بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (5) لسنة 2022
قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل
في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
أولا/ يوقف العمل بالمادة (3) والفقرة (أولاً) من المادة (47) من القانون رقم (76) لسنة 1983 قانون رعاية الأحداث، في الإقليم.
ثانيا/ يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:
1-الحدث: من أتم (11) الحادية عشرة من عمره ولم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره.
2-الطفل: من لم يتم (11) الحادية عشرة من عمره.
3-الصبي: من أتم (11) الحادية عشرة من عمره ولم يتم (15) الخامسة عشرة من عمره.
4-الفتى: من أتم (15) الخامسة عشرة من عمره ولم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره.
5-الأولياء: الأب أو الأم أو الشخص الذي يرعى طفلاً أو صبياً، أو عهد إليه تربية أحدهما بقرار من المحكمة.
ثالثا/ كل من لم يتم (11) الحادية عشرة من عمره عند ارتكابه جريمة، لاترفع عليه دعوى جزائیة.
المادة (2)
يعدل تطبيق المادة (54) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:-
تنعقد محكمة الأحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الأقل، وعضوين أحدهما قانوني والآخر مختص بالعلوم ذات الصلة بالأحداث، ولهما خبرة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، وتنظر المحكمة في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية في قرارات قاضي التحقيق بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يعدل تطبيق المادة (76) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً:-
1.تسليمه إلى وليه أو أحد أقاربه مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة أخرى.
2.وضعه تحت مراقبة السلوك بموجب أحكام هذا القانون.
3.إيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
ثانيا/ إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على (10) عشر سنوات، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
ثالثا/ إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالإعدام، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات.
المادة (4)
يعدل تطبيق المادة (77) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
أولا/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات.
ثانيا/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات.
ثالثا/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالإعدام، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.
المادة (5)
يعدل تطبيق المادة (80) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
أولا/ لمحكمة الأحداث عند الحكم على الحدث في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية مدة لا تزيد على (1) سنة، أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير مدة (2) سنتين تبدأ من تأريخ الحكم، إذا رأت من أخلاق الحدث وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يرتكب جريمة جديدة، وذلك بعد الزام وليه أو أحد أقاربه بتقديم تعهد بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة الأيقاف، وإيداع مبلغ في صندوق المحكمة، تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، مع مراعات أحكام المواد (147) و(148) و(149) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
ثانيا/ إذا أتم الحدث (18) الثامنة عشرة من عمره خلال الحكم عليه في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية مدة لا تزيد على (1) سنة، فلمحكمة الأحداث أن تقرر إيقاف هذا التدبير، مع مراعاة أحكام المواد (118) و(145) و(146) و(147) و(148) و(149) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
المادة (6)
يلغى القانون رقم (14) لسنة 2001، قانون تحديد السن الجنائي في إقليم كوردستان.
المادة (7)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (8)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئيس برلمــان كوردســــتان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية منح سلطة أوسع لمحكمة الأحداث في اختيار تدابير أكثر تنوعاً بما لايؤدي إلى إبعاد الحدث عن أسرته، ولغرض التفريق بين مسؤولية الصبي والفتى، شرع هذا القانون.