القانون رقم (9) لسنة 2022 قانون السياحة في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (9) لسنة 2022
قانون السياحة في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-
أولا/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانيا/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثا/ الوزارة: وزارة البلديات والسياحة.
رابعا/ الوزير: وزير البلديات والسياحة.
خامسا/ الهيئة: هيئة السياحة.
سادسا/ رئيس الهيئة: رئيس هيئة السياحة.
سابعا/ المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
ثامنا/ المديرية العامة: المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.
تاسعا/ السياحة: سفر وتنقل شخص أو مجموعة أشخاص لمدة مؤقتة لغرض الراحة، أو التسلية، أو الاستجمام النفسي أو الجسدي، أو مشاهدة المواقع الأثرية أو الأماكن التأريخية أو الأماكن الدينية أو المناظر الطبيعية، أو الرياضة، أو العلاج الصحي، أو أي موضوع آخر مماثل.
عاشرا/ المنطقة السياحية: أي مكان يصلح للغرض السياحي سواء أكان طبيعياً أم اصطناعيا، ملكا عاما أم خاصا أم مختلطا.
حادي عشر/ المؤسسة السياحية: تشمل الشركات والمكاتب والوكالات السياحية التي تنظم السفرات أو تدير الخدمات والنشاطات السياحية، سواءً أكانت عامة أم خاصة أم مختلطة. 
ثاني عشر/ السائح: شخص طبيعي، مواطن أو أجنبي، ينتقل من محل إقامته إلى منطقة سياحية لمدة محددة ولغرض سياحي. 
ثالث عشر/ المشروع السياحي: أي مشروع في مجال السياحة يقام من قبل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط.
رابع عشر/ الاستثمار السياحي: استثمار رأس المال البشري والمالي من قبل شخص طبيعي أو معنوي لإقامة وتطوير القطاع السياحي في الإقليم.
خامس عشر/ النشاط السياحي: يشمل النشاطات التي تقام في المناطق السياحية من قبل المؤسسات السياحية أو من قبل مجموعات وأشخاص آخرين.
سادس عشر/ المرشد السياحي: الشخص المجاز من قبل الهيئة ويتولى مهمة إرشاد السياح.
المادة (2) 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولا/ تنظيم القطاع السياحي في الإقليم بما يجسد دوره الاقتصادي والحيوي والثقافي البيئي في الحاضر والمستقبل.
ثانيا/ تطوير القطاع السياحي، والعمل على جذب انتباه السياح بالتنسيق مع الجهات الثقافية والتراثية والموسوعية ذات العلاقة، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والمختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في القطاع السياحي.
ثالثا/ تنظيم التنسيق والعمل التكاملي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الداخلية والخارجية ذات العلاقة لغرض تطوير القطاع السياحي في الإقليم.
المادة (3) 
أولا/ لتحقيق أهداف هذا القانون تتولى هيئة السياحة المهام والصلاحيات الآتية:-
1-	 وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل السنوية الخاصة بالسياحة وتنمية المناطق السياحية وتنفيذها، بعد مصادقة الوزارة عليها.
2-	وضع المواصفات والشروط الفنية والمعمارية الحديثة وضمان مراعاتها في المشاريع السياحية، وإعداد نظام تصنيف المؤسسات والمشاريع السياحية وفقاً للمعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3-	منح إجازة عمل الأماكن والمؤسسات السياحية بموجب القوانين والتعليمات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4-	إعطاء عدم الممانعة لإقامة المشاريع السياحية بموجب قانون الاستثمار النافذ في الإقليم ومنح إجازة إقامة المشاريع الصغيرة في مجال السياحة التي لا تعد مشاريع استثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5-	 مراقبة وتفتيش الأماكن السياحية وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير النشاطات السياحية في القطاع العام والخاص والمختلط.
6-	رفض الاستثمار في الأماكن السياحية التي تمتلك أسس جذب السياح لأي مجال آخر غير مشاريع المجال السياحي.
7-	 إقرار وضع النشاطات السياحية للإقليم كعلامة (براند) داخلية وتنظيم المهرجانات السياحية الدولية، بموجب تعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.
8-	نشر الثقافة السياحية وإعداد الدليل السياحي الورقي والإلكتروني في شكل (تطبيق) خاص بالأماكن والمشاريع السياحية للإقليم.
9-	 تأسيس مراكز متخصصة وتشجيع واقتراح فتح المعاهد والمراكز لتدريب منتسبي المجال السياحي في القطاع العام والخاص والمختلط.
10-	المشاركة في نشاطات المنظمات السياحية العالمية المختصة والمؤتمرات والمناسبات والمعارض الدولية الخاصة بالنشاط السياحي بعد موافقة الوزارة.
11-	تأسيس مكاتب المعلومات والتنمية السياحية في المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن اللازمة الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستخدام أساليب الدعاية المتنوعة لغرض التعريف بالأماكن السياحية.
12-	إعداد واقتراح مسودة التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي في الإقليم.
13-	العمل على إيصال الخدمات اللازمة إلى الأماكن والمناطق السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14-	أي مهام أخرى واردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة في الإقليم تتعلق بتنشيط وتطوير القطاع السياحي.
ثانيا/ يحدد توزيع وتصنيف المهام والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير استناداً إلى هذا القانون وقانون وزارة البلديات والسياحة النافذ في الإقليم.

المادة (4)
أولاً/ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة تأسيس شركات عامة أو مختلطة في المجال السياحي بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
ثانياً/ تتمتع الشركات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بالاستقلال المالي والإداري، وتنظم تشكيلاتها ومهامها واختصاصاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الغرض.
المادة (5)
أولا/ ينظم التصنيف المختص بالمؤسسات السياحية وشروط الإجازة السياحية والتنازل عن الإجازة بتعليمات تصدرها الوزارة لهذا الغرض بناءً على اقتراح الهيئة.
ثانيا/ تمارس المؤسسة السياحية أعمالها ونشاطاتها بناءً على إجازة الهيئة.
ثالثا/
1-	يقدم طلب الحصول على إجازة عمل المؤسسة السياحية إلى المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.
2-	مدة الإجازة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، (2) سنتان قابلتان للتجديد. 
رابعا/ لا يجوز التنازل عن إجازة مؤسسة سياحية إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقة الهيئة.
المادة (6)
تلتزم المؤسسة السياحية بما يأتي:-
أولا/ ممارسة نشاطاتها حسب الاختصاص المحدد في إجازتها.
ثانيا/ تزويد الهيئة بالمعلومات عن طريق المديريات العامة حول خططها وبرامجها السياحية قبل تنفيذها.
ثالثا/ تزويد الهيئة بمعلومات حول السياح وأي معلومات أخرى تتعلق بالسياحة عن طريق المديريات العامة إذا طلبتها الهيئة كتابياً. 
رابعا/ تقديم التسهيلات لأغراض المراقبة والتفتيش.
خامسا/ تشغيل الأيدي العاملة الداخلية بنسبة لا تقل عن (75%) خمس وسبعين من المائة، عدا المشاريع التي تحتاج إلى تخصصات خاصة وأيدي عاملة خبيرة شريطة عدم توافرها في إقليم كوردستان.
سادسا/ أي التزامات أخرى تنظم بتعليمات أو تضيفها الهيئة في العقد المبرم بينهما.


المادة (7)
أولا/ تؤسس المناطق السياحية الاصطناعية والمرافق المقامة على المناطق السياحية الطبيعية بإجازة الهيئة، وتحدد شروط إجازة الأماكن السياحية بتعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.
ثانيا/ يقدم طلب الحصول على إجازة تأسيس الأماكن السياحية إلى المديرية العامة.
ثالثا/ تلتزم الأماكن السياحية بتقديم التسهيلات لأغراض المراقبة والتفتيش.
المادة (8)
أولا/ تكون ممارسة عمل المرشد السياحي بإجازة من المديريات العامة لهيئة السياحة، وتحدد شروط الإجازة بتعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.
ثانيا/ يلتزم المرشد السياحي بما يأتي:-
1-	ممارسة العمل الإرشادي وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في إجازته.
2-	تطبيق القواعد المهنية للعمل الإرشادي.
3-	أية التزامات أخرى تنظم بتعليمات.
المادة (9)
أولا/ حقوق وواجبات السائح مصانة بموجب القوانين النافذة في الإقليم والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ثانيا/ تتخذ الهيئة التدابير لضمان حقوق السائح قبل المؤسسات والأماكن السياحية.
ثالثا/ إذا أجري نوع النشاط السياحي ذاته من قبل أكثر من مؤسسة سياحية، تكون جميعها مسؤولة تضامنياً عن تعويض أي خطأ أو مخالفة ناتجة عن العمل المشترك لهذه المؤسسات تؤدي إلى الإضرار بالسائح.


