بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى أحكام المواد (1، 13،105، 106، 110، 111، 112، 115، 121، 132) من دستور جمهورية العراق الاتحادية لسنة 2005، وحكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، وتنفيذاً لأحكام المادة (40) من قانون رقم (1) لسنة 2013 (قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2013)، قرر برلمان كوردستان العراق بجلسته المرقمة (10) والمنعقدة بتأريخ 23/4/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 2013
قانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لاقليم كوردستان ـ العراق
من الواردات الاتحادية
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
أولاً: الحكومة الاتحادية : حكومة جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: الدستور: دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005.
ثالثاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
خامساً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاقليم.
سادساً: واردات النفط والغاز: واردات الحكومة الاتحادية المستحصلة من العمليات النفطية ومن ضمنها مبيعات النفط والغاز والريع والعائدات الأخرى للعقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومة الاقليم.
سابعاً: جداول النفقات: جداول مبالغ النفقات الحاكمة والسيادية المرفقة بقوانين الموازنة العامة السنوية الاتحادية منذ سنة 2004.
ثامناً: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة ازاءها في المادة الأولى من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان العراق رقم 22 لسنة 2007: (النفط، النفط الخام، الغاز، الغاز الطبيعي، حقل النفط، الحقل الحالي، الحقل المستقبلي، العمليات النفطية)
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون الى:
أولاً: رسم آليات قانونية لتحديد واستحصال الحقوق المالية المستحقة للاقليم ضمن الواردات الاتحادية، وتدرج ضمن الموازنة العامة للاقليم.
ثانياً: تمكين الاقليم من استحصال مستحقاته المالية من واردات النفط والغاز عيناً أو نقداً حسب الدستور.
ثالثاً: استحصال مستحقات الاقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية المقدمة الى الحكومة الاتحادية وذلك استناداً الى البند أولاً من المادة (106) من الدستور.
رابعاً: استحصال حصة الاقليم من أية موارد أخرى أو التعويضات المستحصلة من قبل الحكومة الاتحادية.
خامساً: توفير الآليات اللازمة لاستحصال مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية آخذاً بنظر الاعتبار المبالغ المتراكمة غير المدفوعة كالنفقات السيادية والحاكمة والمدرجة ضمن الموازنة الاتحادية منذ سنة 2004.
سادساً: استحصال التعويضات المستحقة للاقليم عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المجحفة من قبل النظام السابق من خلال القمع الجماعي والابادة الجماعية وعمليات الأنفال وسياسة الأرض المحروقة حسب البند أولاً من المادة (112) من الدستور.
سابعاً: تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاتحادية ضماناً لوحدة شعب العراق ودولته الاتحادية منسجماً مع المادة الأولى من الدستور.
الفصل الثالث
الحقوق المالية للاقليم
المادة الثالثة:
للاقليم الحق في:
أولاً: حصة عادلة من واردات النفط والغاز المستخرج في عموم العراق على أن تتناسب مع التوزيع السكاني فيه استناداً الى كل من المادة (111) والبند أولاً من المادة (112) من الدستور.
ثانياً: حصة عادلة من جميع الايرادات الأخرى المستحصلة اتحادياً والمنح والمساعدات والقروض الدولية لتتمكن حكومة الاقليم من القيام باعبائها ومسؤولياتها استناداً الى البند ثالثاً من المادة (121) من الدستور.
ثالثاً: حصة اضافية من واردات النفط والغاز لتعويضه عن الأضرار الناتجة عن ممارسات النظام السابق استناداً الى البند أولاً من المادة (112) من الدستور.
رابعاً: المشاركة الفعلية في تشكيل وعضوية الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية من خلال تمثيله فيها بخبراء وممثلين عنه بموجب أحكام المادة (106) من الدستور.
خامساً: مطالبة الحكومة الاتحادية بانجاز التشريعات التي تجسد شراكته الفعلية في ادارة الدولة ومؤسساتها استناداً لحكم المادة (105) من الدستور ودرء الضرر عن حقوق الاقليم المالية والاقتصادية وتشريع قانون توزيع واردات النفط والغاز استناداً الى الفقرة أولاً من المادة (112) من الدستور لتعجيل التنمية في الاقليم والمحافظات.
سادساً: المشاركة الفعلية مع الحكومة الاتحادية لتسويق النفط والغاز المنتج من الحقول الحالية، وأن يقوم بدوره الحصري في ادارة الحقول المستقبلية في الاقليم من ضمنها تسويق النفط والغاز المنتج منها، والتي حُرم منها الاقليم بسبب رفض الحكومة الاتحادية وتقاعسها عن اداء دورها الايجابي في رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز والمشار اليها في البند ثانياً من المادة (112) من الدستور.
سابعاً: أن تخصص له حصة عادلة من النفط والغاز الخام والمنتجات النفطية المعدة للاستهلاك في عموم العراق على أن تتناسب مع التوزيع السكاني فيه والاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة للاقليم وازالة مظاهر التمييز.
