القانون رقم(3) لسنة 2014 شُرع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم التظاهرات ذو الرقم(3) لسنة 2014 في الجلسة(15) بتاريخ 9/7/2014، فلم يوقع عليه رئيس الإقليم لأسباب تخص حماية الأمن، وأُعيد إلى البرلمان وفق القرار(6) لسنة 2014 وضمن الكتاب رقم(د-497) بتاريخ 24/8/2014. ولحد الآن لم يراجع القانون من قبل البرلمان.