قرار رقم (42) سنة 2003 استمرار مجلس الاتحادات والنقابات لمدة لاتتجاوز السنة اعتبارآ من تاریخ إنتهاء الدورة المحددة

ژمارەی بڕیار : 42
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم القرار: 42
تاريخ القرار : 25/10/2003
قرار استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1)السنة 1997 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2003 إصدار القرار الآتي:
أولا: يستمر مجلس كل اتحاد او نقابة مهنية أسس بموجب قانون خاص لمدة لا تتجاوز السنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة المحددة له
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض رأحكام هذا القرار 
ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار 
رابعا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                                                                                              د. كمال عبد الكريم فؤاد
                                                                                                                                      رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق