بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
قرار رقم (5) لسنة 2009
استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي:
اولاً: استثناءً من حكم المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته في 12/6/2009 لحين اجراء انتخاب رئيس جديد للاقليم ومباشرته.
ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتی
رئیس برلمان کوردستان-العراق