قرار رقم (17) سنة 2002 قرار حول صلاحیات إحالة الحاکم والقاضي المطعون في کفاءتە علی التقاعد

ژمارەی بڕیار : 17
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 17
تاريخ القرار: 3/10/2002

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون مجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:
اولاً:
يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان وبالتشاور مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام الذي يطعن في نزاهته أو حياده أو عدم كفاءته على التقاعد أو نقله الى دوائر أخرى خارج سلك القضاء وبالراتب الذي يستحقه قانونا في تلك الدوائر.
ثانياً:
يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً:
يعتبر هذا القرار نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                                                                                             د.روژ نوري شاويس
                                                                                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق