قانون (وزارة الثقافة والشباب) صدر بالرقم (12) لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 14
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

القانون رقم(14) لسنة 2010  
    شُرع قانون وزارة الثقافة والشباب الذي حمل الرقم (14) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2010 وأُرسل إلى رئاسة إقليم كوردستان لإقراره، غير أن رئيس الإقليم لم يوقع عليه بداعي عدم وضوح القصد من وراء كلمة(جنس)، وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثانية الواردة في القانون. فأُعيد القانون  إلى البرلمان وفقاً للقرار رقم(19) لسنة 2010 ضمن الكتاب المرقم(د-625) في 23/12/2010 . ثم أعاد البرلمان صياغة الفقرة المشار إليها في المادة الثانية من القانون، بوضع شرح وتفسير للكلمة، وذلك خلال الجلسة رقم(25) بتاريخ 14/6/2011، غير أن القانون حمل الرقم(12) لسنة 2011 بدلاً عن الرقم(14) لسنة 2010، وبذلك بقي تسلسل قوانين 2010 خالياً من الرقم(14).