بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان – العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 3/3/2015
قرار
الترشيح والمصادقة على القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصدره برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته ا الافتتاحية للدورة الربيعية، في 3/3/2015 تحت رقم (1) لسنة 2015:
أولاً: يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1- مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان.
2- وزارة الداخلية: وزارة الداخلية في إقليم كوردستان.
3- قانون المحافظات: قانون المحافظات في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 2009.
ثانياً:
1- يصادق على القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراق بالشروط والدرجات والمهام والاختصاصات ذاتها المنصوص عليها في قانون المحافظات بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجالس المحافظات في إقليم كوردستان ـ العراق خلال مدة (15) يوماً من تاريخ تقديم اسم مرشح واحد من قبل المحافظ.
2- إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلوبة، يرسل المحافظ خلال مدة (15) يوماً اسم مرشح آخر بموجب الآلية ذاتها إلى مجلس المحافظة، وتستمر هذه الآلية إلى حين حصول المرشح على الأصوات المطلوبة.
3- يتم رفع الاسم المصادق عليه عن طريق المحافظ إلى وزارة الداخلية لغرض رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار أمر التعيين خلال مدة (15) يوماً من تاريخ المصادقة عليه.
ثالثاً:
1- يخضع القائمقام ومدراء النواحي إلى رقابة مجلس المحافظات في إقليم كوردستان، بموجب آلية مراقبة المحافظ ذاتها حسبما هو مشار إليها في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من قانون المحافظات.
2- يرتبط القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراق من الناحية الإدارية بوزارة الداخلية عن طريق المحافظات والإدارات المستقلة، وللمحافظ أو وزير الداخلية طلب عزل القائمقام أو مدير الناحية ويكون ذلك بموافقة 2/3 ثلثي أصوات أعضاء مجلس المحافظة.
رابعاً:
1- ينفذ هذا القرار إلى حين انتخاب الدورة التالية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الإقليم رقم (4) لسنة 2009 المعدل.
2- لا يشمل هذا القرار محافظة حلبجة.
خامساً: على مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
یوسف محمد صادق
رئیس برلمان الكوردستان- العراق
الأسباب الموجبة
نظراً لعدم إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في إقليم كوردستان بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، لقد تم إصدار هذا القرار.