قانون رقم (7) لسنة 2022 قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (7) لسنة 2022
قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-
أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً/ الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.
ثالثاً/ الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.
رابعاً/ وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.
خامساً/ المجلس: مجلس وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.
سادساً/ الهيئة: هيئة السياحة في الإقليم.
سابعاً/ رئيس الهيئة: رئيس هيئة السياحة في الإقليم.
ثامناً/ مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة السياحة في الإقليم.
المادة (2) 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولاً: تطوير الخدمات العامة للبلديات وتطوير مستوى الخدمات المختلفة للبلديات من الناحية الكمية والنوعية.
ثانياً: الحفاظ على بيئة الإقليم بصورة نظيفة وصحية والاهتمام بالمناطق والمساحات الخضراء وإنشاء المتنزهات والحدائق والمناطق الخضراء وإدامة تطويرها وفقاً للمعايير الدولية.
 ثالثاً: العمل على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار عن طريق تنفيذ مشاريع الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الإقليم في إطار القوانين النافذة بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين.
رابعاً: تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وتطوير النشاطات السياحية وتطوير المناطق السياحية وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع.
خامساً: العمل على تطبيق أسس الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع بما يحقق المصلحة العامة.
سادساً: تطوير الإرث الحضاري والتراثي بصورة مسؤولة ومتوازنة عن طريق القيام بمهام المسح والاستكشاف والتنقيب العلمي الدقيق لجميع المناطق الأثرية وحماية وترميم هذه الأماكن والمناطق بصورة مستمرة بهدف عرض المعالم الحضارية للإقليم. 
المادة (3) 
تختص الوزارة بالمهام الآتية:-
أولاً: رسم سياسة التخطيط العمراني عن طريق إعداد التصاميم الأساسية (ماستربلان) والمخططات التفصيلية لمدن وقصبات الإقليم على أسس علمية تعتمد معايير التصميم والتخطيط لكي تصبح التصاميم والاستخدامات المختلفة للأرض سنداً للتنمية الحضارية والاقتصادية في الإقليم. 
ثانياً: تقديم الخدمات البلدية وإنشاء الطرق والجسور والأنفاق داخل حدود البلديات بما يضمن توفير احتياجات المواطنين ورفاهية السكان.

ثالثاً: الإشراف والرقابة على خطط ومشاريع البلديات ودوائر الوزارة في المدن والقصبات ومتابعة قرارات مجالس البلديات التي تصدر في إطار القوانين والتعليمات المعمولة بها.
رابعاً: توفير مياه الشرب وتأسيس محطات المياه وشبكات نقل المياه للمواطنين.
خامساً: تأسيس شبكات المجاري للمياه الثقيلة ومياه الأمطار مع تأسيس محطات خاصة بإعادة تنقية المياه
سادساً: إشراف ومتابعة تنفيذ المخططات التفصيلية وتصاميم القطاعات الأخرى داخل التصاميم الأساسية التي تعد من قبل البلديات والجهات ذات العلاقة بهدف السيطرة وتقليل التأثير السلبي على المعالم الحضارية للمدن.
سابعاً: وضع الخطط الملائمة للحفاظ على نظافة بيئة الإقليم عن طريق الجمع والمعالجة العلمية للنفايات والمخلفات في المدن والقصبات.
ثامناً: تخطيط ومتابعة وتنمية المناطق السياحية والنشاطات السياحية وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع في إطار خطط القطاع السياحي.
تاسعاً: إجراء أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب العلمي الدقيق في المناطق الأثرية وحماية وترميم هذه الأماكن بصورة مستمرة عن طريق الفرق المختصة.
المادة (4)
تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:-
أولاً:
1-	الوزير: الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها والإشراف والرقابة على جميع القرارات والأوامر والتعليمات المتعلقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية ويكون مسؤولاً أمام مجلس وزراء الإقليم، وله تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة ورئيس الهيئة أو المدراء العامين أو مسؤولي تشكيلات الوزارة.
2-	مكتب الوزير: يديره موظف يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
ثانياً:
1-	وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والإشراف على شؤونها في إطار الصلاحيات التي توكل إليه من قبل الوزير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية.
2-	مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية.
ثالثاً:
المستشارون: يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن يكون كل منهم حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية، ويجب أن لا يزيد عددهم على (4) أربعة مستشارين.
رابعاً:
المديريات العامة: تتكون من المديريات العامة التالية، ويدير كل منها مدير عام، حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذو الخبرة والاختصاص:
1-	المديرية العامة للديوان. 
2-	المديرية العامة للشؤون القانونية. 
