القانون رقم (20) لسنة 2021 قانون مشرفي المشاريع الزراعية في القطاع الخاص في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 20
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 21/12/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (20) لسنة 2021
قانون مشرفي المشاريع الزراعية في القطاع الخاص
في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم.
ثالثاً: المديرية المعنية: تشمل المديريات العامة للزراعة ومديريات البيطرة في المحافظات والإدارات المستقلة.
رابعاً: النقابات والجمعيات: تشمل نقابات المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، والزراعيين الفنيين، وجمعية الكوادر البيطرية، وأي جمعية زراعية أخرى.
خامساً: المشروع الزراعي: وحدة إنتاج زراعية أو معمل للصناعات الغذائية مؤسس بموجب القوانين النافذة من قبل فلاح أو مزارع أو مستثمر بهدف تنمية الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية والأحياء المائية، والدواجن، والنحل والحشرات النافعة، والذي يشغل موارد اقتصادية زراعية في هذه المجالات لمدة معينة.
سادساً: المشرف: من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو خريج الإعدادية في مجال الزراعة أو البيطرة ويكون عضواً في نقابة أو جمعية ويشرف على مشروع زراعي بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) 
أولاً: يكون لكل مشروع زراعي مشرف بموافقة المديرية المعنية وعدم ممانعة النقابة والجمعية شريطة ألا يكون معيناً في القطاع العام.
ثانياً: يشرف أصحاب الشهادات في مجال الزراعة والبيطرة على مجالات المشاريع الزراعية كل حسب اختصاصه.
ثالثاً: يجب أن يشارك المشرف في دورة تأهيل تنظم من قبل المديرية المعنية.
رابعاً: يحدد عدد المشرفين لكل مشروع زراعي وفقاً لحجم ونوع وأهمية ومجالات المشروع وينظم بتعليمات يصدره الوزير.
المادة (3)
أولاً: يتحمل صاحب المشروع الزراعي أجور المشرف وتحدد في العقد المبرم بين الطرفين، بعد المصادقة عليه من قبل المديرية المعنية.
ثانياً: تنظم أجور المشرفين وضوابط العقود بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (4)
أولاً: لا تمنح إجازة المشروع الزراعي دون أن يكون له مشرف.
ثانياً: على المشاريع الزراعية المجازة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه.
ثالثاً: يعاقب الوزير كل من يخالف الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بغرامة مقدارها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار وفي حالة تكرار المخالفة يقوم بإلغاء إجازة المشروع الزراعي.
المادة (5)
تتولى المديرية المعنية مراقبة مهام والتزامات المشرف وصاحب المشروع الزراعي.

المادة (6)
يخضع المشروع الزراعي والمشرف لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي رقم (39) لسنة 1971 المعدل النافذ في الإقليم أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (7)
تسري أحكام هذا القانون على المكاتب والشركات الزراعية التي تتعامل وتتاجر بالمستلزمات والأدوات الزراعية.
المادة (8)
على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم القطاع الزراعي على نحو أفضل وتوفير فرص العمل لأصحاب الشهادات الزراعية والبيطرية وتأهيل الكوادر في المجال الزراعي من ناحية القدرات ومن الناحية الفنية، شرع هذا القانون.


	
                                                                                                                           د. رێواز فائق حسين
                                                                                                                     رئيس برلمان كوردستان - العراق