بعد مراجعة وتدقيق الوثائق المتعلقة بإصدار القوانين والقرارات ومحاضر الجلسات والجريدة الرسمية الخاصة بنشر القوانين، لم يتم العثور على أي قانون صدر بالرقم(13). وعقب توجيه هذا الاستفسار إلى السكرتير السابق للبرلمان وعدد من النواب في الدورات السابقة، لوحظ أن هناك نوعاً من الخلل في وضع التسلسل الصحيح لأرقام بعض القوانين.