بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
قرار
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و المادة الاولى/ أولاً و ثانياً من القانون رقم (16) لسنة 2008 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2009، تشريع مايلي:
اولاً: تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق بــ(95 صوت) من اصل عدد الاعضاء الحاضرين البالغ (96) عضواً وغياب اربعة عشر عضواً.
ثانياً: يعرض مشروع الدستور على شعب اقليم كوردستان ـ العراق في استفتاء عام يوم السبت المصادف 25/7/2009.
ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعاَ: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق