قرار رقم (6) سنة 2009 قرار استمرار الدورة الانتخابية الثانية لبرلمان كوردستان-العراق لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الاولى

ژمارەی بڕیار : 6
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق


قرار  رقم (6) لسنة 2009

استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي:

اولاً: تستمر الدورة الانتخابية الثانية لبرلمان كوردستان ـ العراق التي ستنتهي في 4/6/2009، ويبقى البرلمان قائماً لحين انتخاب برلمان جديد وإنعقاد جلسته الاولى.

ثانياً: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                  عدنان المفتی
                                                                                                                                        رئیس برلمان کوردستان - العراق