليم.
ثانیاً: يستطلع رأي تلاميذ وطلبة ومعلمي وموظفي ومنتسبي المؤسسة في عملية ضمان الجودة.
المادة (87)
أولاً: تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة وتحفظ نسخة منە لدى المؤسسات التربوية الحكومية، ويعد المرجع الأساس لتطبيق ومتابعة سير عملية ضمان الجودة.
ثانیاً: توزع الوزارة استمارات تقییم موحدة علی المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة لغرض تقییم المنتسبين والمؤسسات التربوية الحكومية ذاتها من الناحية الإدارية والبیئية، وتصبح تلك الاستمارات أساساً للتقيم الذاتي والخارجي بشکل دوري من قبل المؤسسات، وكذلك تصبح أساساً لتقارير المشرفین.
ثالثاً: 
1- تؤسس مدیریة لإدارة ضمان الجودة والإشراف في المحافظات والإدارات المستقلة، لغرض متابعة سیر عملیة ضمان الجودة وتطبیقها بأفضل وجه.
2- تجمع هذه المديرية عند نهاية الفصلين الأول والثاني، معلومات حول عملية ضمان الجودة، وعلى أساس تلك المعلومات تقدم ملخصاً حول مدى التزام المؤسسات في نهاية السنة الدراسية إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.
المحور الثاني
إدارة نظام ضمان الجودة في المؤسسات
المادة (88)
أولاً: يعد مدیر المؤسسة مسؤولاً عن تثبيت نظام ضمان الجودة في المؤسسة والإشراف على سير العملية حسب القوانين والتعليمات، وتطبيق دليل ضمان الجودة المعد والموزع من قبل الوزارة.
ثانیاً: یكلف مجلس المؤسسة أحد أعضائە، بعد اشتراكه في دورة تدريبية، مسؤولية الإشراف على سير عملية ضمان الجودة ومتابعتها.
ثالثاً: على كل معلم المشاركة بروح التعاون في تطبیق عملیة ضمان الجودة، ويعمل علی إنجاح تلك العملية فيما یتعلق بواجباتە.
المحور الثالث
نظام ضمان الجودة في المؤسسات
المادة (89)
أولاً: علی جمیع المؤسسات قبل نهایة شهر آيار من کل سنة، وعن طريق ملء استمارة موحدة لضمان الجودة تنظمها الوزارة وتوزعها، إجراء تقییم سنوي لمدی تعلم التلاميذ والطلبة ومدى التزام الكوادر التدريسية والإدارية وسير عمل المؤسسة والأنشطة المختلفة، ومدى نجاحها في تطبيق نظام ضمان الجودة.
ثانیاً: یرفع ملخص استمارات التقییم مع الأدلة والأولیات اللازمة إلی الجهات المعنیة، ویشکل هذا التقییم أساساً موضوعیاً لعملیة التقییم.
ثالثاً: يحق لكل شخص له مصلحة مباشرة الحصول على نسخة من التقرير النهائي لأي مؤسسة، عن طريق طلب يقدم إلى المديرية العامة لضمان الجودة والإشراف.
رابعاً: إذا وجد خلل في أداء المؤسسة ولم يعالج في المدة المحددة، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المؤسسة المعنية.

المحور الرابع
دلیل ضمان الجودة
المادة (90)
أولاً:
1- تنشر الوزارة دلیل ضمان الجودة في مجال التربیة والتعلیم.
2- یحتوي دلیل ضمان الجودة علی تعریف ضمان الجودة ونظامه، وإدارة نظام ضمان الجودة في الوزارة والمؤسسات، ومؤشرات ضمان الجودة في التدریس، وإدارة المؤسسات، وطرائق التدریس، والبرامج الدراسية، وبیئة المؤسسات، ومکونات حقیبة المعلم، وتحدید دور أولیاء الأمر في عملیة ضمان الجودة، ونموذج استمارات التقییم وکیفیة ملئها من قبل منتسبي المؤسسات.
ثانیاً: علی الوزارة إعداد دلیل ضمان الجودة وتوزیعە علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة.






المحور الخامس
حقیبة المعلم والمدیر ومعاون المدیر
المادة (91)
أولاً: لكل معلم ومدير ومعاون مدير حقیبة خاصة بە لجمع الأدلة الخاصة حول حسن الأداء.
ثانیاً: تحتوي الحقیبة على ما يأتي:
1- التعلم المستمر من خلال معرفة التطورات في مجال التربية والتعليم.
2- تقديم السيمنارات التربویة والتعلیمیة أو الـمشارکة فیها.
3- إعداد التقارير والبحوث التربویة والتعلیمیة المختلفة.
4- مشاركة المعلم في أعمال المؤسسة لإنجاح مهامها وتطویرها في جمیع المجالات.
ثالثاً: للوزارة إضافة مکونات أخری للحقيبة، وينظم ذلك تعليمات يصدرها الوزير.

المحور السادس
التقییم السنوي للمؤسسات التربوية الحکومیة وموظفيها
المادة (92)
أولاً: 
1- يتم تقييم منتسبي التربية والتعليم والمنتسبين الإداريين سنوياً من قبل مدير المؤسسة في المجالات المختلفة.
2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة، ویرسل ملخص عنها علی شكل استمارة إلی المدیریة العامة للتربیة في المحافظات والإدارات المستقلة والوزارة.
3- یتم التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف للمؤسسة والمنتسبین ويستخدم أساساً لتقدیم الشكر والتقدير.
ثانياً: یتم تقييم كل مؤسسة من قبل لجنة تقييم خارجية تابعة للوزارة، وحسب معايير الوزارة والاستمارة الخاصة التي توزع على المؤسسات قبل بداية السنة الدراسية، وتعد نتائج هذا التقييم بمثابة تقييم للمؤسسە والمدیر.

المحور السابع
عملیة التقییم ومخرجاتها
المادة (93)
أولاً: علی مدیریة ضمان الجودة والإشراف جمع استمارات التقییم وتلخیصها وتدوینها وتحلیلها والاستفادة منها.
ثانیاً: یصنف مستوى أداء کل مؤسسة بناء علی بیانات وأدلة التقریر السنوي، وتصنف المؤسسات كما يأتي:
1- المستوی الأول: بحاجة إلی دعـم کبیر.
2- المستوی الثاني: بحاجة إلی دعم.
3- المستوی الثالث: متوسط.
4- المستوی الرابع: جید.
ثالثاً: يصنف كل منتسب تربوي وتعليمي في كل مؤسسة بناءً على تقییم حقیبته، كالآتي:
1- بحاجة إلی دعم.
2- مقبول.
3- متوسط.
4- جید.
5- جید جدا.
6- ممتاز.
رابعاً: تنفذ الوزارة عملية التشجيع استناداً إلى مخرجات تطبيق نظام ضمان الجودة.
خامساً: تحفظ تقارير نتائج عملية التقييم في إضبارة المؤسسة، وترفع نسخة منها إلى مديرية ضمان الجودة والإشراف في المحافظة.

المحور الثامن
ضمان الجودة عند تأسیس المؤسسة التربوية
المادة (94)
أولاً: لا تؤسس ولا تمنح الرخصة لأي مؤسسة تربویة ما لم تؤمن المستلزمات المطلوبة وإجراءات ودلیل ضمان الجودة.
ثانیاً: تطلب جميع المؤسسات التربوية الحكومية الاعتماد من الوزارة كل أربع سنوات، ويعد إثباتاً لمستوى التدریس، وتعتمد الوزارة في ذلك التقييم الذي حصلت علیە المؤسسة في السنوات الأربع السابقة.

المحور التاسع
أهداف الإشراف والتقييم
المادة (95)
أولاً: يهدف الإشراف والتقییم للوصول إلی الأهداف التربوية والتعليمية وتحسین العملیة التربویة والتعلیمیة وبناء القدرات في المؤسسات.
ثانياً: یجب أن يكون تطوير أساليب القياس والتقيیم لعملية التربية والتعليم من جوانبها المختلفة وفقاً لأسس ومعايير موضوعية تهدف إلى تطوير جوانب النمو لدى التلميذ والطالب وموظفي المؤسسات، وإلى تحسين البرامج الدراسية ومحتوياتها وطرائق التدريس والامتحانات وإلى رفع مستوى كفاءة المعلمين.
الفرع الأول
واجبات الإشراف
المادة (96)
أولاً: إرشاد ومتابعة وتقييم ودعم وتفتیش أداء المؤسسات والمعلمين والموظفين في مختلف الجوانب.
ثانیاً: مساندة المؤسسات التربویة والتعلیمیة لغرض رفع مستوى أدائها.
ثالثاً: استحداث آلیات موضوعیة لضمان الجودة.
رابعاً: إعداد تقریر سنوي عن حسن سير عملية التربية والتعليم، وخطط ومقترحات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، وكيفية تطور العملیة التربویة والتعلیمیة والأنشطة والشؤون المالیة والأعمال الأخری للمديرية.

الفرع الثاني
واجبات المشرف التربوي
المادة (97)
أولاً: الإرشاد والمتابعة والتقييم والدعم والإشراف علی أعمال المؤسسات للتأکد من مستویاتها التربویة والتعلیمیة وطرق عملها لغرض تطویر عمل المؤسسات وعملية التربية والتعليم بصورة عامة ومساندة المؤسسات في أعمالها.
ثانیاً: التأکد من وجود آلیات رصینة في المؤسسات لضمان الجودة.
ثالثاً: تقییم العمل الإداري للمؤسسات حسب معاییر الوزارة.
رابعاً: تقییم التزام المعلمين أثناء التدريس حسب معايير الوزارة وتقييم المعلمين بموجب معايير علمية خاصة.
خامساً: تقییم مدی التزام المؤسسات بالقوانین والتعلیمات، ومدی تدوین إنجازات المؤسسة وتدوين الخروقات التي حدثت فيها.
سادساً: تقییم مدی التزام المؤسسة بالبرامج الدراسیة ومدی مساندتها وتشجيعها لمهارات القيادة لدى التلاميذ والطلبة والمعلمين.
سابعاً: ضمان التزام المعلمین بإعداد حقائبهم وجمع أدلة ضمان الجودة والتعلم المستمر.
ثامناً: تقییم المستوی التربوي والتعليمي لدی التلاميذ والطلبة ونسبة نجاحهم.
تاسعاً: تقییم البیئة الدراسیة.
عاشراً: تقییم مدی نشاط الإعدادیات المهنیة والمعاهد التربوية المهنية من ناحية تنسيقها مع سوق العمل.
حادي عشر: تقییم الخطة الدراسیة للمؤسسات وكيفية تنفيذها ونتائجها، وذلك بموجب استمارات تفصیلیة ومعاییر معتمدة.
ثاني عشر: تقییم أي مجال آخر يراه المشرف مهماً، ضمن إطار متطلبات المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف، بما فیه خدمة عملیة التربیة والتعلیم.
ثالث عشر: العمل من أجل الاستفادة من أهمیة البحوث داخل الإقليم وخارجه بخصوص تطویر النظام التربوي والتعلیمي.
رابع عشر: تلقي شکاوی التلاميذ والطلبة وذويهم حول سير عملية التربية والتعليم في المؤسسات والتحقيق فيها، دون إفشاء اسم المشتكي، واتخاذ القرارات المناسبة بصددها خلال مدة لا تتجاوز (1) شهراً واحداً.

الفرع الثالث
إجراءات تنفيذ واجبات المشرف لدى زيارة المؤسسات
المادة (98)
أولاً: الاستعداد لزیارة المؤسسات حسب إجراءات ومستلزمات نظام ضمان الجودة.
ثانیاً: متابعة وإشراف أداء المؤسسات والتأکد من وجود آلیات تحقيق ضمان الجودة ومتابعتها.
ثالثاً: تحلیل نتائج الزیارات وکتابة التقریر النهائي للتقییم.
رابعاً: الإعلان عن التقریر النهائي وإرسال نسخة منە إلى المؤسسة المعنیة.

الفرع الرابع
تعيين المشرف التربوي
المادة (99)
أولاً: يشترط في تعیین المشرف التربوي ما يأتي:
1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة وعنوانه معلم.
2- أن تکون لە خبرة في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، زاول التدریس خلال ما لا يقل عن (5) خمس سنوات منها.
3- شارك في دورة إعداد المشرفين التي تنظمها الوزارة سنویاً بالتعاون مع المدیریات العامة للتربیة.
4- أن لا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبیخ) فما فوق.
ثانیاً: إجراءات تعیین المشرفین:
1- يرشح المشرف من قبل لجنة مختصة في المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف وحسب اختبارات موضوعیة، ويصدر أمر تعيينه من قبل الوزير.
2- عند الترشيح تكون الأولوية للمعلم صاحب الشهادة والكفاءة الأعلى.
3- لكل من قدم طلباً للعمل كمشرف تربوي ولم یصدر أمر بتعیینه، حق التظلم والاعتراض على القرار بموجب قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.

الباب الثالث
المؤسسات التربوية غیر الحکومیة
الفصل الأول
الأهداف والأنواع والتأسیس
المحور الأول
الأهداف
المادة (100)
يهدف ترخيص المؤسسات التربوية غير الحکومیة إلى ما يأتي:
أولاً: إتاحة مجال أوسع لعملية التربية والتعليم مقارنة مع إمكانيات الحكومة.
ثانياً: تأمين وتهيئة المستلزمات المختلفة لتحديث عملية التربية والتعليم عن طریق البرامج والإجراءات العصرية.
ثالثاً: تشجیع عملیة الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات التربية والتعليم في إطار نظام عصري.
رابعاً: إتاحة الفرص في مجال التربية والتعليم للجاليات والأجانب والعائدين إلى الإقليم.
خامساً: الاستفادة من التجارب والمعاییر العلمیة الناجحة لغرض إغناء عملیة التربیة والتعلیم ورفع المستويات واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

المحور الثاني
أنواع المؤسسات التربوية غير الحكومية
المادة (101)
أولاً: تكون المؤسسات التربوية غير الحكومية على أربعة أنواع:-
1- مؤسسات تربوية غير حكومية محلیة، تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.
2- مؤسسات تربوية غیر حکومیة غیر ربحیة تطبق البرنامج الحکومي أو برنامج خاص بها أجازتها الوزارة.
3- مؤسسات تربوية غیر حکومیة دولیة، وهي المؤسسات التي:-
أ- تطبق فيها برنامج دراسي لمركز اعتماد دولي للتعليم العالمي المتطور.
ب- تطبق فيها نظام امتحانات لمركز اعتماد تربوي دولي معترف بها.
جـ- لها نظام إشراف أو تقييم معترف من قبل مركز اعتماد تربوي دولي.
4- مؤسسات تربوية غير حكومية أجنبية، تطبق برنامج دراسي ونظام امتحانات وأنواع الشهادات والتقييم لدولة معينة مع مراعاة المبادئ العامة للتعليم في الإقليم حسب ما وردت في القوانين النافذة.
 ثانیاً: تلتزم المؤسسات غير الحكومية كافة باتباع نظام ضمان الجودة، ولا يجوز أن تتعارض أهدافها مع أهداف وفلسفة هذا القانون.
المحور الثالث
تأسیس المؤسسات التربوية غیر الحکومیة
المادة (102)
لكل شخص عراقي أو أجنبي، طبیعي أو معنوي، يتمتع بالأهلية القانونية الحق في تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية إذا توفرت فيه شروط منح الرخصة.

الفرع الأول
شروط منح الرخصة للمؤسسة التربوية غير الحكومية
المادة (103)
أولاً: یجب ألا یتعارض مشروع إقامة المؤسسة مع القیم الوطنیة والمبادئ العامة والفلسفیة للتربیة والتعلیم في الإقلیم.
ثانیاً: لا يجوز أن يکون طالب الرخصة منظمة سیاسیة أو دینیة.
ثالثاً: ألا يكون طالب الرخصة محكوماً عليە بجريمة مخلة بالشرف.
رابعاً: ألا يكون في ذمة طالب الرخصة ديون وضرائب، وأن يرفق وثيقة براءة الذمة من الديون والضرائب مع طلب الترخيص.
خامساً: أن يكون لطالب الرخصة بناية خاصة به أو أبرم عقداً بدائياً لإيجار بناية مناسبة، أو له أرض مناسبة لإنشاء بناية تربوية وتعليمية عليها، وتكون شروط وإجراءات ذلك حسب تعلیمات یصدرها الوزیر، على ألا تكون شروط تشييد البناء أكثر صرامة من الشروط المفروضة لإنشاء بنايات المؤسسات التربوية الحكومية.
سادساً: 
1- يجب أن يحدد طالب الرخصة اسماً مميزاً لمؤسسته، بحيث لا يكون هذا الاسم أو الاسم المركب ذات الاسم العائد لمؤسسة تربویة أخری في المدیریة العامة للتربیة ذاتها، وعلی ألا یتعارض الاسم مع الرسالة التربوية.
2- إذا کان لطالب الرخصة مؤسسة تربوية أخرى، یحق له استخدام اسم مؤسسته السابقة ذاته لمؤسسته الجديدة ولکن مع إضافة کلمة أو اسم آخر.
سابعاً: ألا يكون طالب الرخصة قد تنازل عن ملكية مؤسسسة تربوية غیر حکومیة إلى الغير خلال (6) الست سنوات الأخیرة.
ثامناً: أن يتوفر في طالب الرخصة جمیع شروط منح الرخصة.




الفرع الثاني
مستلزمات تقديم طلب الرخصة
المادة (104)
أولاً: يجب أن يتضمن طلب الرخصة المعلومات الآتية:
1- الجدوى التربوية والتعليمية والاجتماعية لإنشاء المؤسسة.
2- الموارد المالية والجهة الداعمة.
3- مقدار الأجور الدراسية السنویة وعدد أقساطها على أن تكون بالعملة الوطنية.
4- شروط قبول التلاميذ والطلبة وشروط نقلهم.
5- المنهج الدراسي على الوجه الذي لا يتعارض مع أهداف وفلسفة هذا القانون.
6- أسس النجاح والرسوب ونظام الامتحانات والتقويم الدراسي.
7- أسس الإشراف والتقییم.
8- لغة الدراسة.
9- الحلقات والمراحل الدراسیة وعدد السنوات الدراسیة.
10- المهارات المطلوبة من المنتسبين.
11- کیفیة تأمين الرعاية الصحية والأنشطة المتنوعة.
12- النظام الداخلي المقترح لإدارة المؤسسة.
13- إجراءات الحصول على ضمان الجودة.
14- موقع المؤسسة وخريطة البناء.
15- تقدیم وثيقة براءة الذمة من الديون والضريبة.
16- أسلوب وآلية تنفيذ واجبات والتزامات المؤسسة نحو التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانیاً: إذا کان الطلب بخصوص تأسیس مؤسسة تربوية غیر حکومیة دولیة أو أجنبیة، یجب أن يرفق مع الطلب كتاب رسمي بخصوص الحصول على شهادة ترشيح لاعتماد أكاديمي من المركز الرئيس للمؤسسة الدولية أو من الدولة المعنية.






الفرع الثالث
تقدیم طلب الرخصة وإجراءات منحها من قبل الوزارة

المادة (105):
أولاً: 
1- تقدم طلبات الحصول على الرخصة في الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تشرين الثاني واليوم الأول من شهر آذار.
2- تقدم طلبات الحصول على الرخصة بعد دفع رسومات تقديم الطلب، واستيفاء طالب الرخصة لجميع الشروط الواردة في المادة (103)، وضمان جميع المستلزمات الواردة في المادة (104).
3- للوزارة وقبل البت في الطلب، الحق بمطالبة تعديل الطلب وتأمين مستلزمات أخرى من طالب الرخصة بما فيها تعديل الأجر السنوي المقترح للدراسة.
4- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة (٦٠) ستین يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل شروطه ومستلزماته، وإذا لم تبت فيه خلال تلك المدة يعد الطلب مرفوضاً.
ثانياً: 
1- عند رفض الطلب من قبل الوزارة يجب أن يكون الرفض تحريرياً ومسبباً، ولا ترجع في  هذه الحالة رسومات تقديم طلب الرخصة.
2- لطالب الرخصة حق التظلم من قرار الرفض أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغه بالقرار أو بعد مرور (60) ستين يوماً.
ثالثاً: في حالة رفض منح الرخصة، لطالب الرخصة تقديم طلب جديد للوزارة، بعد زوال أسباب رفض منح الرخصة ودفع رسومات جدیدة.

الفرع الرابع
منح الرخصة وآثاره
المادة (106)
أولاً: تعد الرخصة نافذة حصراً بعد قرار الوزیر منحها وإنجاز الواجبات الآتية:
1- دفع رسوم التأسيس.
2- تقدیم خطاب ضمان بالمبلغ الذي يحدده الوزير بتعليمات، وتكون مدته (٣) ثلاث سنوات، وذلك لضمان حسن سير عمل المؤسسة، وعند تجديد الرخصة تلتزم المؤسسة بتجديد خطاب الضمان.
3- تقديم أي مستلزمات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
ثانياً: تمنح رخصة رياض الأطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية حسب الحاجة وخطط الوزارة ونوع تخصصاتها.
المادة (107)
أولاً: لا تسمح بمباشرة أية مؤسسة تربوية لعملها، ولا تستطيع قبول التلاميذ والطلبة إلا بعد حصولها على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً: 
1- على من يحصل على رخصة تأسيس مؤسسة تربوية غير حكومية أن تباشر مؤسسته بالعمل خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ الحصول على الرخصة، ويجوز تمديد هذه المدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط.
2- إذا تطلب تشييد بنایة المؤسسة وفقاً للشروط، أكثر من سنتين من تأريخ الحصول علی الرخصة، يجوز منح مدة سنة أخرى لصاحب الرخصة بشرط دفعه الرسوم.
3- يكون تمديد المدد الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على طلب صاحب الرخصة واقتراح المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.
ثالثاً: 
1- لا تمنح رخصة مؤسسة تربوية غير حكومية لروضة أطفال ومدرسة تم تشييدها في إطار مشروع استثماري سكني وكانت جزءاً من الخدمات العامة التي التزم بها مالك المشروع مسبقاً.
2- إذا منح ضمن إجازة المشروع الاستثماري الحق في تشييد مؤسستين تربويتين في الوقت ذاته إحداهما حكومية والأخرى غير حكومية، فيجب أولاً تشييد المؤسسة التربوية الحكومية، وبخلافه لا تمنح الرخصة للمؤسسات التربوية غير الحكومية.
3- كل مشروع استثماري وارد في البند (1) من هذه الفقرة، لم يكن ملزماً بتشييد مؤسسة تربوية حكومية، يلزم بتشييدها بعد نفاذ هذا القانون حتى إذا استخدمت الأرض المخصصة في مجال آخر، ويجبر على بناء المؤسسة التربوية خارج المشروع.
4- تلتزم مشاريع الاستثمار والشركات الخدمية بتوفير الخدمات العامة للمؤسسات التربوية الحكومية بالسعر السائد لتوفير الخدمات من قبل القطاع العام.

الفرع الخامس
تجدید الرخصة
المادة (108)
أولاً: یجب تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة قبل انتهاء مدة الرخصة النافذة بما لا یقل عن (3) ثلاثة أشهر.
ثانیاً:
1- تجدد الرخصة کل (٣) ثلاث سنوات.
2- تنظم إجراءات تجديد الرخصة بتعليمات يصدرها الوزير، مع مراعاة اتخاذ الوزارة قرار التجديد أو رفضه خلال مدة (٣٠) ثلاثين یوماً من تأريخ تقدیم طلب تجديد الرخصة بکامل مستلزماته.
3- تجدد الرخصة إذا توفرت جمیع شروط تجدید الرخصة في الطلب.
4- عند تجدید الرخصة، یحق للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الاستمرار على ذات الأجور الدراسیة السنویة الجاریة قبل تجدید الرخصة.
5- إذا کان التجدید بخصوص مؤسسة دولیة أو أجنبیة، یجب على المؤسسة إرفاق کتاب الاعتماد الأكاديمي وليس الترشح من المؤسسة الدولیة أو الدولة الأجنبية.

الفرع السادس
التنازل عن ملكية الرخصة وانتقالها
المادة (109)
أولاً: لا يحق لصاحب الرخصة التنازل عن ملكيتها إلا بعد مضي (٤) أربع سنوات على تأسيس المؤسسة بصورة فعلية.
ثانیاً: 
1- لا يجوز لصاحب الرخصة التنازل عنها إلا بالموافقة الرسمية للوزارة على طلب التنازل وتوفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له.
2- عند توفر جميع الشروط في الشخص المتنازل له، تصادق الوزارة على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تأريخ تقديم الطلب بكامل مستلزماته.
ثالثاً: لا تمنح الرخصة لكل شخص تنازل عن ملكية رخصة أو ألغيت رخصته خلال مدة (6) الست سنوات الأخيرة.
المادة (110)
أولاً: في حالة وفاة صاحب الرخصة، تنتقل إلى ورثتە بشرط توفر جميع شروط منح الرخصة الواردة في هذا القانون في الوارث.
ثانیاً: عند توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في الوارث، يجوز للوارث أو من ينوب عنه قانوناً اختيار شخص تتوفر فيه الشروط لإدارة المؤسسة، كما يجوز له بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.
ثالثاً: إذا لم تتوفر شروط منح الرخصة في الوارث أو من يمثله قانوناً، يتم بيع المؤسسة أو التنازل عنها لشخص تتوفر فيە شروط منح الرخصة.
المادة (111)
أولاً: يحق للمؤسسة التربوية غير الحكومية الانتقال إلى بناية أخرى.
ثانیاً: تنظم شروط انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى بتعليمات یصدرها الوزیر.

المحور الرابع
إلغاء الرخصة 
المادة (112)
على الوزارة إلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال مدة (٦٠) ستین یوماً في إحدى الحالات الآتية:
أولاً: بيع المؤسسة أو التنازل عنها من قبل مالكها دون موافقة رسمیة من الوزارة.
ثانیاً: استمرار المؤسسة في غلق الدوام أمام التلاميذ والطلبة مدة تتجاوز (1) أسبوعاً واحداً دون عذر مشروع رغم إنذارها رسمياً من قبل الوزارة.
ثالثاً: انتقال المؤسسة من بناية إلى أخرى دون موافقة رسمیة من الوزارة.
رابعاً: عدم تقدیم طلب تجدید الرخصة للوزارة من قبل صاحبها في الوقت المحدد، رغم تكرار إنذاره رسمياً من قبل الوزارة بانتهاء مفعولية الرخصة.
خامساً: عدم مباشرة المؤسسة خلال المدة المحددة لها بموجب قرار منح الرخصة دون عذر مشروع مقبول من قبل الوزارة.
سادساً: فقدان المؤسسة التربوية غير الحكومية الدولیة أو الأجنبیة اعتمادها الأکادیمي، عندها تتحول المؤسسة إلى مؤسسة محلیة.
سابعاً: إذا ثبت أن قرار منح الرخصة كان بناء على وثائق ومحررات مزورة.
ثامناً: عدم تقديم صاحب الرخصة وثيقة براءة الذمة رغم تكرار إنذاره من قبل الوزارة.
تاسعاً: عدم تقيد المؤسسة بواجباتها والتزاماتها القانونية والإدارية رغم تكرار إنذارها من قبل الوزارة.

المحور الخامس
إجراءات التحقیق وإلغاء رخصة المؤسسة التربوية غير الحكومية
المادة (113)
أولاً: يشكل الوزير لجنة تحقيقية برئاسة أحد المدراء العامين وعضوية موظفين آخرين على أن يكون أحدهم قانونياً لغرض التحقيق في مخالفات المؤسسة التربوية غير الحكومية، وتقدم اللجنة توصياتها إلى الوزير.
ثانياً: ينظم مهام اللجنة وإجراءاتها بتعليمات يصدرها الوزير.


المادة (114)
أولاً: 
1- للوزارة، وقبل إصدار قرارها بإلغاء الرخصة عند ثبوت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، فرض غرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين ملیون دينار على المؤسسة التربوية غير الحكومية.
2- للوزارة مصادرة مبلغ (خطاب الضمان)، بصورة مؤقتة.
ثانياً: لصاحب الرخصة التظلم والطعن في قرار الوزير بفرض جزاء الغرامة أو إلغاء الرخصة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من صدور القرار وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.
المادة (115)
أولاً: في حالة صدور قرار إلغاء الرخصة تستمر الدراسة في المؤسسة حتى نهاية السنة الدراسية، من خلال إدارة مشتركة بين المؤسسة والوزارة، ويتحمل مالك المؤسسة جميع مصاريف الإدارة المشتركة.
ثانياً: للوزارة بالتنسيق مع مالك المؤسسة التي تقرر إلغاء رخصتها نقل التلاميذ والطلبة بعد انتهاء السنة الدراسية إلى مؤسسة تربوية أخرى حكومية أو غير حكومية بموافقة التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم.

المحور السادس
أحكام مشتركة
المادة (116)
يتولى مالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة تنفيذ الالتزامات ويعد مسؤولاً عن ضمان حقوق المنتسبين الآخرين في المؤسسة.
المادة (117)
أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة فتح مطعم وحانوت فيها وفقاً للشروط الصحیة.
ثانیاً: یجب أن تکون أسعار المأكولات والمواد في المطعم والحانوت مناسبة، ولمجلس الوزارة تخفیض الأسعار إذا کانت مرتفعة مقارنة بسعر السوق ومثيلاتها.
المادة (118)
أولاً: یجوز أن تکون بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ملکاً صرفاً أو مأجوراً.
ثانیاً: إذا تألفت بنایة مؤسسة تربوية غير حكومية من أكثر من (3) ثلاثة طوابق تحتوي كل منها على صفوف دراسية، یجب عندها الحصول على موافقة رسمیة من الوزارة مع ذکر الظروف الخاصة التي دعت إلى أن تزيد البناية على (3) ثلاثة طوابق، وحينها تتخذ الوزارة قرارها.
ثالثاً: یجب ألا تقل مساحة الصفوف في الأبنیة التي تشيد للمؤسسات التربوية غير الحكومية بعد نفاذ هذا القانون، عن (٣٥) خمسة وثلاثين متراً مربعاً.
رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية استخدام أبنيتها لـ(2) لفترتين دراسيتين متتاليتين في اليوم الواحد.
خامساً: یجب ألا تکون شروط تشييد الأبنية المفروضة على المؤسسات التربوية غیر الحکومیة أكثر صرامة من الشروط المفروضة على المؤسسات التربوية الحکومیة عند تشييد أبنيتها.
سادساً: تعامل بنایات المؤسسات التربوية غیر الحکومیة المشيدة قبل نفاذ هذا القانون حسب القوانین والتعلیمات والرخص المعمولة بها عند تشييدها.
سابعاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية فتح مکتب له في بنایة المؤسسة.
ثامناً: لا یحسب السرداب کطابق، ولا یجوز استخدام السرداب کصفوف دراسیة، وإنما يجوز استخدامه كقاعة للاجتماعات وقاعة امتحانات ومختبرات وكافتيريا وللأعمال الخدمية.

الفصل الثاني
المناهج الدراسية ونظام القبول والامتحانات والشهادات في المؤسسات التربوية غير الحكومية
المحور الأول
البرامج والكتب والمواد الدراسیة
الفرع الأول
المنهج الدراسي
المادة (119)
علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة التقيد بأحد المناهج الدراسیة الأربعة الآتیة:
أولاً: المناهج الدراسية للوزارة إذا كانت المؤسسة مؤسسة تربوية غير حكومية محلیة.
ثانیاً: منهاج دراسي خاص إذا تحصلت مؤسسة تربوية غير حكومية على موافقة مسبقة ورسمية لمنهاجها من الوزارة.
ثالثاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية دولية معترف بها، ومصادق عليه من قبل المركز الرئيس للمؤسسة الدولية ومجاز به من قبل الوزارة أيضاً.
رابعاً: منهاج دراسي لمؤسسة تربوية غير حكومية أجنبي إذا كانت خاصة بالرعايا الأجانب، ومصادق عليه من قبل الدولة المعنية والوزارة.




الفرع الثاني
المواد الدراسیة
المادة (120)
أولاً: تكون المواد الدراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب البرنامج الدراسي للمؤسسة والمصادق علیە مسبقاً من قبل الوزارة.
ثانیاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة، بعد إشعار الوزارة، إضافة مواد دراسیة أخری للبرامج الحكومية، بشرط عدم تأثيرها على المواد الدراسية ولا تتعارض مع المبادئ العامة وفلسفة هذا القانون.

الفرع الثالث
الکتب الدراسیة
المادة (121)
أولاً: تستخدم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة المحلیة التي تطبق مناهج الوزارة الکتب الدراسیة المقررة في المؤسسات التربوية الحکومیة، ويحق لها استخدام كتب دراسية أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
ثانیاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية المحلية التي تدرس مناهج خاصة بها، استخدام كتب دراسية خاصة بها بعد موافقة الوزارة.
ثالثاً: تدرس المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة الکتب الخاصة بها شريطة الحصول على موافقة رسمية بها من الوزارة.
رابعاً: يجب تدريس مادة اللغة الكوردية بموجب برنامج الوزارة، في جميع المؤسسات التربوية غير الحكومية.

الفرع الرابع
لغة الدراسة
المادة (122)
أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية، ومن خلال الكادر الإداري ذاته، الدراسة بإحدى أو أكثر من اللغات العربية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو الإنكليزية أو أي لغة عالمیة أخرى معترف بها، على أن تدرس فيها مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة.
ثانیاً: للرعايا الأجانب واللاجئين، الدراسة في المؤسسات التربوية غير الحكومية بلغاتهم بشرط دراسة مادة اللغة الكوردية واللغة العربیة حسب نظام الوزارة فيها.

المحور الثاني
نظام القبول
المادة (123)
أولاً: تعد شروط قبول التلاميذ والطلبة المقدمة مسبقاً للوزارة من قبل المؤسسة عند طلب رخصة تأسیسها وتمت إجازتها، أساساً لقبول التلاميذ والطلبة فيها مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة.
ثانیاً:
1- یقبل في ریاض الأطفال غیر الحكومية كل طفل أتم (4) الرابعة أو (5) الخامسة من عمره في يوم تسجيلە أو في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.
2- لا يقبل أي طفل في مدرسة تعليم أساس غير حكومي إذا لم تبلغ سنه  (6) ست سنوات في (31) الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.
3- لا يجوز أن تزيد سن التلميذ في مدرسة الأساس غير الحكومية على (19) تسعة عشر سنة.
4- لا يجوز أن تزيد سن الطالب الإعدادي غير الحكومي على (28) ثمانية وعشرين سنة.
ثالثاً: لکل تلميذ وطالب يدرس في صف معين في المؤسسة التربوية غير الحكومية مقعد مضمون في الصف الأعلی في المؤسسة ذاتها للسنة الدراسية التالية، بشرط أن تكون للمؤسسة الصف المعني، ونجاح التلميذ أو الطالب واستعداده لدفع الأجور الدراسية السنوية.
رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غیر الحكومية الامتناع عن قبول التلاميذ والطلبة لأسباب غیر تربویة أو لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حالة احتياج التلميذ والطالب إلى صف خاص أو يؤدي قبوله إلى تكاليف أكثر على المؤسسة.
خامساً: 
1- علی کل مؤسسة تربوية غیر حکومیة تخصیص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد الشهداء وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.
2- على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخصيص خمسة مقاعد مجانية سنوياً لأولاد المؤنفلين والمتعرضين للإبادة الجماعية ومعاقي الخنادق وأزواجهم شريطة وجود مثل هذا العدد من الطلبات وتوفر الشروط الواردة في هذا القانون في الشخص المتقدم.
سادساً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية قبول التلاميذ والطلبة بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقاعد كل صف وفقاً لضوابط المؤسسة.
سابعاً: علی المؤسسات التربوية غير الحكومية إرسال قائـمة بأسماء وأعمار وصفوف التلاميذ والطلبة سنوياً وقبل نهاية شهر تشرين الأول إلی مدیریة التربیة المعنیة للعلم.
 ثامناً: لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غیر حکومیة قبول تلميذ أو طالب من مؤسسة تربوية غير حكومية أخرى والموافقة على انتقاله ومشاركته في الدراسة إذا لم يأتي الراغب مسبقاً بوثيقة النقل من المؤسسة الثانية.
تاسعاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة قبول التلاميذ والطلبة على أساس الامتحانات وحسب الدرجات.

المحور الثالث
الامتحانات والدرجات والشهادات
الفرع الأول
الامتحانات والدرجات
المادة (124)
أولاً: تطبق مواعيد وأساليب إجراء الامتحانات ووضع الدرجات في المؤسسات التربوية الحکومیة علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تدرس البرنامج الحکومي ما عدا المؤسسات التي حصلت مسبقاً علی إجازة الوزارة لتطبیق نظام یختلف بعض جزئیاته عن النظام الحکومي.
ثانیاً: على جميع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدولیة والأجنبیة تبني مواعيد وأساليب امتحانات واحتساب درجات خاصة بها، ومصدقة مسبقاً من قبل الوزارة.
ثالثاً: لغرض القبول في جامعات ومعاهد الإقليم، تقرر الوزارة من خلال ضوابط خاصة أسلوب احتساب درجات طلبة المؤسسات التربوية غير الحكومية الدولية والأجنبية ومستوياتهم.
رابعاً: ترسل المؤسسات نسخة من نتائج امتحانات صفوفها الدراسية بعد تدقيقها إلى وحدة الامتحانات وقسم الأرشيف في مديرية التربية والمديرية العامة للامتحانات. 

الفرع الثاني
الشهادات
المادة (125)
أولاً: تخضع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تطبق برنامج الوزارة لشروط وضوابط منح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج ذاتها المعتمدة في المؤسسات التربوية الحكومية.
ثانیاً: تکون بطاقات التقییم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج لكل مرحلة دراسية في تلك المؤسسات معادلة لبطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج في المؤسسات التربوية الحکومیة.
ثالثاً: تخضع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة التي تطبق برامج دولیة وأجنبیة للشروط والضوابط الخاصة بمنح بطاقات التقييم وشهادة الدرجات ووثائق التخرج التي سبقت تقديمها للوزارة من قبل المؤسسة وتمت الموافقة عليها. 
 رابعاً: تمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غیر الحکومیة الدولیة علی أساس النجاح في الامتحانات الدولیة، وتمنح وثائق التخرج في الصف الثاني عشر في المدارس غير الحكومية الأجنبية على أساس النجاح في الامتحانات الأجنبیة.
خامساً: تعد الوزارة الجهة الوحیدة المختصة بتأييد وثائق التخرج ومعادلتها.

المحور الرابع
أحكام مشتركة
المادة (126)
أولاً: تتضمن کل سنة دراسیة في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة ما لا يقل عن (١٧٠) مائة وسبعين يوماً دراسياً، ولا يقل أي يوم دراسي عن (5) خمس ساعات.
ثانیاً: ینظم التقویم الدراسي السنوي وأوقات الدوام والعطلات في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب المنهج الدراسي الموافق عليه مسبقاً من قبل الوزارة مع مراعاة الفقرة (أولاً) من هذه المادة وأحكام المادة (27) من هذا القانون.
ثالثاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة الدراسة لأیام وساعات أکثر مما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، ولها الدراسة في الأيام التي لا تعد عطلة بموجب المادة (27) من هذا القانون.
رابعاً: للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستفادة من نظام (2) معلمين اثنين في الصف، بحيث يكون أحدهما معلماً رئيساً والآخر معلماً مساعداً.
المادة (127)
تنظم إجراءات نقل التلاميذ والطلبة بين المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحکومیة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (128)
أولاً: لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي البدء في سنتها الأولی بعد التأسیس بـ (1) صف دراسي واحد.
ثانیاً:
1- على کل مدرسة أساس غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف لحلقة دراسية واحدة، فتح صفوف جديدة في السنة التالية، بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع صفوف الحلقة الدراسية الواحدة.
2- على کل مدرسة إعدادية غير حكومية لا تتضمن في سنتها الدراسية الأولى جميع الصفوف الإعدادية، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (3) ثلاث سنوات دراسية جميع الصفوف الإعدادية. 
3- على كل معهد تربوي مهني غیر حکومي لا تتضمن في سنته الدراسية الأولى جميع صفوف المعهد التربوي المهني، فتح صفوف جديدة في السنة التالية بحيث تستكمل خلال مدة (5) خمس سنوات دراسية جميع صفوف المعهد التربوي المهني.
4- على كل مجمع تربوي غير حكومي أن تتضمن في سنتها الدراسية الأولى ما لا يقل عن صف واحد لكل مرحلة دراسية، وعليه إضافة صف جديد كل سنة دراسية بحيث يستكمل بمرور السنوات جميع الصفوف الدراسية.
ثالثاً: لکل مدرسة أساس غیر حکومية فتح المرحلة الإعدادیة للاستمرار بالدراسة بشرط الحصول على إجازة الوزارة.

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للمؤسسات التربوية غير الحكومية
المحور الأول
المدير ومعاون المدير والمعلم والمنتسبون
المادة (129)
أولاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة مدیر دائمي.
ثانیاً:
1- إذا تجاوز عدد الأطفال في روضة أطفال (150) مائة وخمسين طفلاً، یجب تعیین معاون للمدیر فيها.
2- إذا بلغ عدد التلاميذ والطلبة في مدرسة أو مجمع تربوي أو معهد تربوي مهني غیر حکومي (150) مائة وخمسين، یجب عليها تعیین معاون للمدیر أو أکثر.
ثالثاً: يجب أن يكون لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة عدد من المعلمین یتلائم مع عدد الأطفال أو التلاميذ والطلبة فيها ولا يتعارض مع تعليمات الوزارة.
رابعاً: يجب أن یکون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي مرشد تربوي لکل (125) مائة وخمساً وعشرين تلميذاً وطالباً.
خامساً: يجب أن يكون لکل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي موظف صحي أو تأمين خدمات صحية من خلال التعاقد مع مؤسسة صحیة.
سادساً: يجب أن یکون لکل مجمع تربوي غیر حکومي، مدیر حاصل علی شهادة جامعیة، وكذلك مدير لکل من قسم ریاض الأطفال والمرحلة الأساس والمرحلة الإعدادية. ويعد مدیر المجمع المسؤول الأول عن الأمور الأکادیمیة والإداریة والمالیة، ویقع علی عاتقە المسؤولیة الرئیسة للإشراف وضمان الجودة في جميع المراحل الدراسیة في المجمع.
سابعاً: على کل مؤسسة تربوية غير حكومية تعيين عدد من المنتسبين حسب احتیاجات المؤسسة وبالعناوين التي تحتاجها.
المادة (130)
أولاً:
1- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمین في المؤسسة.
2- لا يجوز أن تقل نسبة المعلمین الدائمین في کل من المراحل (3) الثلاث في المجمع التربوي عن (٨٠٪) ثمانین من المائة من مجموع المعلمين في المرحلة المعنية في المجمع التربوي.
3- یجب أن تناط ما لا يقل عن (٨٠٪) ثمانين من المائة من الحصص الدراسیة للسنوات الدراسية الاثني عشر للمدرسة والمجمع التربوي و(5) الخمس سنوات للمعهد التربوي المهني، للمعلمین الدائمین في المؤسسة.
ثانیاً:
1- لا يجوز لأي مؤسسة تربوية غير حكومية توظيف المعلمين والمنتسبين التربويين الآخرين، والمشرفين وكوادر ديوان الوزارة والمديريات العامة أثناء أوقات الدوام الرسمي للمؤسسات التربوية الحكومية باستثناء من كان مجازاً بدون راتب أو معاراً.
2- لا يجوز للمؤسسة التربوية غير الحكومية توظيف المعلم والموظف التربوي الحكومي إلا قبل أوقات بدء الدوام الرسمي للمؤسسة التربوية الحكومية التي يعمل فيها المعلم والموظف الحكومي أو بعد انتهائها، وبعد حصوله على إجازة كتابية من تلك المؤسسة التربوية الحكومية.
ثالثاً: لا یجوز لأي شخص أن یکون مدیراً في أكثر من مؤسسة تربوية غیر حکومیة في وقت واحد.
رابعاً: لا یجوز لأي معلم محال على التقاعد لأسباب صحية العمل في المؤسسات التربوية غير الحکومیة.
خامساً: على كل مؤسسة تربوية غير حکومیة إرسال أسماء أعضاء الإدارة والمعلمين إلى الوزارة وذلك في الشهر الأول من كل سنة دراسية.
سادساً:
1- يقصد بالمدير الدائمي ومعاون المدير الدائمي والمعلم الدائمي والمرشد التربوي الدائمي في المؤسسات التربوية غير الحكومية:
أ- المعينون في المؤسسات التربوية غير الحكومية دون أن يعملوا في القطاع العام.
ب- كل من لم يتجاوز سن (63) الثالثة والستين من عمره.
جـ- المعينون في المؤسسة دون أن يكون لهم عقد عمل دائمي مع جهة أخرى.
2- لا يعد منتسباً دائمياً كل مدير ومعاون مدير ومعلم ومرشد تربوي تابع للقطاع العام معار أو في إجازة بدون راتب.




المحور الثاني
حقوق المنتسبين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة
المادة (131) 
أولاً: يعد مالك المؤسسة التربوية غير الحكومية مسؤولاً عن حماية الحقوق والمستحقات المادية والمعنوية للمنتسبين خلال مدة خدمتهم في المؤسسة، ويلتزم بتهيئة فرص التأهيل والتعلم المستمر والتدريب على عملية ضمان الجودة.
ثانیاً: على المؤسسة التربوية غير الحكومية مسك السجلات التي يشترطها قانون الضمان الاجتماعي لغرض تثبيت حقوق المعلمين والمنتسبين الآخرين لديها.
ثالثاً: يحدد حق الراحة لمنتسبي المؤسسات التربوية غیر الحکومیة حسب العقد المبرم بين المنتسب والمؤسسة مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم.
رابعاً: للمدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدین التربویین في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، حق المشارکة في دورات تطویر القدرات والتعلم المستمر، بما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة في کل سنة دراسیة وعلى نفقة المؤسسة.
خامساً:
1- لا يجوز أن تزيد ساعات عمل منتسبي المؤسسة التربوية غير الحكومية على (٨) ثماني ساعات في الیوم وعن (٤٠) أربعین ساعة في الأسبوع.
2- یکون عدد الحصص الدراسیة للمعلمین حسب العقد المبرم بین المؤسسة والمعلم المعني مع مراعاة ساعات العمل في الأسبوع.
3- في حالة العمل الإضافي أو تدريس حصص دراسية تزيد على ما هو مقرر في العقد، تلتزم المؤسسة باحتساب حقوق ساعات العمل الإضافي للمعلم والمنتسب المعني.
سادساً: 
1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي رياض الأطفال غير الحكومية عن مجموع الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة لأقرانهم في القطاع العام.
2- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للراتب الشهري لمنتسبي المدارس والمعاهد غير الحكومية عن المستحقات المالية لأقرانهم في القطاع العام.
سابعاً: تکون رواتب المعلمين والمنتسبين الدائميين في المؤسسة التربوية غير الحكومية خلال العطلة الصیفیة حسب العقد المبرم بین المنتسب والـمؤسسة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل عن (70%) سبعين من المائة من الراتب الشهري.
ثامناً: لا يجوز لمالك المؤسسة التربوية غیر الحکومیة فصل المدیر أو منتسبيها التدريسيين أو المنتسبين الآخرين دون ذکر الأسباب الموجبة لها، بحيث يجب أن يستند قرار الفصل إلى توصية لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل المؤسسة بعد الحصول على موافقة الوزارة.
تاسعاً: تسري على شروط التوظيف وإلغاء العقد والمنازعات بين المؤسسات التربوية غير الحكومية ومعلميها ومنتسبيها الآخرين أحكام قانون العمل النافذ في الإقليم، فيما لم يرد بشأنە نص آخر في هذا القانون.
عاشراً: تحتسب سنوات خدمة المدراء ومعاوني المدیر والمعلمین والمرشدين التربويين في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة خدمة فعلية لجميع الأغراض.

المحور الثالث
التوظيف في المؤسسات التربوية غير الحكومية
الفرع الأول
شروط التوظيف
المادة (132)
أولاً: يشترط في تعيين المدير ما يأتي:
1- أن یکون حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة في الأقل.
2- أن تکون لە خبرة عمل أو نشاط في مجال التربية والتعليم مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في العراق أو خارجه.
3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.
4- يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية کمدراء حتى لو كانت دراستهم خارج مجال التربية شريطة اشتراكهم في دورات تأهيل المدراء قبل تعیینهم.
ثانیاً: يشترط في تعیین معاون المدیر ما يأتي:
1- أن يكون معاون مدير رياض الأطفال حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية.
2- أن يكون معاون المدير في المدارس والمعاهد التربویة المهنية حاصلاً على شهادة جامعية في مجال التربية، ولا تقل خبرته في مجال التربية عن (5) خمس سنوات.
3- ألا یکون محکوماً علیە بجريمة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية من (التوبيخ) فما فوق.
ثالثاً: يشترط في تعیین المعلم والمرشد التربوي ما يشترط لغرض تعيينهم في القطاع العام بموجب أحكام هذا القانون.
رابعاً: 
1- يشارك المدير ومعاون المدير وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل التي تنظمها الوزارة سنوياً.
2- يشارك المعلم والمرشد التربوي وعلى نفقة المؤسسة التربوية غير الحكومية في إحدى دورات التأهيل وضمان الجودة التي تنظمها الوزارة سنوياً.


الفرع الثاني
عقد التعيين
المادة (133)
أولاً: یجب إبرام عقد بین المؤسسة التربوية غیر الحکومیة وکل منتسب فيها.
ثانیاً: یجب أن یتضمن العقد مدة العمل، ومقدار الراتب، وأوقات وأسلوب العمل والعطلات، والحقوق الأخری للمنتسبين وجزاء الإخلال بالتزاماته.
ثالثاً: یوقع عقد تعیین المدیر من قبل المدیر ومالك المؤسسة أو من يمثلە.
رابعاً: یوقع عقد تعیین المنتسبين الآخرین من قبل المنتسب والمدیر.
خامساً: يحفظ نسخة من العقد بكامل ملحقاته في المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.

المحور الرابع
واجبات المدیر في المؤسسات التربوية غیر الحکومیة
المادة (134)
يمثل المدير المؤسسة التربوية غير الحکومیة، ويتولى ما يأتي:
أولاً: المهام الواردة في فقرات المادة (57) من هذا القانون والتي تتناسب مع طبيعة مهام المدير في المؤسسة التربوية غير الحكومية.
ثانیاً: رفع المقترحات إلى مالك المؤسسة بخصوص التعاقد مع المنتسبين حسب الحاجة أو إلغاء عقودهم.
ثالثاً: أية مهام تربوية أخرى تناط بە من قبل مالك المؤسسة.
المادة (135)
أولاً: تطبق المهام الواردة في المواد (58) و(59) و(60) من هذا القانون على معاون المدير والمعلم والمرشد التربوي في المؤسسات التربوية غير الحكومية.
ثانیاً: للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة إناطة مهام أخرى بمعاون المدیر والمعلم والمرشد التربوي حسب الاتفاق الوارد في عقد التعيين.





المحور الخامس
مجلس إدارة المؤسسة التربوية غير الحكومية
الفرع الأول
تشكيل المجلس
المادة (136)
أولاً: يشكل في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:
1- مدير المؤسسة.
2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.
3- المرشد التربوي عند وجوده في المؤسسة.
ثانیاً: يشكل في کل روضة أطفال غیر حکومية تزيد عدد الأطفال فيها على (٥٠) خمسين طفلاً، مجلس برئاسة مالك المؤسسة أو من يمثلە وعضوية كل من:
1- مدير الروضة.
2- ممثلین اثنين عن الهيئة التدريسیة.
3- مراقب.
ثالثاً: تعد قرارات المجلس الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مصادق عليها بعد موافقة مالك المؤسسة أو ممثله عليها.

الفرع الثاني
واجبات مجلس المؤسسات التربوية غير الحكومية
المادة (137)
أولاً: متابعة سیر عملیة التعليم وضمان الجودة في المؤسسة وتقییمها دورياً.
ثانیاً: متابعة مفردات الخطة السنویة للمؤسسة.
ثالثاً: مناقشة ومعالجة القضایا المهمة المتعلقة بالمؤسسة والتي یطلب المدیر من المجلس مساعدتە فیها.
رابعاً: إدارة المؤسسة بما ينسجم مع أهداف هذا القانون.




المحور السادس
اللجان في المؤسسات التربویة غیر الحکومیة
المادة (138)
يشكل المدير في كل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غیر حکومي في الأقل اللجان الـ (6) الستة الواردة في المادة (75) من هذا القانون.

الفصل الرابع
النظام المالي
المحور الأول
الأجور الدراسية السنوية
المادة (139)
أولاً: لکل مؤسسة تربوية غیر حکومیة حق تقاضي أجور دراسية سنویة فيها.
ثانیاً:
1- تشمل أجور الدراسة السنویة، الكتب الدراسية والزي الموحد للسنة الدراسية مع مراعاة حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (30) من هذا القانون.
2- على كل مؤسسة تربوية غیر حکومیة قائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها مع أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
ثالثاً: يجوز للمؤسسة تقاضي تكاليف الطعام وأجور نقل التلاميذ والطلبة شريطة أن يكون اختيارياً.
رابعاً: لا يجوز للمؤسسات التربوية غير الحكومية دون الحصول على موافقة ولي الأمر، أو دون موافقة التلميذ أو الطالب نفسه إذا کان عمره (١٨) ثمانية عشرة سنة أو أکثر، فرض أية أعباء مالية عليهم باستثناء الأجور الواردة في هذه المادة.
خامساً:
1- للمؤسسات التربوية غير الحكومية الاستمرار على أجورها الدراسية السنوية المقررة عند حصولها على الرخصة دون أي تدخل فيها.
2- استثناءً من البند (1) من هذه الفقرة، للوزارة سلطة تخفيض الأجور الدراسية بنسبة ملائمة أثناء الأزمات المالية.
سادساً:
1- إذا تراجع ولي الأمر عن إلحاق طفله أو التلميذ أو الطالب في المؤسسة أو الاستمرار فيها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ دفع القسط الأول، فعلى المؤسسة إعادة نسبة (٩٠٪) تسعين من المائة من المبلغ إلى ولي الأمر ولا يشمل ذلك أجور الكتب الدراسية والزي المستخدم.
2- يعفى الطفل والتلميذ والطالب من الأجور الدراسية للفصل الثاني إذا ترك المؤسسة من خلال انسحابه أو نقله قبل بدء الفصل الدراسي.
سابعاً: علی المؤسسة إبرام عقد مع ولي الأمر قبل بداية السنة الدراسية أو قبل بدء الطفل والتلميذ والطالب بالدراسة بخصوص حقوق والتزامات الطرفين، على أن يكون مضمون العقد مكتوباً باللغة الأم وعدم تعارض أي بند في العقد مع أي مادة وفقرة من هذا القانون.
ثامناً: يعفى أي تلميذ أو طالب يتحصل على المرتبة الأولى على مستوى كل صف من الصفوف الدراسية بنسبة (50%) خمسين من المائة من الأجور الدراسية لتلك السنة في الأقل.
المادة (140)
أولاً:
1- تقسط الأجور الدراسیة السنویة على (3) ثلاث دفعات في الأقل.
2- يدفع القسط الأول عند التسجيل أو قبل بدء السنة الدراسیة.
3- يدفع القسط الثاني عند بدء الفصل الدراسي الثاني، والقسط الثالث عند تسلم بطاقة الدرجات.
ثانياً: للمؤسسة أن تطلب من الوزارة نقل الطفل والتلميذ والطالب إلى مؤسسة أخرى إذا لم يلتزم ولي أمره بدفع أجور الدراسة السنوية في مواعيدها، وعلى الوزارة اتخاذ قرار النقل وتنفيذه خلال مدة (١٥) خمسة عشر یوماً من تأريخ الطلب.
ثالثاً: یجوز للمؤسسة التربوية غیر الحکومیة فتح حساب مصرفي لتسلم أجور الدراسة السنوية.

المحور الثاني
الضرائب
المادة (141)
تفرض الضرائب علی المؤسسات التربوية غير الحكومية وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم مع مراعاة ما ورد في المادة (164) من هذا القانون.

الفصل الخامس
نظام ضمان الجودة والإشراف والتقییم في المؤسسات التربوية غير الحكومية
المادة (142)
على جمیع المؤسسات التربوية غير الحكومية التي تستخدم البرنامج الحكومي الالتزام بنظام الإشراف وضمان الجودة والتقییم الصادر من الوزارة.
المادة (143)
أولاً: على كل مؤسسة تربوية غير حكومية تستخدم برنامجها الخاص والمصدق عليه مسبقاً من قبل الوزارة، أن تتضمن قسم ضمان الجودة والإشراف والتقييم الخاص بها.
ثانیاً: للوزارة حق الإشراف على المؤسسات التي تستخدم برنامجها الدراسي الخاص بها، إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (144)
أولاً: علی جمیع المؤسسات التربوية غیر الحکومیة، قبل نهایة شهر تموز، إجراء تقییم سنوي لأنشطة المؤسسة وکیفیة سیر السنة الدراسية السابقة، لغرض الاستفادة منها عند وضع الخطط المستقبلیة.
ثانياً: يجرى التقییم السنوي للمؤسسات التي تطبق البرنامج الحکومي على الوجه الآتي:
1- تقييم المنتسبين التربويين سنوياً من قبل المدیر.
2- تدون نتائج عملیة التقییم في سجلات المؤسسة التربویة غیر الحکومیة، ويرفع ملخص منها علی شكل استمارة إلی الوزارة والمدیریة العامة للتربیة في المحافظة أو الإدارة المستقلة.
3- يجرى التقییم السنوي لتشخيص نقاط القوة والضعف عند المنتسبين والمؤسسة ويستخدم كأساس لتوجیە الشكر والتقدير.
4- يتم تقییم المؤسسات من قبل لجنة تقییم وزارية حسب معاییر واستمارات خاصة توزع علی المؤسسات قبل بدء السنة الدراسیة، وتعد نتائج هذا التقييم بصورة عامة بمثابة تقييم للمدير وللمؤسسة.
ثالثاً: يجرى التقييم السنوي للمؤسسات التي تستخدم برنامجها الخاص، حسب المعايير التي قدمتها للوزارة عند طلب منح الرخصة وتمت الموافقة عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (143) من هذا القانون.

الفصل السادس
أحکام عامة
المادة (145)
أولاً: لكل مدرسة ومجمع تربوي ومعهد تربوي مهني غير حكومي زي موحد خاص بها يتم تصميمها من قبل المؤسسة المعنية.
ثانیاً: للمدارس غیر الحکومیة فتح أماکن لرعایة تلاميذها بعد الدوام الرسمي للمدرسة، وذلك بعد الحصول علی موافقة الوزارة، ويحدد الأجر الشهري حسب العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة غير الحكومية.
المادة (146)
أولاً: تلتزم المؤسسات التربویة غیر الحکومیة بمسك جميع السجلات التي يحددها الوزير من خلال التعليمات.

ثانیاً: 
1- يجب أن يرد في نظام تأسيس المؤسسة التربوية غير الحكومية غير الربحية أنها غير ربحية، وتتم رقابتها سنوياً من قبل الوزارة لغرض التأكد من صرف أرباح المؤسسة لتطويرها ورفع مستوى التلاميذ والطلبة والمعلمين والمنتسبين الآخرين للمؤسسة.
2- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية في الإقليم.
المادة (147)
للمؤسسات التربوية غیر الحکومیة فتح دورات تقویة لتلاميذها وطلبتها حصراً.
المادة (148)
أولاً: للمؤسسة التربوية غير الحكومية المجازة قبل نفاذ هذا القانون الحق في الحفاظ على أسمها أو تغييره بشرط الحصول على موافقة من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.
ثانیاً: لمالك المؤسسة التربوية غير الحكومية المحلية تحویل مؤسسته إلی مؤسسة دولیة وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم كتاب اعتماد أكاديمي من مركز عالمي معترف به.
2- تبني منهج دراسي، وأسلوب امتحانات وتقییم معترف بها.
3- دفع رسم تحويل الرخصة الذي يعادل (50%) خمسين من المائة من مقدار رسم منح الرخصة.
4- أن يشمل التحويل جميع المراحل الدراسية شريطة أن يبدأ من الصف الأول، ويستمر التلاميذ والطلبة المتواجدين في المؤسسة قبل تحويلها إلى مؤسسة دولية، وفقاً لنظامها المحلي.
المادة (149)
أولاً: یعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل مؤسسة تربوية غير حكومية تخالف التزاماتها بموجب أحكام هذا القانون وتعليمات الوزارة، إضافة إلى حق الوزارة في إلغاء رخصتها.
ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000.000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار كل شخص أو جهة تفتح مؤسسة غیر حکومیة دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وتقوم الوزارة بغلقها.
ثالثاً: لا تحول عقوبات الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المخالف إذا ارتكب مخالفات أخرى نصت على عقوبتها في قانون آخر.



الباب الرابع
مهام وتشكيلات وزارة التربیة
الفصل الأول
مهام الوزارة
المادة (150)
تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف العامة والمشتركة لعملية التربية والتعليم من خلال الإجراءات الآتية:
أولاً: رسم السياسة التربوية والتعليمية وتنفيذها.
ثانياً: تنفيذ ومتابعة المهام الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: ترسیخ مباديء التعليم العام وفق مبدأ إتاحة الفرص التربویة والتعليمية الملائمة.
رابعاً: العمل على توفير ضمان الجودة وربطە بإجراءات الإشراف على جميع المؤسسات التربوية الحكومية وغير الحكومية.
خامساً: إنشاء وتأسيس وإدارة المؤسسات التربویة الحكومية بجميع مراحلها وأنواعها، والحفاظ على استقلاليتها، وتوفير جميع متطلبات تشغيلها واستمرار أعمالها.
سادساً: توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.
سابعاً: تحديد الأسس والمعايير العامة لتطوير العملية التعليمية.
ثامناً: وضع وتحديث الخطة التعليمية والمناهج الدراسیة بالاستفادة من التطورات في هذا المجال.
تاسعاً: العناية بالبحوث التربوية، وإجراء التجارب المختلفة والاستفادة من نتائجها في تنمية العملية التعليمية.
عاشراً: دراسة ووضع الطرق والوسائل المناسبة لتطویر التعليم الأکادیمي والمهني والعمل على تنميته.
حادي عشر: العناية بالنمو وتطویر الإمکانات المهنیة والعلمیة لدی المنتسبين التربويين.
ثاني عشر: العناية بالنشاط الرياضي والفني في المؤسسات التربوية والتعليمية.
ثالث عشر: العناية بالجانب النفسي للتلاميذ والطلبة، وتوفير الخدمات الصحية والبحث الاجتماعي والإطمئنان علی صحة وسلامة التلاميذ والطلبة، وسلامة بیئة المؤسسات التربویة و التعلیمیة.
رابع عشر: إعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الأمية.
خامس عشر: تشجیع وتوثيق العلاقة بين المؤسسات وذوي التلاميذ والطلبة، من خلال تعزيز دور مجلس أولياء الأمر.
سادس عشر: العمل على تشجيع الاستثمار في مجال التربية والتعليم من قبل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون معه بخصوص تنفيذ البرامج والمشاريع التربوية التي تهدف إلى تقوية عملية التربية والتعلیم.
سابع عشر: العناية بالعلاقات مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتبادل الآراء في المجالات المختلفة للتربية والتعليم، وتمثيل الإقليم في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والندوات الإقليمية والدولية ذات الأهداف التربوية والتعلیمیة.
ثامن عشر: أية مهام تربویة وتعليمية أخری يصادق عليها مجلس الوزارة.

الفصل الثاني
تشكيلات ومجلس الوزارة
المحور الأول
تشكيلات الوزارة
المادة (151)
أولاً: 
1- الوزیر: هو الرئيس الأعلى للوزارة، والمسؤول عن أعمالها وتوجيە خططها وممارسة الإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنە جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما لە علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وجميع الشؤون الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية لها بموجب أحكام هذا القانون، ويكون الوزیر مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً فيە.
2- مكتب الوزير: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
ثانياً:
1- وكيل الوزارة: للوزارة وكيل واحد يعاون الوزير في إطار الصلاحيات التي يوكلها إليه في تسيير شؤون الوزارة والإشراف عليها.
2- مكتب وكيل الوزارة: يدار من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
ثالثاً: للوزارة عدد من المستشارين لا يزيد على (5) خمسة، یتولون تنفيذ المهام التي يوكلها الوزير إليهم حسب احتياجات الوزارة، ويشترط في كل منهم أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ولا تقل خبرته في مجال التربية والتعليم عن (١٥) خمسة عشر سنة.
رابعاً: المدراء العامون داخل الوزارة وفي المحافظات والإدارات المستقلة.
المادة (152)
أولاً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الآتية:
1- المدیریة العامة للدیوان.
2- المدیریة العامة لریاض الأطفال والتعلیـم الأساس.
3- المدیریة العامة للتعلیم الإعدادي والمهني.
4- المدیریة العامة للمعاهد.
5- المدیریة العامة لضمان الجودة والإشراف.
6- المدیریة العامة للامتحانات والتقویم الدراسي.
7- المدیریة العامة للمناهج الدراسیة.
8- المدیریة العامة للتخطیط التربوي.
9- المدیریة العامة للتعليم الترکماني.
10- المدیریة العامة للتعليم السریاني.
11- المدیریة العامة للریاضة والفن.
12- المديرية العامة للمباني.
13- المديرية العامة للتعليم غير الحكومي.
ثانیاً: لكل محافظة وإدارة مستقلة في الإقليم مديرية عامة للتربية.
ثالثاً: يدير كل مديرية عامة واردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديە خبرة وخدمة في مجال التربية والتعليم أو المجال الأکادیمي مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.
رابعاً: 
1- تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.
2- لمجلس الوزراء عند الاقتضاء دمج أو إعادة دمج المديريات العامة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بناءً على اقتراح الوزارة.
المادة (153)
أولاً: للوزیر استحداث أو دمج أو إلغاء أو نقل المديريات أو الأقسام أو الشعب.
ثانياً: تنظم تشكيلات مكاتب ومديريات الوزارة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المحور الثاني
مجلس الوزارة
المادة (154)
أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس وزارة التربية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة.
2- مستشاري الوزارة.
3- المدراء العامین.
ثانياً: يعد مدير مكتب الوزير سكرتيراً للمجلس، ينظم أعمالە ويدون محاضر الاجتماعات، ويرسل قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.
المادة (155)
يتولى مجلس وزارة التربية المهام الآتية:
أولاً: رسم خطة عمل الوزارة ومتابعة تنفيذها في ضوء أهداف هذا القانون.
ثانیاً: اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص سير عملية التربیة والتعليم.
ثالثاً: إقرار التقويم الدراسي وتثبيت أيام العطل الدراسية.
رابعاً: إعداد مقترح الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها، والمصادقة على تقرير الحسابات الختامية.
خامساً: وضع الأولويات والقواعد العامة لمنح الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات.
سادساً: إقرار مسودة التعليمات وتعديلاتها.
سابعاً: العمل على تأمين ضمان الجودة.
ثامناً: اقتراح تعدیل قانون التربية وتوجيهه إلى مجلس الوزراء.
تاسعاً: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لأعمال الوزارة.
عاشراً: دراسة التقرير السنوي للمديريات العامة للتربية.
حادي عشر: أیة مهام أخری واردة في هذا القانون أو أي عمل يرى الوزير ضرورة دراستها من قبل المجلس واتخاذ القرار بشأنها في ضوء أحكام هذا القانون.
المادة (156)
أولاً: يجتمع المجلس بصورة شهرية، وعند الاقتضاء بناء على طلب الرئيس، ويتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه باستثناء التصويت في المسائل الداخلة في اختصاص الوزير حصراً بموجب القانون.
ثانیاً: لرئيس المجلس دعوة المختصين والأشخاص ذوي العلاقة لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الفصل الثالث
مجلس التربیة في المحافظات والإدارات المستقلة
المحور الأول
التشكيل والاجتماعات
المادة (157)
أولاً: يشكل في كل مديرية عامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة مجلس برئاسة المدير العام وعضویة کل من:
1- معاوني المدير العام.
2- مدراء التربية في حدود المحافظة والإدارة المستقلة.
3- مدير ضمان الجودة والإشراف.
ثانیاً: یجوز دعوة المختصين إلی جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.
رابعاً: لرئيس المجلس تخويل نائب له مسبقاً لإدارة الاجتماع عند غيابه.
خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل وعند الاقتضاء وتتخذ القرارات فيە بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير العام حصراً.
سادساً: يحدد المدير العام مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها.

المحور الثاني
مهام مجلس التربية في المحافظات والإدارات المستقلة
المادة (158)
أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود المحافظة والإدارة المستقلة والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى الوزارة.
ثانیاً: مناقشة المشكلات التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود المديرية العامة ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة، ضمن نطاق سلطة المجلس.
ثالثاً: النظر في المسائل التي تواجهها مديريات التربية في الأقضية التابعة للمحافظة والإدارة المستقلة.
رابعاً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص تعیین مدیر التربیة في القضاء بناءً على اقتراح لجنة مختصة.
خامساً: تقديم مقترحات إلى الوزارة بخصوص توزیع الموظفين وجميع المنتسبين الآخرين على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة وأقضيتها.
سادساً: اقتراح الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم ضمن حدود عمل المجلس ورفعها للوزارة.
سابعاً: اقتراح توزيع الموازنة على مديريات التربية في مرکز المحافظة والإدارة المستقلة والأقضية، ومراجعة تقریر الحسابات الختامية.
ثامناً: رفع مقترحات إلی الوزارة عن الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين سير شؤون التربية والتعليم بصورة عامة.
تاسعاً: اقتراح فتح مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.
عاشراً: أي مهام أخری تناط بها مجلس التربية في المحافظة من قبل الوزارة.







الفصل الرابع
مجلس التربية في الأقضیة
المحور الأول
التشكيل والاجتماعات
المادة (159)
أولاً: لكل قضاء مدیریة للتربیة.
ثانیاً: يشكل في مديريات التربية في الأقضیة مجلس باسم (مجلس التربية في القضاء) برئاسة مدير التربية في القضاء وعضوية كل من:
1- المشرف التربوي الأول في القضاء.
2- مدیر ضمان الجودة والإشراف.
ثالثاً: لممثل اتحاد معلمي کوردستان حق الحضور في الاجتماعات المتعلقة بمسائل المعلمين دون أن یکون له حق التصویت.
رابعاً: يحدد المدير مقرراً للمجلس من بين موظفي التربية على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات وتعميمها.
خامساً: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الأقل وعند الاقتضاء، وتتخذ فيە القرارات بالأغلبية باستثناء التصويت في المسائل التي تدخل في اختصاص المدير حصراً.
سادساً: يجوز دعوة المختصين للحضور في اجتماعات المجلس عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت.

المحور الثاني
مهام مجلس التربیة في القضاء
المادة (160)
أولاً: تنفیذ ومتابعة الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة ضمن حدود القضاء والعمل على ضمان تنفيذها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس التربیة في المحافظة.
ثانیاً: مناقشة المشاكل التربویة والتعليمیة والإدارية والفنية ضمن حدود القضاء ومتابعة مستویات التعلیم ومسائل ضمان الجودة.
ثالثاً: الاقتراح للوزارة بخصوص تعیین مدراء المؤسسات التربوية والتعليمية وجميع المنتسبين الآخرين للمؤسسات التربوية الحكومية في الأقضية بناءً على اقتراح لجنة مختصة.
رابعاً: رفع مقترحات إلى مجلس التربية في المحافظة بخصوص الاتجاهات العامة لخطة التربية والتعلیم في القضاء والمسائل التي تؤدي إلى تحسين سير عملية التربية والتعليم بصورة عامة.
خامساً: رفع مقترحات إلی مجلس التربية في المحافظة بخصوص تأسيس مدارس حکومیة جديدة أو غلقها حسب مقتضيات المصلحة العامة.
سادساً: أية مهام أخری تناط بها مجلس التربية في القضاء من قبل مجلس التربية في المحافظة أو الإدارة المستقلة.

الباب الخامس
أحکام مالیة وعامة
الفصل الأول
أحكام مالية
المحور الأول
موارد الوزارة
المادة (161)
تتكون موارد الوزارة مما يأتي:-
أولاً: حصة موازنة الوزارة من الموازنة العامة للإقليم.
ثانياً: واردات حوانيت المؤسسات التربویة والتعلیمیة الحکومیة.
ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للوزارة لغرض إنشاء بنايات المؤسسات التربوية والتعليمية أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها.
رابعاً: أية موارد أخرى تخصص للوزارة ومؤسساتها بموجب القوانین النافذة في الإقليم.
المادة (162)
تعفى من الرسوم الكمركية المفردات والمواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية والتعلیمیة أو التي يتم التبرع بها للوزارة لتلك الأغراض.
المادة (163)
للوزارة استيفاء رسوم عن الأعمال والخدمات التالية من خلال تعليمات يصدرها الوزير:
أولاً: معادلة الشهادات.
ثانیاً: تدقيق الوثائق وترجمتها.
ثالثاً: النسخ الإضافية من الوثائق.
رابعاً: رسومات منح الرخصة وتجديدها ونقل المؤسسة التربوية غير الحكومية وتغيير اسم المؤسسة والخدمات الآخرى المتعلقة بالمؤسسات التربوية غير الحكومية.
خامساً: المشاركة في الامتحانات الخارجية.

المادة (164)
أولاً: کل من بنی مؤسسة تربویة وتعلیمیة دون مقابل وتبرع بها للوزارة یعفی من الضرائب بما يعادل نسبة (20%) عشرين من المائة من کلفة إنشاء المؤسسة.
ثانیاً: للمؤسسات التربویة غیر الحکومیة غیر الربحیة حق الإعفاء من الضرائب بموجب القوانين النافذة.
المادة (165)
تخصص الرسومات والأجور والغرامات الإدارية التي تستحصلها الوزارة لأغراض بناء المدارس أو ترميم بيناياتها أو مستلزمات المؤسسات التربوية الحكومية أو تدريب المعلمين والموظفين أو مكافآتهم.
المادة (166):
للمؤسسات التربوية والتعليمية قبول المساعدات المالية والتبرعات شریطة خضوعها للرقابة والتدقيق المالي ووفقاً لتعلیمات الوزارة.

المحور الثاني
أحکام عامة
المادة (167)
للوزارة إيفاد البعثات العلمية إلى خارج الإقليم واستقبال البعثات العلمية من خارج البلاد وفقاً للقوانین والتعلیمات النافذة.
المادة (168)
أولاً: كرامة المؤسسات التربوية والتعليمية في الإقليم مصانة في حدود القانون، ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي دخول حرمها دون إذن إلا في حالة الجرائم المشهودة أو بناء على طلب مدير المؤسسة أو استنادًً إلى أمر القاضي.
ثانیاً: يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة الاعتداء علی موظفي الدولة الاعتداء على المعلم أثناء أداء مهامه أو بسبب وظیفته.
المادة (169)
أولاً: تتولى المؤسسات التربوية الحکومیة المعنیة في المحافظات والإدارات المستقلة تخصیص الأراضي اللازمة لتشييد رياض الأطفال والمدارس والمعاهد التربویة المهنية والمراكز التربوية والتعليمية الحكومية الأخرى.
ثانیاً: إذا لم تخصص الأراضي اللازمة بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، شراء الأراضي الملائمة أو استملاكها لمصلحة الوزارة على نفقة الحكومة، دون أن تؤثر على موازنة الوزارة.
ثالثاً: تسجل الأراضي المشيدة عليها المؤسسات التربوية الحكومية أو المخصصة لهذا الغرض باسم الوزارة.
المادة (170):
يحدد مقدار رسومات الخدمات العامة التي تقدمها الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (171)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (172):
علی الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (173)
أولاً: يلغى قانون وزارة التربية رقم (٤) لسنة ١٩٩٢ المعدل.
ثانیاً: يلغى قانون المدارس والمعاهد غیر الحکومیة في إقلیم کوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢.
المادة (174)
لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (175)
أولاً: علی الوزارة قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذ هذا القانون تنظيم المؤسسات التربویة الحکومیة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانیاً: علی جمیع المؤسسات التربویة غیر الحکومیة تكييف أوضاعها مع أحكام هذا القانون قبل بدء أقرب سنة دراسية بعد نفاذه.
المادة (176)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الأسباب الموجبة
لغرض تنظیم قطاع التربية والجوانب المختلفة لها من خلال القواعد القانونية التي تهيئ الأرضية والبيئة الصحية لعملية التربية والتعليم وتضمن تحقيق الأهداف العامة والخاصة للتعليم من أجل تنشئة فرد كوردستاني متعلم وواع ومحب للإنسانية ومبدع ويتحلى بالمسؤولية على الوجه الذي تصبح فيه التربية والتعليم ثروة مضمونة في عملية التنشئة الإنسانية والوطنية باتجاه توظيف القدرات نحو رفاهية الفرد والمجتمع وتعزيز الإنتماء القومي والوطني، شرع هذا القانون.

                                                                                                                                                                       د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                                                رئیس برلمان کوردستان - العراق