قانون رقم (8) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان ومجلس وزراء إقلیم كوردستان، وبموجب حكم الفقرة (ثالثاً) من المادة (81) من النظام الداخلي للبرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (10) لسنة 2021 استناداً إلى البند (2) من الفقرة (أولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021 على القانون الآتي: 

قانون رقم (8) لسنة 2021
قانون التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة 
في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (22) لسنة 2011
المادة (1) 
يعدل عنوان (القانون رقم (22) لسنة (2011) قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان ــ العراق) ويقرأ على الوجه الآتي:
قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في إقليم كوردستان ــ العراق.
المادة (2) 
أولاً: تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
(رابعاً: المجلس: مجلس رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة). 
ثانياً: تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
(سادساً: المعاق: كل شخص مصاب بعجز طويل الأمد، سواءً كان بدنياً أم عقلياً أم ذهنياً أم حسياً، بصورة كلية أو جزئية، بحيث يكون مانعاً أو أكثر يحول دون مشاركته في المجتمع بصورة طبيعية على غرار الأشخاص الآخرين).
ثالثاً: تضاف فقرة بتسلسل (سابعاً) إلى المادة (الأولى) من القانون ويعاد تسلسل الفقرات اللاحقة تباعاً، وتقرأ على الوجه الآتي:
(سابعاً: قصير القامة: الشخص الذي يكون مستوى طول قامته قصيراً بشكل غير عادي بسبب اختلال في نظام نموه، ويحدد ذلك بقرار لجنة طبية مختصة).
رابعاً: تعدل الفقرة (سابعاً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (ثامناً) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:
(ثامناً: الهوية: وثيقة خاصة تصدرها الوزارة للتعريف بالمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ويستفيد حاملها من الحقوق والامتيازات التي يمنحها هذا القانون).
خامساً: تعدل الفقرة (عاشراً) من المادة (الأولى) من القانون، وتصبح الفقرة (حادي عشر) وفقاً للتسلسل الجديد، وتقرأ على الوجه الآتي:
(حادي عشر: مراكز الإيواء: المراكز التي تأوي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ممن ليس لديهم مأوى وبحاجة لمن يرعاهم).
سادساً: تضاف فقرة بتسلسل (ثاني عشر) إلى المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
(ثاني عشر: الصندوق: صندوق الإعانات لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة).
المادة (3)
تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (الثالثة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:
ثانياً: ممثلين عن الوزارات الآتية على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام:
1- التعليم العالي والبحث العلمي.
2- التربية.
3- الصحة.
4- الثقافة والشباب.
5- المالية والاقتصاد.
6- البلديات والسياحة.
ثالثاً: ممثل عن إحدى جمعيات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، تختاره هذه الجمعيات فيما بينها.
المادة (4)
تعدل الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: 
1- يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المعاقين، مخصصات بدل إعاقة وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء بما يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.
2- يحق للمشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الموظفين المتقاعدين، بغض النظر عن مصادر دخلهم، تسلم معونة بدل إعاقة من شبكة الحمایة الأجتماعیة تعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية.
ثالثاً: يستحق المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، من الأشخاص ذوي الدخل المعدوم، بدل إعاقة يعادل (2/3) ثلثي إعانة الحمایة الاجتماعية إضافة إلى إعانة أخرى تحدد على الوجه الآتي:
 (إعانة الحمایة الاجتماعية × نسبة العجز)
المادة (5)
تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (التاسعة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعاً: وضع مناهج خاصة حول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في المناهج التربوية.
المادة (6)
تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (العاشرة) من القانون وتضاف فقرتان بتسلسل (خامساً) و(سادساً) إلى تلك المادة، وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعاً: يلتزم أصحاب المشاريع الخاصة بتشغيل نسبة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في مشاريعهم، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التأهيل والتدريب الملائم لهم بما ينسجم ومتطلبات العمل، وتتحمل الحكومة نصف أجورهم الشهرية لمدة (3) ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.
خامساً: لا يجوز حرمان الشخص المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة من فرص التوظيف أو العمل بسبب أوضاعهم إذا كانوا يتمتعون بقدرات ومؤهلات لإداء الوظيفة أو العمل.
سادساً: يحق للمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة الحصول على إجازة السياقة بموجب التعليمات النافذة.
المادة (7)
تضاف فقرة للمادة (الحادية عشرة) من القانون بتسلسل (خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:
خامساً: تلتزم الجهات التي تنفذ المشاريع السكنية، بالتنسيق مع الوزارة، بتخصيص نسبة معينة من الوحدات السكنية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة دون بدل على أن تكون ملائمة لظروفهم المعيشية والبدنية.
المادة (8)
يضاف بند إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون بتسلسل (3)، ويقرأ على الوجه الآتي:
3. إنشاء مركز متطور لتشخيص العوق، وتنظم مكوناته ومهامه وكيفية عمله بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع مجلس وزراء الإقليم ووزير الصحة.
المادة (9)
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تلتزم الجهات ذات العلاقة في الحكومة بإتاحة فرص النشاطات الرياضية والاجتماعية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، ومساعدتهم على ممارسة الرياضة التي تناسب أوضاعهم، وذلك من خلال:
1.	ملائمة الملاعب والقاعات الرياضية والمخيمات والنوادي الخاصة.
2.	إلزام الجهات الأخرى صاحبة الملاعب والقاعات والنوادي الرياضية بتوفير الأقسام والأماكن الخاصة بحيث تمكنهم من ممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية وإشراكهم في النشاطات الرياضية الدولية.
المادة (10)
تضاف فقرتان بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) إلى المادة (الرابعة عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثالثاً:
1.	يعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار كل من حرم معاقاً أو ذوي احتياجات خاصة أو قصير القامة أو قام بفعل يؤدي إلى حرمانه من ممارسة الحقوق الواردة في هذا القانون.
2.	يعامل المساهم في المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، معاملة شخص الفاعل.
3.	تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حالة العود إلى المخالفة.
رابعاً: فضلاً عن أي عقوبة واردة في القوانين النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من جعل نفسه شخصاً ذو إعاقة أو ذو احتياجات خاصة أو قصير القامة احتيالاً، أو انتحل صفاتهم، أو ساهم معه أو ساعده بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي حق منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (11)
تلغى المادة (السابعة عشرة) من القانون ويحل محلها النص الآتي:
يكون تنفيذ الفقرات والمواد الخاصة بحقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في هذا القانون وأي قانون آخر ذي علاقة نافذ في الإقليم، بمراعاة أسس مساواة النوع الاجتماعي.
المادة (12)
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (14)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                               د.ریواز فایق حسین
                                                                                          رئیس برلمان کوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
بغية مواءمة حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة مع المعايير الدولية، وإتاحة فرص العمل وتقديم الخدمات المناسبة مع أوضاعهم المعيشية وحياتهم الخاصة، وضمان حقوقهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية، وإزالة التمييز ضدهم، ومعالجة النواقص التي برزت عند تنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2011، شرع هذا القانون.