المادة (10)
أولا/ تمنح النظر في الدعاوى المدنية في مجال السياحة والفصل فيها من قبل المحاكم صفة الاستعجال.
ثانيا/ تؤسس شعبة شرطة السياحة في المناطق السياحية التي تضم مركزاً للشرطة، مهمتها حماية السياح والمناطق السياحية.


المادة (11)
تعاقب المؤسسة السياحية بالإغلاق المؤقت وبغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار إذا خالفت أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) والمادة (6) من هذا القانون، أو قدمت للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.
المادة (12)
أولا/ تعاقب المؤسسة السياحية بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار عن كل يوم تأخير عن تجديد إجازة العمل.
ثانيا/ فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إذا مضت مدة تزيد على (60) ستين يوماً على عدم تجديد إجازة المؤسسة السياحية دون عذر مشروع بعد إنذارها يؤجل تجديد إجازتها لمدة (3) ثلاثة أشهر، وعند الاستمرار على عدم الالتزام تؤجل إجازتها لمدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا يسمح لها بالعمل خلال هذه الفترة.
المادة (13)
تعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار كل من المؤسسة المتنازلة والمؤسسة المتنازلة لها إذا تم التنازل بينهما خلافاً للفقرة (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة (14)
تعاقب المنطقة السياحية بالإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار إذا خالفت أحكام الفقرتين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (7) من هذا القانون أو قدمت للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.
المادة (15)
أولا/ يعاقب المرشد السياحي بغرامة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار إذا خالف حكم الفقرة (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون أو قدم للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.
ثانيا/ يعاقب المرشد السياحي بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار عن كل مخالفة للالتزامات الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة (16)
أولا/ يضاعف مبلغ الغرامة عند تكرار المخالفات الواردة في المواد (11) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.
ثانيا/ إذا استمر المخالف على المخالفات الواردة في المواد المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، توقف إجازته لمدة مؤقتة أو تلغى.
المادة (17)
أولا/ يتمتع رئيس الهيئة أو من يخوله سلطة فرض العقوبات الواردة في هذا القانون استناداً إلى توصية لجنة تشكلها الهيئة أو المديرية العامة لهذا الغرض.
ثانيا/ تخضع قرارات فرض العقوبات بموجب أحكام هذا القانون للطعن أمام المحكمة الإدارية بموجب أحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغها.

المادة (18)
لا يحول فرض العقوبات الواردة في هذا القانون دون فرض أي عقوبات أخرى واردة في قانون العقوبات النافذ في الإقليم.
المادة (19)
أولا/ يحدد مقدار رسم منح وتجديد إجازة ممارسة عمل المؤسسات والأماكن السياحية والمرشد السياحي بنظام يصدره مجلس الوزراء.
ثانيا/ تخصص نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مقدار الواردات المتحصلة بموجب الفقرة (أولا) من هذه المادة لأغراض تطوير القطاع السياحي.
المادة (20)
تحدد شروط ومواصفات وتخصصات الأماكن السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات من قبل الوزارة.
المادة (21)
أولا/ يتم إطفاء الأراضي الزراعية للمشاريع السياحية في ضوء القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة وزارة الزراعة والموارد المائية لغرض تنفيذ المشاريع السياحية.
ثانيا/ باستثناء الأراضي الزراعية، للوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة تخصيص أية أرض أخرى لأغراض تنفيذ المشاريع السياحية.
المادة (22)
أولا/ لمالك الأرض المملوكة ملكاً صرفاً إقامة المشاريع السياحية بموافقة الهيئة بموجب أحكام هذا القانون مع مراعاة الموقع الجغرافي وفي إطار سياسة تنمية القطاع السياحي في الإقليم.
ثانيا/ لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة واستثناءً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2008، إقامة مشروع سياحي على مساحة لا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من مجمل مساحة الأرض بناء على طلبه واقتراح الهيئة بعد عدم ممانعة وزارة الزراعة والموارد المائية وموافقة مجلس الوزراء، مقابل أجرة يحدد مقدارها بتعليمات من قبل وزير المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزير.
ثالثا/ لصاحب حق التصرف في الأرض التي تقل مساحتها عن (5) خمسة دونمات تحويل نسبة (50%) خمسين من المائة من مساحة الأرض إلى مشروع سياحي بالشروط والإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة شريطة التزامه بالحفاظ على المحميات الطبيعية والالتزامات البيئية.
المادة (23)
أولا/ للهيئة إيجار الأراضي المخصصة للأغراض السياحية للمشاريع السياحية حصراً.
1-	تحتسب مدة عقد إيجار الأرض والمشروع السياحي، والمحددة مسبقاً عن طريق الجهات ذات العلاقة، اعتباراً من اليوم التالي لإكمال أو ترميم المشروع، وتستوفى أجرة مدة إكمال المشروع على الأرض.
2-	إذا تنازل صاحب المشروع عن مشروعه أو لم يرغب في تجديد عقده، يتم إيجاره بالإيجار العلني.
3-	
‌أ.	فيما عدا عقود المساطحة، يجوز تمديد عقود إيجار الأماكن والمشاريع السياحية التي تقل مدتها عن (15) خمس عشرة سنة من قبل الهيئة لمرة واحدة، شريطة أن لا تتجاوز المدة الأصلية والمدة الممددة معا (15) خمس عشرة سنة، وإعادة تقدير البدل الحقيقي بموجب الإجراءات الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2021.
‌ب.	 تحدد مدة ومقدار البدل وشروط التمديد بناء على اقتراح الهيئة وبموافقة الوزير.
المادة (24)
أولا/
1-	تنظر الهيئة عن طريق لجنة تحدد تشكيلها بتعليمات تصدرها الوزارة لهذا الغرض، في طلب المستأجر الذي يستثمر سياحيا على أموال الدولة بعقد في المناطق النامية ولا تحقق مشروعه ما صرف عليه ويطلب إعفائه من الأجرة.
2-	إذا توصلت اللجنة بعد التقييم إلى أن الطلب يتضمن شرط الإعفاء، تقوم باقتراح الإعفاء من الأجرة إلى الوزير.
3-	يقرر الوزير الإعفاء لمدة محددة فقط لا تزيد على سنتين لتحقيق المصلحة العامة والتنمية السياحية في المناطق النامية.
ثانيا/ للهيئة بعد موافقة الوزارة تمديد مدة عقود المشاريع السياحية المأجورة في القرى، إذا لم يتحقق رأسمال المشروع خلال مدة الإيجار بعد تنفيذ نسبة (100%) مائة من المائة من المشروع وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.
المادة (25)
أولا/ يحق للشخص الذي يخصص له أرض ببدل، بيع المشروع أو المكان السياحي المقام عليها بعد إكماله بنسبة (100%) مائة من المائة بدون الأرض إلى الغير بموافقة الهيئة وبشرط زيادة نسبة (20%) عشرين من المائة من الأجرة السنوية للأرض.
ثانيا/ لأصحاب المشاريع السياحية الذين أكملوا في الأقل (51%) إحدى وخمسين من المائة من مشاريعهم إدخال شريك معهم لغرض إكمال المشروع.
المادة (26)
يصدر الوزير بناء على اقتراح الهيئة تعليمات لتنظيم ما يأتي:-
أولا/ مراقبة وتفتيش المؤسسات السياحية.
ثانيا/ فتح المعاهد والمراكز الخاصة بالتدريب السياحي في القطاع العام والخاص والمختلط.
ثالثا/ منح إجازة المشاريع السياحية بموجب نظام توزيع الوقت بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد.
رابعا/ إعداد الدليل السياحي.
خامسا/ تحديد أوقات بدء وانتهاء الفعاليات والنشاطات السياحية في الأماكن السياحية.
المادة (27)
أولا/ تكون المشاريع والمؤسسات السياحية التي تقع ضمن تصنيف الاستثمار السياحي مشمولة بالإعفاءات المقررة لمشاريع الاستثمار بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
ثانيا/ لا تشمل الإعفاءات الواردة في الفقرة (أولا) من هذه المادة الرسومات الخاصة بممارسة المهنة.

المادة (28)
تسجل أسهم شركة (ئینشکێ) المساهمة المختلطة البالغة (49%) تسعا وأربعين من المائة من رأسمال الشركة والمسجلة باسم وزارة المالية العراقية، باسم الوزارة دون بدل وتعفى نقل التسجيل من الضرائب والرسومات.
المادة (29)
يصدر الوزير، بنفسه أو بناءً على اقتراح الهيئة، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (31)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (32)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                                                                                                                                                     د.ریواز فائق حسین
                                                                                                                                                                                                              رئیس برلمان کوردستان - عیراق

الأسباب الموجبة
مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية السياحة في تنويع مصادر الواردات في الإقليم، وما لها من أبعاد في تعريف الهوية الحضارية والتراثية والثقافية والمكتسبات المعمارية لشعب كوردستان، وللتأكيد على أهمية التخطيط والعمل على تطبيق استراتيجية واضحة لتفعيل قطاع السياحة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية، شرع هذا القانون.