بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 2/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (4) لسنة 2022
قانون إدارة وحماية الماء في إقليم كوردستان - العراق
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-
أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق .
ثانياً/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً/ المجلس: مجلس الماء في الإقليم.
رابعاً/ الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية للإقليم.
خامساً/ الوزیر: وزير الزراعة والموارد المائية للإقليم.
سادساً/ الصندوق: صندوق حماية وإنعاش الموارد المائية في الإقليم.
سابعاً/ المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت الأرض مهما كان عمقها.
ثامناً/ المياه السطحية: تشمل مياه الروافد، والأنهار، والعيون، والكهاريز، والمياه الجارية، والخزانات الطبيعية والاصطناعية، والمياه المعالجة.
تاسعاً/ الموارد المائية: تشمل المياه السطحية والجوفية بجميع مصادرها، والمياه الثقيلة ومياه المجاري بعد معالجتها.
عاشراً/ حماية الموارد المائية: عملية عامة فنية وقانونية تؤدي إلى رفع قدرة استمرارية المياه، واستمرارية توفرها، ومنع انخفاضها وهدرها وتلوثها.
حادي عشر/ إدارة الموارد المائية: عملية منظمة تؤدي إلى استمرارية وحسن استهلاك الموارد المائية من الناحية الكمية والكيفية لجميع المستهلكين.
ثاني عشر/ إنعاش الموارد المائية: عملية منظمة تؤدي إلى الإنعاش الصحيح للموارد المائية.
ثالث عشر/ خزن المياه: جمع مياه الثلوج والأمطار.
رابع عشر/ المجرى المائي: المجرى الطبيعي أو الاصطناعي، الذي تمر منه التيارات المائية بصورة دائمة أو مؤقتة.
خامس عشر/ المخلفات: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو كيميائية أو مايكروبية أو فايروسية أو مشعة أو معرضة للحرارة تؤدي إلى تلوث الماء.
سادس عشر/ المياه الثقيلة: المياه المستعملة في الوحدات السكنية أو المشاريع الصناعية أو الصحية أو الأماكن الخدمية أو أي مجال آخر، وترسب أو ذاب فيها المخلفات.
سابع عشر/ تلوث الماء: أي عملية تؤدي إلى تغيير الخصائص والمكونات الأساسية للماء بحيث تؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.
ثامن عشر/ المياه المعالجة: المياه التي تم تنظيفها من جميع أنواع المخلفات.
تاسع عشر/ المنتفع: يشمل الجهات والأشخاص الذين يحق لهم استهلاك الماء بموجب أحكام هذا القانون.
عشرون/ هدر الماء: زيادة استهلاك أو إساءة استخدام الموارد المائية عمداً أو نتيجة تقصير.
إحدى وعشرون/ الموازنة السنوية للماء: استخراج واستهلاك المياه بكمية تساوي أو تكون أقل من كمية المياه المستحصلة في السنة ذاتها.
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولاً / إدارة وحماية الموارد المائية في الإقليم للوصول إلى الأسلوب الأمثل للاستهلاك.
ثانياً/ إنعاش الموارد المائية وتحديد كمية ونوعية استهلاكها لغرض تحقيق الأمن المائي وحماية حقوق الأجيال القادمة.
ثالثاً/ مراعاة وتثبيت حق الإقليم في المياه المشتركة مع الحكومة الاتحادية ودول الجوار، لحماية المصالح العليا للإقليم في توفير المياه على الوجه الذي يتلائم مع القوانين والمعايير الدولية.
رابعاً/ استمرارية التنسيق، والعلاقات وتبادل المعلومات، للوصول إلى الاتفاق العادل بأتجاه توزيع كمية ونوعية المياه الجارية من الإقليم والواردة إليه.
خامساً/ معالجة الموارد المائية الملوثة والاهتمام بحماية البيئة.
الفصل الثاني
المبادئ العامة
المادة (3)
الماء ثروة وطنية، وتعد الموارد المائية ملكاً عاماً يتم الانتفاع منها بترخيص، وبموجب أحكام هذا القانون.
المادة (4)
تشارك حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية فيما يأتي:
أولاً/ رسم السياسة المائية.
ثانياً/ رسم سياسة استخدام الموارد المائية مع دول الجوار بموجب المعاهدات والأعراف الدولية.
المادة (5)
أولاً/ يكون استهلاك الماء وفقاً للترتيب الآتي:-
1. الشرب واستهلاكه للاحتياجات الخدمية.
2. تربية الحيوانات والثروة السمكية.
3. لأغراض الري والزراعة.
4. للاحتياجات الصناعية وتوليد الكهرباء.
5. لأغراض البيئة وقطاع السياحة.
6. لأغراض الاستثمار.
ثانياً/ تغيير نوعية استهلاك الماء يكون بناءً على ترخيص جديد.
الفصل الثالث
إدارة الموارد المائية
المادة (6)
على الوزارة القيام بما يأتي:-
أولاً/ إعداد الخطط الخاصة بإدارة الموارد المائية ومشاريعها، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة، لغرض استهلاكها من قبل القطاعات المنتفعة.
ثانياً/ رفع الكفاءات والتنمية المهنية في مجال إدارة الموارد المائية.
ثالثاً/ وضع خطط إنعاش وإدارة الماء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة وإشراك السكان والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في هذه العملية.
رابعاً/ التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لنشر الثقافة العامة حول الأهمية الحيوية للموارد المائية والاهتمام بها في المراحل الدراسية.
المادة (7)
أولاً/ يشكل في الوزارة مجلس بأسم (مجلس الماء في الإقلیم)، برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. وكيل الوزارة لشؤون الموارد المائية.
2. رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة للإقليم.
3. المدير العام للماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة للإقليم.
4. المدير العام للموارد المائية في الوزارة.
5. المدير العام للسدود وخزانات المياه في الوزارة.
6. المدير العام للبحوث في الوزارة.
7. المدير العام للبستنة والمراعي والغابات في الوزارة.
ثانياً/ يشارك ممثلو الجهات التالية في اجتماعات المجلس، بشرط أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام، دون أن يكون لهم حق التصويت:
1. وزارة تخطيط الإقليم.
2. وزارة كهرباء الإقليم.
3. وزارة داخلية الإقليم.
4. وزارة صحة الإقليم.
ثالثاً/ يعين موظف في الوزارة سكرتيراً للمجلس من قبل الوزير، على أن يكون في الأقل حاملاً لشهادة جامعية أولية.
رابعاً/ للمجلس عند الاقتضاء استضافة المختصين لأخذ آرائهم.
خامساً/ يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضى الأمر بناءً على دعوة الرئيس.
سادساً/ ترفع التوصيات والمقترحات اللازمة من قبل الوزير إلى مجلس الوزراء.
المادة (8)
مهام المجلس:-
أولاً/ وضع السياسة الداخلية للماء في الإقليم.
ثانياً/ المصادقة على خطة استخدام الماء من قبل جميع القطاعات.
ثالثاً/ إقرار مشاريع الموارد المائية واستهلاكها.
رابعاً/ إقرار خطط الاستثمار في مجال إدارة الموارد المائية وحمايتها.
خامساً/ إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمناخ وضبط تأثيراتها على حماية وإنعاش الموارد المائية.
سادساً/ إقرار خطط توزيع المياه بين القطاعات المختلفة والاستهلاكات الرئيسة للماء.
سابعاً/ العمل على تأمين الموازنة اللازمة لتنفيذ مشاريع السدود الكبيرة والمتوسطة والمشاريع المتنوعة للماء.
ثامناً/ وضع خطط استخدام نظم الري الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي، بشرط أن تتلاءم مع المنفعة الاقتصادية وحصة المياه المخصصة للمشاريع الزراعية.
تاسعاً/ صياغة الخطط الملائمة لمواجهة الجفاف والفيضانات وتلوث الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الرابع
حماية الموارد المائية
المادة (9)
تحظر الأفعال الآتية:-
أولاً/ إلقاء مخلفات المناطق السكنیة أو المشاريع الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو المتفجرات أو المخلفات الصحية أو أي مجال آخر، في الموارد المائية إلا في حالة معالجتها بصورة علمية على الوجه المطلوب.
ثانياً/ إجراء التغيير في مجرى الموارد المائية على الوجه الذي يؤدي إلى انخفاض كمية الماء أو تلوث الماء أو حدوث الفيضان.
ثالثاً/ حفر الآبار أو استخدام المياه الجوفية دون ترخيص من الوزارة.
رابعاً/ أي نشاط لخزن أو تقليل الموارد المائية دون الترخيص المسبق.
خامساً/ طمر المخلفات بأي طريقة تؤدي بالنتيجة إلى التأثير على نوعية وقدرة الموارد المائية السطحية أو الجوفية أو البيئة.
سادساً/ استخدام المبيدات للقضاء على الأوبئة الزراعية أو الأسمدة الكيميائية بحيث يؤدي إلى تلوث الموارد المائية.
سابعاً/ إنشاء أي مشروع أو معمل أو دار سكني على ضفاف الأنهار وفروعها أو البحيرات أو خزانات المياه أو الأراضي الواقعة على أطرافها في الحدود المعينة، دون الحصول على ترخيص الوزارة فيما عدا مشاريع الماء والمجاري.
ثامناً/ استخدام المواد السامة أو الكهرباء أو المبيدات أو المتفجرات لصيد الأسماك والأحياء المائية الأخرى بما يؤدي إلى تلوث الموارد المائية.
تاسعاً/ إلقاء المخلفات النفطية في الموارد المائية السطحية أو في مجاري مياه الأمطار والعيون والكهاريز والبحيرات والبرك أو في داخل المياه الجوفية ومناطق الإنعاش.
عاشراً/ إلقاء جيف الحيوانات والدواجن في داخل مجاري المياه أو في مناطق إنعاش المياه الجوفية.
حادي عشر/ أي نشاط يؤدي إلى تلوث الماء أو ضفاف وأطراف مجاري المياه الطبيعية أو يؤثر سلباً على كمية ونوعية المياه.
المادة (10)
أولاً/ تضع الوزارة نظام المراقبة على كمية ونوعية المياه في موارد المياه الطبيعية لضمان حماية وزيادة الكفاءة ومنع التلوث.
ثانياً/ تلتزم الوزارة بوضع سجل خاص بالآبار المحفورة قبل نفاذ هذا القانون، سواء أكان بناءً على ترخيص أم بدونه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتكييفها مع أحكام هذا القانون.
المادة (11)
أولاً/ يجب أن يكون استهلاك الماء في الإقليم وفقاً للمعايير والجودة العالمية.
ثانياً/ تكون معالجة الموارد المائية الملوثة والمجاري عن طريق إنشاء محطات المعالجة الملائمة العصرية.
ثالثاً/ لا تجوز إقامة أي مشروع تنجم عنه مخلفات ما لم ينفذ تعليمات الوزارات ذات العلاقة.
رابعاً/ لا تجوز إقامة أي مشروع إذا لم يملك وحدة معالجة المخلفات.
خامساً/ تمنح للمشاريع القائمة بصورة قانونية، والتي تصب مخلفاتها في الموارد المائية، مدة (6) ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون لإنشاء وحدة معالجة المخلفات، وبخلاف ذلك يسحب منها ترخيص العمل.
المادة (12)
أولاً/ تصادق الوزارة على الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات والمجالات المختلفة لاستهلاك الماء، لتحقيق الموازنة السنوية للماء والعدالة في توزيعه.
ثانياً/ تضع الوزارة الخطط لمنع الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات وإصلاح مجاري الأودية والقنوات العامة وضفاف الأنهار، ومراقبة مجيء السيول والفيضانات واستخدام مياه مشاريع الري، على الوجه الذي يضمن حماية الماء من الهدر والتلوث.
