بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماجاء في جلسة المجلس الوطني لكوردسـتان – العراقى الاستثنائية المرقمة (1) والمنعقدة بتاريخ 21/1/ 2009 تقرر مايلي:ـ
قرار رقم (1) لسنة 2009
أولاً: تستمر مجالس المحافظات القائمة حالياََ في الاقليم في اداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة على ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي 2009.
ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراََ من 1/2/2009 و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق