القانون رقم (10) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم (22) لسنة 2007

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريخ 29/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (10) لسنة 2022
قانون التعديل الأول لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق 
رقم (22) لسنة 2007

المادة (1) 
تعدل المادة (الرابعة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
المادة الرابعة:
أولا/ يشكل المجلس الإقليمي على الوجه الآتي:-
1- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا.
2- نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.
3- وزير الثروات الطبيعية - عضوا.
4- وزير المالية والاقتصاد - عضوا.
5- وزير التخطيط - عضوا.
6- رئيس ديوان مجلس الوزراء - عضوا.
ثانيا/ يجتمع المجلس الإقليمي بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (2)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                                                                            د.ریواز فائق حسین
                                                                                                                                                                                                      رئیس برلمان کوردستان – عیراق



الأسباب الموجبة
بغية إعادة تنظيم تشكيل المجلس الإقليمي للنفط والغاز في إقليم كوردستان - العراق، وتحديد آلية انعقاده والتصويت فيه، شرع هذا القانون.