قرار رقم (1) سنة 2009 قرار استمرار مجلس المحافظات في أداء مهامها لحين إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماجاء في جلسة المجلس الوطني لكوردسـتان – العراقى الاستثنائية المرقمة (1) والمنعقدة بتاريخ 21/1/ 2009 تقرر مايلي:ـ

قرار  رقم (1) لسنة 2009

أولاً: تستمر مجالس المحافظات القائمة حالياََ في الاقليم في اداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة على ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي 2009.
ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراََ من 1/2/2009 و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




 
                                                                                                                                                                                                                        عدنان المفتي
                                                                                                                                                                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق