قانون رقم (6) لسنة 2022 قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (6) لسنة 2022
قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي 
في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:
أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً/ الهيئة: هيئة ضمان علمي واعتماد لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في الإقليم، مؤسسة بموجب هذا القانون، لدعم ومعاونة وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التربوية بهدف ضمان جودة التربية والتعليم العالي.
رابعاً/ المجلس: المجلس الأعلى للهيئة.
خامساً/ مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي: مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي التابعة لكل من وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، وأي مؤسسة تربوية أخرى.
سادساً/ شهادة الاعتماد: منح الاعتماد لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي من قبل الهيئة بعد التأكد من تنفيذ مؤسسات التربية والتعليم جميع متطلبات معايير الاعتماد.


المادة (2) 
يهدف هذا القانون إلى ضمان ما يأتي:
أولاً/ حماية جودة التربية والتعليم العالي لجميع الطلبة على قدم المساواة عن طريق صياغة وبناء ثقافة التقييم والتطوير المستمر.
ثانياً/ رفع المستوى التربوي والعلمي لمؤسسات التربية والتعليم العالي.
ثالثاً/ تحقيق الأهداف العامة لمؤسسات التربية والتعليم العالي لغرض إعداد جيل مسؤول وواعي ومثمر.
المادة (3) 
أولاً/ 
تؤسس هيئة باسم (هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية و التعليم العالي في إقليم كوردستان - العراق) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
ثانياً/ يكون للهيئة رئيس يعين من قبل المجلس الأعلى، يكون مسؤولاً عن توجيه أعمالها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها.
ثالثاً/ تتألف الهيئة من التشكيلات الآتية، والتي يشرف عليها رئيس الهيئة:
1-	بورد الاعتماد التربوي .
2-	بورد اعتماد التعليم العالي.
3-	الدائرة القانونية والإدارية والمالية.
رابعاً/ تحدد تشكيلات بورد الاعتماد التربوي وبورد اعتماد التعليم العالي ودوائر الهيئة وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام داخلي تقترحه الهيئة ويصادق عليه المجلس الأعلى.
خامساً/ للهيئة استحداث مديريات وأقسام وشعب أو دمجها أو إلغائها عند الاقتضاء.
المادة (4)
تتولى الهيئة المهام الآتية:
أولاً/ وضع المعايير المناسبة لترسيخ أسس الاعتماد بصورة تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها بما يضمن التميز الأكاديمي والتربوي ونتائج مجمل عملية التعليم والتعلم.
ثانياً/ التأكد من تطبيق مؤسسات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للمعايير والمواصفات الدولية للاعتماد في المناهج التعليمية عن طريق تنظيم آليات عملية الاعتماد واستخدام وسائل مراجعة النظراء ورقابتها.
ثالثاً/ دعم وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في وضع السياسات العامة والخطط وتطوير القدرات البشرية الخاصة بعملية الحصول على شهادة الاعتماد لمؤسسات التربية والتعليم العالي والمناهج التعليمية، وتوفير وضمان التمویل والدعم المالي لهذه المؤسسات للوفاء بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بموجب المعايير المعمولة بها.
المادة (5)
أولاً/ یشرف المجلس الأعلى على الهيئة، ويصادق على المعايير والسياسات الملائمة للاعتماد والقواعد والضوابط لتنفيذها. 
 ثانياً/ تنظم تشكيلات ومهام وصلاحيات هذا المجلس بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (6)
أولاً/ للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للإقليم.
ثانياً/ للهيئة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وبضمنها إبرام العقود الخاصة بتحقيق مهام الهيئة وقبول المساعدات والمنح والتبرعات.
المادة (7)
لا تحل المؤسسات المشكلة بموجب هذا القانون محل الوزارات ذات العلاقة فيما يخص المهام والصلاحيات المحددة لها بموجب القوانين الخاصة بتلك الوزارات.
المادة (8)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (9)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الأسباب الموجبة
لغرض الارتقاء يالمستوى العلمي والأكاديمي لمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي وضمان جودة التعليم في الإقليم، بهدف تنشئة جيل مسؤول وواعي ومثمر، شرع هذا القانون.

                                                                                     د. رێواز فائق حسين
                                                                                رئيس برلمان كوردستان - العراق