القانون رقم(10) لسنة 2011 سُن قانون أفراد حماية أعضاء برلمان كوردستان في الجلسة رقم(30) بتاريخ 27/6/2011، وأُرسل إلى رئاسة إقليم كوردستان حاملاً الرقم(10) لسنة 2011 لغرض إقراره، غير أن رئيس الإقليم لم يوقع على القانون لوجود ملاحظات على عدد أفراد الحماية الوارد في المادة الثانية من القانون، فأُعيد إلى البرلمان وفقاً للقرار رقم(19) لسنة 2011 ضمن الكتاب المرقم(د-435) بتاريخ 19/7/2011، ثم أعاد البرلمان بجلسته رقم(25) بتاريخ 3/12/2012 صياغة المادة، وأصدر القانون بالرقم(15) لسنة 2012 بدلاً عن الرقم(10) لسنة 2011، الذي خلا منه تسلسل قوانين 2011.