المادة (13)
أولاً/ يؤسس صندوق باسم (صندوق حماية وإنعاش الموارد المائية في الإقليم) بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً/ يكون للصندوق مجلس إداري لإدارة أعماله ويشكل بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (14)
أولاً/ تتألف واردات الصندوق من الموارد الآتية:-
1. المبالغ المخصصة له من الموازنة السنوية للإقليم.
2. أي إعانة أو مساعدة تقدم للصندوق بموجب القانون.
ثانياً/ تستخدم واردات الصندوق لأغراض حماية وإنعاش الموارد المائية ومنع تلوثها.
ثالثاً/ تنظم كيفية صرف واردات الصندوق بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (15)
يتولى جهاز الآسايش وشرطة حماية الغابات والبيئة مهمة حماية الموارد المائية.
المادة (16)
أولاً/
1. يمنح الترخيص من قبل الوزارة لجميع مشاريع استهلاك الموارد المائية بموجب القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة الجهات ذات العلاقة.
2. يمنح الترخيص من قبل الوزارة لجميع مشاريع الاستثمار بموجب القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة الجهات ذات العلاقة.
ثانياً/ على المنتفعين من المياه السطحية والجوفية، من غير الحاصلين على الترخيص في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، تقديم طلب حق الانتفاع من الماء والحصول على ترخيص من الوزارة خلال مدة (6) ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون، وبخلافه يعد المنتفع مخالفاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً/ أي تجاوز من قبل المنتفع من الماء، بما يجاوز كمية المياه المرخصة بها، يعد مخالفة، ويعاقب المخالف بموجب أحكام هذا القانون.
رابعاً/ للوزارة مراجعة التراخيص وكذلك كمية المياه السطحية والجوفية المرخصة بها في ضوء عملیة إنعاش الموارد المائية.
المادة (17)
للوزير حظر حفر الآبار أو استخدام الآبار في بعض المناطق، استناداً إلى تقرير المجلس بشرط أن تكون فيها خطورة انخفاض كمية ومستوى الماء ونوعية المياه الجوفية، بموجب أحكام هذا القانون والقوانين النافذة في الإقليم، ويتم تعويض صاحب البئر عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا القرار.
المادة (18)
على الوزارة اتخاذ التدابير الآتية لتنظيم المناطق المطيرة والتي تؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات في المناطق التي تمر فيها:
أولاً/ حماية التربة والغطاء النباتي بالطرق المناسبة، وزراعة النباتات التي تثبت التربة لحماية تلك المناطق من الانجراف والانهيار.
ثانياً/ تنظيم وصيانة مجاري الأودية وإنشاء المشاريع اللازمة لحماية التربة.
ثالثاً/ حظر التوسع للحصول على الأرض الزراعية أو إقامة المشاريع الحضرية أو الصناعية على مجاري الأودية وضفاف الأنهار والسدود وخزانات المياه إذا كانت لها تأثيرات سلبية على الموارد المائية.
الفصل الخامس
الأحكام الجزائية
المادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، فيما عدا حكم المادة (9) منه.
المادة (20)
أولاً/ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار مع إزالة المخالفة وإعادة المواد أو المخلفات إلى أماكنها السابقة أو إتلافها على نفقة المخالف، كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً/ في حالة تكرار المخالفة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمس عشرة مليون دينار، وتكون إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ثالثاً/ لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون فرض أي عقوبة أشد ترد في القوانين النافذة.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة (21)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24)
ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.ریواز فایق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
بغية تأمين الأمن المائي في الإقليم، ونظراً لأهمية الماء في حياة الإنسان وتأثيره على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي باعتباره ثروة وطنية، ولمنع إساءة استخدامه وضمان استمرارية الموارد المائية، وتوزيعها بصورة عادلة وإنعاشها وحمايتها، شرع هذا القانون.