بسم الله الرحمن الرحیم
باسم الشعب
المجلس الوطنی لکوردستان العراق
رقم القرار: ٣
تاريخ القرار: ١٥/٩/٢٠٠٨
قرار
استنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (1) لسنة (١٩٩٢) المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ (١٥/٩/٢٠٠٨) مايلي:
قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨
أولا: ان یوم ١٦/٣/١٩٨٨ هو یوم تعرض حلبجة للقصف الکیمیاوی من قبل النظام الدیکتاتوری البائد .
ثانیا: أن تأریخ وفاة شهداء القصف الکیمیاوی علی حلبجة هو ١٦/٣/١٩٨٨ وما بعدە کل حسب مستمسك وفاتە و لیس ١٣/٣/١٩٨٨ کما حاول النظام الدکتاتوری البائد تثبیتە .
ثالثا: تسری أحکام هذا القرار علی جمیع المعاملات السابقة علی تأریخ نفاذە .
رابعا: علی مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفیذ أحکام هذا القرار .
خامسا: لا یعمل بأی نص قانونی أو قرار یتعارض وأحکام هذا القرار .
سادسا: ینفذ هذا القرار أعتبارا من تأریخ اصدارە و وینشر فی الجریدة الرسمیة وقائع کوردستان.
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق