القانون رقم (12) لسنة 2022 قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2022
هەڵوەشاوەتەوە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (11) بتأريخ 9/10/2022، على القانون الآتي:

القانون رقم (12) لسنة 2022
قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق
المادة (1) 
أولا: تستمر الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق إلى نهاية الفصل التشريعي الخريفي لسنة 2023، في جميع أعمالها ومهامها.
ثانيا: يجب استكمال الضوابط القانونية والإدارية والفنية لإجراء انتخابات نزيهة وإجراء الانتخابات خلال المدة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة (2)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3)
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                                د.ڕێواز فائق حسین
                                                                                                                                                        رئیس برلمان کوردستان - العراق



الأسباب الموجبة
لغرض منع حصول فراغ قانوني وتجسيد مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية لإقليم كوردستان - العراق وضمان حماية المصالح العامة من خلال استمرارية ممارسة السلطات، ولغرض استكمال الضوابط القانونية والإدارية والفنية لإجراء انتخابات نزيهة وموثوقة، وضمان تسجيل بايومتري نزيه، وتهيئة بيئة سياسية أفضل لتحقيق وحدة الصف والإجماع الوطني من أجل ضمان حقوق جميع مواطني إقليم كوردستان في ممارسة حقوق الترشح والتصويت، وضمان ظروف وفرص التنافس بالمساواة بين الجميع، شرع هذا القانون.