3-	المديرية العامة للتخطيط العمراني، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. 
4-	المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
5-	المديرية العامة للمشاريع. 
6-	المديرية العامة للماء والمجاري، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. 
7-	المديرية العامة للآثار والتراث، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. 
8-	المديريات العامة للبلديات في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة، وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية وتشرف على بلديات الأقضية والنواحي في الإقليم.
خامساً: رئاسة البلديات في مراكز محافظات الإقليم: ويكون رئيس هذه البلديات بدرجة مدير عام.
سادساً: هيئة السياحة: تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتتألف من:-
1-	رئيس الهيئة: يترأس الهيئة موظف بدرجة خاصة على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.
2-	مكتب رئيس الهيئة: يديره موظف بدرجة مدير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية، ويعاونه عدد من الموظفين.
3-	المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.
4-	مديريات الهيئة، وتتألف من:
‌أ.	مديرية الإدارة والموارد البشرية.
‌ب.	 مديرية المالية. 
‌ج.	مديرية الشؤون القانونية.
‌د.	مديرية العقود. 
‌ه.	مديرية التخطيط والمتابعة. 
‌و.	مديرية التسويق السياحي. 
‌ز.	مديرية الإدارة والجودة والتفتيش.
‌ح.	مديرية الشؤون السياحية.
‌ط.	مديرية الهندسة.
5-	مجلس الإدارة:-
‌أ.	يتألف مجلس الإدارة على الوجه الآتي:-
•	رئيس الهيئة/ رئيسا.ً
•	المدراء العامون للسياحة في المحافظات والإدارة المستقلة/ أعضاء.
•	مستشارين اثنين للوزارة يتم اختيارهما من قبل الوزير/ عضوين.
•	المدير العام لديوان وزارة الداخلية/ عضواً.
•	المدير العام لديوان وزارة المالية والاقتصاد/ عضواً.
•	المدير العام لديوان وزارة الزراعة والموارد المائية/ عضواً.
•	المدير العام الإداري والمالي والقانوني لهيئة الاستثمار/ عضواً.
‌ب.	 يصدر مجلس الإدارة قرارته بأكثرية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجهة التي صوت معها رئيس الهيئة، ويجب أن يصادق الوزير على القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي.
‌ج.	 لرئيس الهيئة سلطة دعوة أي مختص داخل الهيئة أو خارجها للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة لغرض الاستشارة عند الاقتضاء دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة (5)
أولاً: للوزارة مجلس يتألف من:
1- الوزير/ رئيساً.
2- وكيل الوزارة/ عضواً.
3- رئيس الهيئة/ عضواً.
4- المستشارون/ أعضاء.
5- المدراء العامون للوزارة/ أعضاء.
ثانياً: للوزير سلطة دعوة أي شخص داخل الوزارة أو خارجها للحضور في اجتماعات المجلس لغرض الاستشارة عند الاقتضاء دون أن يكون له الحق في التصويت.
ثالثاً: للمجلس سكرتير لتنفيذ أعماله الإدارية يتم اختياره من قبل الوزير.
رابعاً: ينعقد المجلس بصورة دورية أو عند الاقتضاء بقرار من الوزير.
خامساً: يناقش المجلس خطط الوزارة والمشاكل والعوائق ويقوم بتقديم الاستشارات والمقترحات إلى الوزير بهدف تطوير أداء الوزارة ورفع مستوى الخدمات وإزالة العوائق.
سادساً: تعد محاضر اجتماعات المجلس بمثابة قرارات وزارية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير.
المادة (6)
أولاً: للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الإقليم لغرض تنفيذ أهداف ومهام الوزارة بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
ثانياً: يجب استحصال موافقة مجلس وزراء الإقليم لغرض التعاقد مع أشخاص من خارج الإقليم باستثناء العقود المنظمة بقانون.
المادة (7)
للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج المديريات أو الأقسام أو الشعب داخل تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء.
المادة (8)
تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (9)
أولاً: يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة لإقليم كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2010.
ثانياً: يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى بشرط عدم تعارضها مع أحكام هذا القانون إلى أن تحل محلها تعليمات أخرى.
المادة (10)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (13)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الأسباب الموجبة
حنتيجة تطور وتوسع مدن وقصبات الإقليم، وبغية استجابة تشكيلات وزارة البلديات والسياحة لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم في المدن والقصبات، ولغرض تنفيذ خطط الحكومة في وضع هيكلية فعالة وملائمة حسب متطلبات الوقت الحاضر لتحقيق المصلحة العامة، شرع هذا القانون.


                                                                                   د. رێواز فائق حسين
                                                                             رئيس برلمان كوردستان - العراق