قرار رقم (5) لسنة 2009 قرار تمديد ولاية رئيس الإقليم المنتهية لحين انتخاب رئيس جديد للإقليم ومباشرته

ژمارەی بڕیار : 5
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

    بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
   برلمان كوردستان ـ العراق


قرار  رقم (5) لسنة 2009

استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي:

اولاً: استثناءً من حكم المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته في 12/6/2009 لحين اجراء انتخاب رئيس جديد للاقليم ومباشرته.

ثانياً: لا يعمل بأي نص  قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                        عدنان المفتی
                                                                                                                                                رئیس برلمان کوردستان-العراق