الفصل الرابع
أسس تحديد الحقوق المالية للاقليم
المادة الرابعة:
أولاً: تكون نسبة (17%) سبعة عشر من المائة المعتمدة في قوانين الموازنة الاتحادية أساساً لتحديد حصة الاقليم من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة السنوية الاتحادية لحين اجراء إحصاء سكاني عام في العراق، ويكون للاقليم نفس النسبة مما يأتي:
أ- إجمالي واردات الموازنة العامة الاتحادية من ضمنها الواردات الناجمة عن تصدير النفط الخام.
ب- إجمالي النفط الخام المكرر والمعدّ للاستهلاك في عموم العراق من ضمنها النفط الخام اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ج- إجمالي النفقات الحاكمة وتخصيصات إعمار وتنمية مشاريع محافظات الاقليم والزيادات المتحققة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر وتخصيصات النفقات السيادية للهيئات الاقليمية والمماثلة للهيئات الاتحادية المتكونة من (رئاسة الاقليم ، البرلمان، مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء، مكتب نائب رئيس الوزراء، حرس الاقليم (الثيشمرطة)، مجلس حماية الامن الوطني، هيئة حقوق الانسان، هيئة النزاهة، الجنسية والحدود، وجهاز الامن.
ثانياً: على وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية في الاقليم احتساب المستحقات المشار اليها في (أ، ب، ج) من الفقرة اولاً من هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الاقليم.
ثالثاً:
أ- إضافةً الى حصة محافظات الاقليم من بترودولار عن النفط الخام المصدر من الاقليم منذ 2009، يستحق الاقليم دولار عن بترودولار عن كل برميل نفط خام و(150) متر مكعب غاز منتج ومكرر أو معدّ للاستهلاك في محافظات الاقليم، على أن تحتسب هذه المستحقات من قبل وزارة الثروات الطبيعية حسب المعايير المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية.
ب- تعاد الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية لمحافظات الاقليم وتخصص حصراً لتأهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة.
ج- يختص مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بتحديد كيفية التعامل مع الواردات المستحصلة من قبل الاقليم وذلك حسب أحكام هذا القانون.
رابعاً: على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لغرض تقدير التعويضات المستحقة طبقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من هذا القانون بمبالغ نقدية أو ما يقابلها عيناً من النفط الخام من الاقليم على أن تسدد التعويضات المقدرة بأقساط سنوية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة:
على الوزارات والجهات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون اكمال مهامها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، وتقديم تقاريرها النهائية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تأريخ وصولها الى المجلس.
الفصل الخامس
اجراءات استحصال الحقوق المالية للاقليم
المادة السادسة:
اولاً: على مجلس الوزراء بعد تحديد وتخمين الحقوق المالية للاقليم بموجب أحكام هذا القانون مطالبة الحكومة الاتحادية بتسديد المستحقات المالية المقدرة وفق القانون خلال مدة (90) تسعون يوماً من تأريخ تبلغها بالمطالبة وقيامها بتشريع قانون توزيع واردات النفط والغاز استناداً الى البند أولاً من المادة (112) من الدستور.
ثانياً: في حالة عدم استلام حكومة الاقليم اشعاراً من الحكومة الاتحادية باستعدادها للتباحث حول مستحقات الاقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ استلامها طلب الاقليم أو مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ بدء المباحثات دون التوصل الى اتفاق بين الطرفين أو رفض مطاليب الاقليم ضمناً أو صراحةً أو السكوت عنها عندها على حكومة الاقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الاجراءات بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوقه المالية بما فيها انتاج وتصدير وبيع النفط الخام والغاز لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن إدائها، سواء كان قبل نفاذ هذا القانون أو بعده وأعلام البرلمان بذلك.
المادة السابعة:
تلتزم حكومة الاقليم بالقرارات والاجراءات التي تتخذها وفق هذا القانون بأحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 من ضمنها تعامله مع الورادات المستحصلة ويمارس مسؤولياته وفق المبادئ والمعايير الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لوزير الثروات الطبيعية وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.ارسلان بایز اسماعیل
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
حيث ان الدستور العراقي قد نص على حقوق الاقليم المالية سواء ما يستحقه من الواردات الاتحادية بما فيها النفط والغاز أو ما يستحقه من تعويضات لما فات الاقليم من منافع وما لحقه من أضرار جراء حرمانه من استحقاقاته من واردات الدولة العراقية لعقود من الزمن وما لحق مواطني الاقليم من خسائر في الأرواح والأموال جراء السياسات القمعية الجائرة للحكومات العراقية المتعاقبة وتنفيذها سياسة الأرض المحروقة لكوردستان والابادة الجماعية لشعبها، ولما نص عليه الدستور من صلاحيات للاقليم وما أناط به من اختصاصات ولضمان حقوق الاقليم ومستحقاته المالية، فقد شرع هذا القانون.
ملاحظة: صدر هذا القانون بقرار رقم (6) من قبل رئيس اقليم كوردستان.