القانون رقم(4) لسنة 2018 صادق البرلمان على قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان، وذلك في جلسته رقم(13) بتاريخ 27/2/2018، ثم منحت الصلاحية للبرلمان وفق أحكام المادة الأولى الواردة في القانون رقم(2) لسنة 2017(قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان) لمراجعة القانون، فقررت رئاسة البرلمان إعادته وفق القرار رقم(1) لسنة 2018 وذلك بتاريخ 4/3/2018 ، وبعد مراجعة الفقرات( ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً وسابعاً) من المادة الثالثة، والفقرة(ثانياً) من المادة الثامنة، والنقطة الثانية من الفقرة(أولاً) الواردة في المادة الحادية عشرة، غير أن البرلمان لم يعقد جلسة بهذا الخصوص وانتهت أعمال الدورة البرلمانية الرابعة. وفي أثناء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون جديد (قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات ومنح الامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان)، وحُددت الإجراءات القانونية لتشريعه وجرت المصادقة عليه، ثم أقرته رئاسة الإقليم حاملاً الرقم(2) لسنة 2020.