قرار رقم (4) سنة 2009 قرار تخويل رئيس إقليم كوردستان - العراق تحديد موعد إجراء انتخابات الدورة الثالثة لبرلمان كوردستان -العراق

ژمارەی بڕیار : 4
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

قرار  رقم (4) لسنة 2009

استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والمادة العاشرة فقرة (12) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ في 15/4/2009، تشريع القرار الآتي:
أولاً: استثناًء من حكم المادة (العاشرة/ ثانياً) من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل يخول رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق والدعوة اليها بعد استكمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستلزمات العملية الانتخابية.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                       عدنان المفتي                                  
                                                            رئيس برلمان كوردستان ـ العراق


الاسباب الموجبة
نظراً لتعذر توفير المستلزمات الضرورية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات وفقاً معايير الدولية في موعدها المحدد والتي ادت الى تجاوز المدة المحددة قانونا ً لدعوة رئيس الاقليم لاجرائها فقد شرع هذا القرار.