بسم الله الرحمان الرحيم
إقليم كوردستان- العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم(15) لسنة 2013
وفقا للصلاحيات المنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان-العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار اصدره برلمان كوردستان-العراق في جلسته المرقمة(30) في 12/6/2013 تحت رقم(5) لسنة 2013:
أولاً: تصديق ميثاق الشراكة و التنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة الالتتزام به وتنفيذ بنوده.
ثالثاً: يعتبر الميثاق المذكور ملحقاً بهذا القرار نافذاً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).
د.ارسلان بایز اسماعیل
رئیس برلمان کوردستان – العراق
ميثاق الشراكة والتنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق
I. ديباجة
هذ الميثاق هو اتفاق بين السلطات العامة، ممثلة بالسلطة التشريعية و التنفيذية، والمنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق. ويهدف الميثاق بشكل عام إلى ضمان أن جميع الأطراف تعمل معا وبشكل فعال من أجل تعزيز الديموقراطية والمجتمع المدني والاستقرار الاجتماعي والحكم الرشيد لمصلحة إقليم كوردستان، المجتمع والمواطنين.
والميثاق يعكس السياسة الخاصة بالتعاون، كمرحلة أساسية للعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والمنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق. ويمكن للسلطات العامة والمنظمات غير الحكومية تحقيق علاقة أقوى وتعاون أفضل من خلال عملية التفاوض، كما جاء في القانون رقم(1)لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان.
يستند هذا الميثاق إلى فهم أنه لكي يتحقق نظام ديمقراطي دائم ونامي، يجب على السلطات العامة مشاركة المواطنين و المنظمات غير الحكومية، في عملية صنع القرار.
يوضح هذا الميثاق:
• الأدوار المتبادلة والمتكاملة للسلطات العامة و المنظمات غير الحكومية.
• المبادئ والاهداف واليات التعاون بين الطرفين.
• أولويات التعاون والمشاركة.
• وآليات التنفيذ والمراقبة.
يساهم هذا الميثاق في إقرار مايلي:
• المحافظة على استقلالية المنظمات غير الحكومية و إن تلقت تمويلاً من السلطات العامة.
• المساهمة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في تنمية مجتمع ديموقراطي.
• حق المنظمات غير الحكومية في القيام بأنشطة المناصرة للقضايا تجاه السلطات العامة.
II. بيان التمثيل
السلطات العامة (التشريعية و التنفيذية) و المنظمات غير الحكومية شاركوا بصاغة بنود هذا الميثاق و صادق برلمان كوردستان على الميثاق في تاريخ (12/6/2013)
III. القيم والمبادئ
1. الشراكة المتكافئة
تلعب السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية أدواراً تكاملية هامة و متكافئة في المجتمع. فتقر المنظمات غير الحكومية بدور السلطات العامة المنتخبة ديمقراطياً، في حين تلتزم السلطات العامة بحماية حق المواطنين والمنظمات في تنظيم انفسهم و وضع أهدافهم و تنفيذ أنشطتهم وفقاً للقانون. ويقر كلا الطرفين بلهمية وجود علاقة إيجابية وشراكة مثمرة من اجل تحقيق المصلحة العامة بشكل أكثر فعالية.
2. الاستقلالية
تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحرية و الاستقلال التام في:
أ- توطيد و إرادة شؤونها و فقاً للمناهج و النظام الداخلي، في اطار قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان.
ب- حق إقامة الأنشطة و الحملات و ابداء الراى و الملاحظات على سياسات السلطات العامة وله اتباع أي وسائل وطرق مدنية و قانونية أخرى.
ت- تجنب فرض القيود و الشروط ذات الطابع السياسي عند تمويل المنظمات غير الحكومية من الموازنة العامة كما ينبغي أن لايؤثر هذا التمويل على استقلاليتها.
3. الشفافية والمسؤولية
فيما يتعلق بالأنشطة و اسخدام المواد الخصصة، ولاجل تحقيق المصلحة العامة يتطلب من السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية الانفتاح و تحمل المسؤولية لضمان ترسيخ الشفافية، ويلتزم كلا الطرفين بإتاحة إمكانبةالوصول للبيانات والمعلومات للمواطنين و القنوات الإعلامية.
4. المساواة في المعاملة
تلتزم المنظمات غير الحكومية و السلطات العامة بمبدا المساواة و الحرية بين جميع المواطنين و الجمعيات في المشاركة في الحيات العامة. فيقر كلا الطرفين:
أ- بتنوع المنظمات و وجهات نظرها و أهدافها
ب- الحاجة إلى تجنب التشهير و التقليل من دور المنظمات الأخرى أو آرائها او الأشخاص العاملين فيها.
5. دور المواطنين و مشاركتهم
تعد المبادرات الذاتية للمواطنين و مشاركتهم التطوعية في الحياة العامة جزء لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي. فالمنظمات غير الحكومية هي احدى القنوات لتمثيل القيم و المصالح المختلفة في مجال وضع السياسات و تقديم الخدمات اللازمة في المجتمعات المحلية.
6. الفاعلية و الاستدامة
تلتزم السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية بتعهداتها لتحقيق أهداف هذا الميثاق، و العمل من أجل استمرارية الشراكة و التعاون لتحقيق التنمية المستدامة رغم اي تغيرات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
IV. الأهداف المرجوة من هذا التعاون، ومتطلبات الالتزام.
الهدف 1: مجتمع مدني نشط و منظمات فعالة
تعهدات السلطات العامة:
1. ضمان تعزيز ثقافة المواطنة.
2. يجب على أهمية و جود مجتمع مدني و توضيح دور المنظمات غير الحكومية في مجتمع ديمقراطي، و إقامة جسور بين المنظمات غير الحكومية و السلطاة العامة.
3. توفير برامج لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية و فقاً لاحتياجاتها ومن خلال خطة متكاملة.
4. ضمان وجود نظام فعال لدعم المبادرة المدنية، بما في ذلك توفير فرض الحصول على الاستشارات و الدورات التدريبية والتي ستكون متاحة أيضاً للمنظمات المستحدثة من أجل دعمها لبناء قدراتها و تحقيق نتائج إيجابية.
5. ضمان دعم مشاريع المنظمات غير الحكومية و توفير المواد المالية و غير المالية لها بطريقة مهنية و عادلة مما يمكنها من تحقيق الاهداف العامة.
6. وضع نظام للتسجيل الإلكتروني للمنظمات غير الحكومية.
7. ضمان الشفافية من خلال توفر و إتاحة الوصول إلى البيانات و المعلومات بشكل أفضل، و بطريقة تمكن المنظمات غير الحكومية و المواطنين و سائل الإعلام من الاعتراض على السياسات القائمة و تقديم الخدمات و مساءلة السلطات العامة.
8. الاخذ بنظر الاعتبار الاساليب المختلفة لدعم المنظمات غير الحكومية مثل توفير فرض استخدام و الاتفاق من الابنية و الموارد العامة.
تعهدات المنظمات غير الحكومية:
1. تنمية برامج و مشاريع لتعزيز ثقافة المواطنة.
2. تنظيم حوارات حول بعض المفاهيم مثل: الديمقراطية و المواطنة والمجتمع المدني و الشفافية و المسؤولية و مشاركة المواطنين في القضايا العامة.
3. البحث المستمر عن الأعمال المتقنة و الميزة و الكفاءة المهنية و الكمال من أجل تحقيق نتائج أفضل في عملها.
4. الالتزام بالتعليم المستمر و وضع رسالة واضحة و أهداف قابلة للتحقيق و آليات للمساءلة، من اجل تعزيز فهم و ثقة المواطنين بالمنظمات غير الحكومية.
5. تعزيز و إطلاع مؤيديها و أعضائها و موظفيها و المستفيدين من مشاريعها و المواطنين على مبادىئ التعاون المتبادل(بين المواطن و المنظمات) و أولويات العمل والممارسات الجديدة.
6. الالتزام بالحفاظ على حقوق الأفراد داخل المنظمات غير الحكومية و العمل بمبادىئ الديمقراطية في إدارة المنظمة.
الهدف 2: المشاركة النشطة في صنع السياسات
تعهدات السلطات العامة:
1. إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين في صنع السياسات في البرلمان و الحكومة.
2. للبرلمان استشارة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة من خلال قنوات متعددة.
3. لأعضاء البرلمان اعتماد مبأ الجلسات المفتوحة للناس في مجتمعاتهم، وتنظيم الاجتماعات العامة المناقشة في السياسا العامة.
4. تعزيز كفاءات مراكز البحوث المتخصصة لتصبح قادرة على المساهمة في تقديم المشورة والأبحاث في السياسة العامة.
5. سن قانون يظمن حق في الحصول على المعلومات، ىو وضع الآليات الضرورية لتطبيقه.
6. ضمان الوصول إلى قنوات اتصال شفافة و سهلة الوصول لإطلاع ألأطراف المعنية والعامة من خلالها على السائل.
7. الاستجابة السريعة للمبادرات المقدمة من قبل المنظمات غير الحومية.
8. ضمان توفر الفرص المناسبة التي تمكن المنظمات غير الحكومية من تعيين ممثليها في الهيئات المفتوحة واللجان، و احترام السلطة الممنوحة للمثلين.
9. الاعتراف بعدم امتلاك احد المنظمات أو الشبكات سلطة تمثيل جميع المنظمات و الشبكات في كوردستان.
10. العمل مع المنظمات غير الحكومية من لمراحل الأولية لوضع السياسات. ضمان اشتراك المنظمات التي من المرجح أن يكون لديها وجهة نظر من البداية و إزالة الحواجز التي قد تمنع المنظمات من المساهمة.
11. تقديم إشعار مبكر بالحوارات و المشاورات المقبلة، مما يعطي وقتاً كافياً للمنظمات غير الحكومية الإشراك أصحاب المصلحة في إعداد الردود.
12. الحاجة إلى تلقي ملاحظات من المستجيبين وشرح مدى تأثيرهم على تنمية السياسات، بما في ذلك و جهات نظر المستجيبين التي لم تؤخذ بنظر الاعتبارفيها أو اتباعها.
13. إجراء مشاورات رسمية مع المنظمات غير الحكومية، خطياً أو بطريقة اخرى، مع بيان الأسباب و التفسيرات المنطقية لاى قرار.
تعهدات المنظمات غير الحكومية:
1. إقامة الحملات و المناصرة و الحشد السياسي للتأكد من وجود آليات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن السياسات العامة في البرلمان و الهيئات التنفيذية و التأكد من تطبيق هذه الآليات.
2. توفير الدعم و الاستجابة لمشاورات الحكومة، حسب الامكان.
3. استطلاع آراء الأعضاء و المستفيدين و ممستخدمي الخدمة و المتطوعين والأمناء عند التمثيل في السلطات العامة.إيضاح من يتم تمثيله(بطرق مهنية و علمية) والأسس و القدرات التي يستند إليها هذا التمثيل.
4. عند وضع أفكار مستقبلية يتم التركيز على الحلول المستندة إلى براهين مع تقديم مقترحات واضحة حلول النتائج الإجابية و ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
5. دعم التعاون بين مختلف المنظمات غير الحكومية و في الوقت نفسه قبول و الحترام آراء المنظمات غير الحكومية الاخرى أيضاً.
6. التأكيد على احترام استقلالية المنظمات، و التركيذ على القضية التي يتم تمثيلها بغض النظر عن أية علاقات مع السلطات العامة أو المالية أو غيرها.
الهدف3: التمويل المستدام للمبادرات المدنية
تعهدات السطات العامة:
1. النظر في مجموعة واسعة من أساليب تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية و تزويدها بالموارد بما في ذلك المنح والعقود و تمويل القروض و استخدام البنايات و الخدمات العامة. العمل على إزالة الحواجز التي قد تعوق المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات الصغيرة، من الوصول إلى التمويل العام.
2. إنشاء صندوق لدعم و تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سن قانون ينظم ذلك.
3. التأكد من الإدارة الجديدة و التطبيق الشفاف لعمليات(طرح عطاءات) المشاريع والتي تناسب الأهداف و النتائج المنشودة لبرامج التمويل.
4. ضمان تحقيق الشفافية من خلال تقديم أساس منطقي واضح لكل قرارات التميل. مع الاخذ بنظر الاعتبار تقديم الملاحظات و المبررات للمتقدمين في حالة رفض طلب التمويل الخاص.
5. الاتفاق مع المنظمات غير الحكومية بشان الطريقة التي سيتم بها مراقبة و متابعة الأنشطة و النتائج قبل إبرام عقد أو التفاقية تمويل. و التأكد من أن المراقبة و إعداد التقارير و ثيق الصلة بالموضوع و ملائماً لطبيعة و حجم الفرصة. وتوضيح المعلومات المطلوبة و السبب في طلبها و كيفية استخدام هذه المعلومات. والاعتراف والقبول بتغطية النفقات الإدرارية ذات الصلة عند تقديم المنظمات غير الحكومية طلب للحصول على منحة.
6. إعداد و تبنى الإشادات اللازمة حول استخدام الموارد النقدية و غير النقدية الضرورية المخصصة من التمويلات العامة، و كيفية استخدامها و إعداد تقارير بشأنها.
7. ابتكار نظام ضرائب يدعم المبادرة المدنية و الأعمال الخيرية من اجل تعزيز اهتمام القطاع الخاص بدعم الأنشطة غير الربحية.
8. التأكد من عدم منع المنظمات غير الحكومية من ممارسة الانشطة المضمونة بموجب القانون، من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي.
9. توفير التمويل المشاريع المنظمات غير الحكومية من الموازنة و من عوائد الوزارات المختلفة و اية هيئة عامة أخرى في الاقليم كل حسب اختصاصه و مجال عمله.
10. ضمان التشاور مع المنظمات غير الحكومية و مشاركتها في صياغة التعليمات و التنظيمات، و كذلك مشاركة المنظمات في لجان تقييم المشاريع(مع مراعاة عدم تضارب المصالح).