بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 1/12/2021، على القانون الآتي:
القانون رقم (18) لسنة 2021
قانون الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.
رابعاً: المديرية: مديرية الشركات الأمنية الخاصة في الوزارة.
خامساً: الدائرة القانونية: الدائرة القانونية في الوزارة.
سادساً: الشركة: الشركة الأمنية الخاصة المؤسسة في الإقليم أو فرع شركة أجنبية مسجلة في الإقليم بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل النافذ في الإقليم، والمجازة بموجب أحكام هذا القانون.
سابعاً: المنتسب: الشخص الذي يمارس عملاً أمنياً في الشركة بموجب عقد مصدق من قبل الدائرة القانونية.
ثامناً: كلب الحراسة: الكلب الذي يستخدم في أعمال الحراسة والأمن.
تاسعاً: الإجازة: ترخيص عمل الشركة الأمنية الخاصة من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى تنظيم:
أولاً: إجراءات منح الإجازة للشركات في الإقليم.
ثانياً: عمل الشركات لأداء مهامها وحماية أرواح وأموال الأشخاص في إطار القوانين النافذة في الإقليم.
ثالثاً: مراقبة وتفتيش ومتابعة أعمال الشركات لضمان تقيدها بالقوانين والتعليمات.
رابعاً: الرسوم والضمانات التي تلتزم الشركات بتقديمها، والعقوبات التي تفرض عند مخالفتها.
المادة (3)
أولاً: لا يجوز تأسيس شركة أمنية أو تسجيل فرع شركة أمنية أجنبية في الإقليم إلا بعد موافقة الوزارة وعدم ممانعة مجلس الآسايش.
ثانياً: لا يجوز لأية شركة تقديم الخدمات الأمنية إلا بعد الحصول على الإجازة.
المادة (4)
يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزارة وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: إذا كانت الشركة وطنية، يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي:
1. شهادة التأسيس على أن يكون مذكوراً فيها غرض الشركة.
2. أسماء مؤسسيها.
3. اسم المدير المفوض و أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.
4. سند عقار يصلح مقراً للشركة.
5. قائمة بأسماء وعدد وأنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تحتاجها الشركة مع مصادر تجهيزها.
6. قائمة بأسماء وأنواع المركبات التي تملكها الشركة أو تحتاجها مع تحديد كيفية الحصول عليها.
7. قائمة بأسماء وأنواع أجهزة الاتصالات اللاسلكية وموجات استخدامها مع كيفية الحصول على هذه الأجهزة وخصائصها.
8. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (250,000,000) مائتين وخمسين مليون دينار.
ثانياً: إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية يجب أن يرفق مع الطلب ما يأتي:
1. شهادة تسجيل فرع الشركة لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات في الإقليم .
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة الأم أو ما يقوم مقامهما .
3. نسخة من شهادة تسجيل فرع الشركة في أي دولة سجل فيها.
4. قائمة بأسماء أعضاء إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها.
5. نسخة من كتاب تخويل مدير الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً صادرة عن إدارة الشركة مع نموذج توقيعه.
6. نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة أو الهيئة العامة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .
7. عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والأعتدة ومنشئها .
8. عدد المركبات وأنواعها ومنشئها وأرقام لوحات تسجيلها، على أن تسجل باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .
9. بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من قبل الوزارة .
10. شهادة إيداع تأمين نقدي لدى أحد المصارف الحكومية في الإقليم كضمان لصالح الوزارة بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي .
ثالثاً: يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5، 6) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة.
المادة (5)
أولاً: على الوزارة البت في طلب منح الإجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تسلمه.
ثانياً: في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض تحريرياً ومسبباً، ويبلغ به طالب الإجازة خلال مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ صدور القرار.
ثالثاً: لطالب الإجازة تقديم طلب جديد عند انتفاء سبب الرفض.
رابعاً: إذا وافقت الوزارة على الطلب يتوجب عليها تبليغ طالب الإجازة بهذه الموافقة، للالتزام بدفع رسوم الإجازة المحددة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، على أن يسددها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغه بالموافقة، وعند تخلفه عن دفع الرسم خلال المدة المحددة دون عذر مشروع يعد قرار منح الإجازة لاغياً.
المادة (6)
أولاً: تمنح الإجازة وفق المادتين (4) و(5) من هذا القانون لمدة سنة واحدة.
ثانياً: تجدد إجازة الشركة وفقاً للشروط الآتية:
1. تقديم طلب تحريري من قبل المدير المفوض للشركة يوجه إلى الوزير عن طريق المديرية قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الإجازة.
2. تقديم تأييد من المديرية العامة لتسجيل الشركات تؤيد فيه استمرار الشركة في عملها.
3. تقديم صورة من عقود الشركة خلال مدة عملها.
4. شهادة براءة الذمة من مديريات الضريبة المختصة.
5. دفع رسوم التجديد المحددة بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (7)
تلتزم الشركة بما يأتي:
أولاً: تهيئة مشاجب نظامية لأسلحتها ومخازن لمعداتها وأعتدتها وساحات لمركباتها خارج المناطق السكنية.
ثانياً: تأسيس قاعدة بيانات لجميع نشاطات الشركة وجميع المعلومات المتعلقة بمنتسبيها والعاملين لديها والمركبات والأسلحة والأعتدة والمعدات.
ثالثاً: تنظيم أضابير لجميع منتسبيها والعاملين لديها تتضمن بيانات عن كل واحد منهم.
رابعاً: مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، على الوجه الذي ينظم السجلات الآتية:
1. سجل الأسلحة ومعدات الشركة الأخرى وكيفية إخراج واستخدام الأسلحة.
2. سجل حركات ومرور منتسبي الشركة ومركباتها.
3. أية سجلات أخرى تطلبها الوزارة.
خامساً: تزويد الوزارة ببيانات عن المركبات المصفحة التي تمتلكها أو تستخدمها الشركة.
سادساً: الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التعاقد مع أي شخص أو جهة، ومن ثم تزويد الوزارة بنسخة من العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ إبرامه.
سابعاً: أن لا تقل نسبة المواطنين المقيمين في الإقليم عن (90%) تسعين من المائة من منتسبيها إذا كانت الشركة وطنية وعن (70%) سبعين من المائة من منتسبيها إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية.
ثامناً: الامتناع عن تعيين أي منتسب دون موافقة الوزارة.
تاسعاً: إلزام منتسبيها بارتداء الزي الخاص بالشركة والمحدد من قبل الوزارة، وعليها علامة أو شارة الشركة وعلم كوردستان، على أن لا يكون زي منتسبي الشركة مشابهاً لزي القوات الأمنية وقوات البيشمركة.
عاشراً: تسلي منتسبيها لأسلحتهم وأعتدتهم إلى مخزن الشركة بعد انتهاء أي واجب.
حادي عشر: إبلاغ الوزارة ودوائر آسايش المحافظات عن أية جريمة تقع ضمن حدود عمل الشركة أو يشتبه في وقوعها.
ثاني عشر: الامتناع عن استخدام القوة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص فيما عدا حالة الدفاع الشرعي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ أو أي قانون آخر يحل محله والقوانين الأخرى ذات الصلة.
ثالث عشر: التأمين ضد المخاطر الناجمة عن نشاطاتها لدى شركة تأمين معتمدة في الإقليم.
رابع عشر: تسديد الرسوم المترتبة عليها بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
خامس عشر: إصدار هوية المنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.
سادس عشر: إصدار هوية حمل السلاح للمنتسبين في الوزارة وتجديدها سنوياً.
سابع عشر: إصدار بطاقة استخدام مركبات الشركة في الوزارة وتجديدها سنوياً.
المادة (8)
يحظر على الشركة القيام بالأفعال الآتية:
أولاً: ممارسة أي نشاط خارج إطار تقديم الخدمات الأمنية.
ثانياً: استخدام الأسلحة والأعتدة وأجهزة الاتصالات فيما عدا المجالات المسموح بها.
ثالثاً: استخدام أسلحة ومركبات الشركة خارج الأماكن المحددة لها.
رابعاً: تملك أو استخدام أية مركبة مصفحة ما لم تكن قد تم إدخالها إلى الإقليم بموافقة الوزارة إذا كانت مستوردة، أو تم تصفيحها داخل الإقليم في معامل مجازة من قبل الوزارة.
خامساً: حيازة أو خزن الأسلحة النارية غير المرخص بها والأسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات والتعامل بها.
سادساً: القيام بأي نشاط يشكل تهديداً على أمن و استقرار الإقليم أو وحدة شعبه و أراضيه.
سابعاً: إقامة أي تنظيم عسكري أو غير عسكري.
ثامناً: القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو المساس بمصالحها.
تاسعاً: القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات مواطني الإقليم والمقيمين فيه.
عاشراً: امتلاك الأسلحة التي يزيد عيار طلقاتها على (7,62) ملم فيما عدا المسدسات التي لا يزيد عيار طلقاتها على (9) تسعة ملم.
حادي عشر: امتلاك أو استخدام الأسلحة الكاتمة.
ثاني عشر: نقل الأسلحة والأعتدة والمعدات العسكرية من مكان إلى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة.
ثالث عشر: نقل أي معلومات متعلقة بأمن الإقليم.
المادة (9)
يشترط في المنتسب ما يأتي:
أولاً: إذا كان عراقياً:
1. أن يكون مقيماً في الإقليم.
2. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ولا يزيد على (50) خمسين سنة.
3. أن يكون له القدرة على القراءة والكتابة.
4. أن يجتاز الفحص الصحي بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة في وزارة الصحة وبالشروط الصحية التي تحددها الوزارة.
5. أن يكون قد اجتاز دورات معهد التطوير الأمني والإداري وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بنجاح.
6. أن يكون حسن السيرة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
7. أن لا يكون موظفاً حكومياً، سواءً في الخدمة المدنية أو العسكرية، بصورة دائمية أو بعقد.
8. أن يقدم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.
9. أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية على تعيينه.
10. أن يكون مضموناً بموجب القوانين النافذة في الإقليم.
11. أن يجتاز الدورات التدريبية التي تنظم وتنفذ من قبل الوزارة.
ثانياً: إذا كان أجنبياً:
1. أن يحصل على موافقة الوزارة.
2. تقديم كفالة شخصية كتأمين بمبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار عراقي إلى الوزارة، أو قيد هذا المبلغ على حساب الوزارة.
3. تقديم تعهد من مدير فرع الشركة بإحضار المنتسب أمام السلطات المختصة عند طلبها ومسؤولية الشركة على وجه التضامن عن الأفعال التي يرتكبه في الإقليم.
المادة (10)
للشركة استخدام كلاب الحراسة وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: تحديد أنواعها وعددها.
ثانياً: أن يكون مدرباً ومعه شهادة التدريب.
ثالثاً: أن يكون معه جواز السفر ووثيقة الملكية ومصدر استيراده إذا كان مستورداً.
رابعاً: إعداد مكان خاص لتربيته.
المادة (11)
عند إخلال الشركة بأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، للوزير اتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات الآتية:
أولاً: وقف نشاط الشركة لمدة مؤقتة.
ثانياً: إلغاء الإجازة.
ثالثاً: مصادرة مبلغ التأمين كلاً أو جزءاً حسب جسامة الإخلال وآثاره.
رابعاً: فرض غرامة مقدارها (100,000) مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير على تجديد الإجازة.
خامساً: فرض غرامة مقدارها (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار عن كل يوم تأخير في تجديد هويات المنتسبين وحمل السلاح وبطاقات المركبات.
المادة (12)
أولاً: عند إلغاء إجازة الشركة بصورة نهائية أو تصفية الشركة لأي سبب كان، على الشركة إرجاع جميع إجازات الأسلحة وإجازات السماح للمركبات والهويات إلى الوزارة.
ثانياً: على الشركة، عند التصفية الاختيارية لها، بيع الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة بموافقة الوزارة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ تصفيتها إلى جهة أخرى مجازة، وبخلافه يتم بيعها من قبل الوزارة بالمزاد العلني للجهات المجازة، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.
ثالثاً: عند إلغاء إجازة الشركة، تطبيقاً لحكم الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من هذا القانون، على الشركة تسليم الأسلحة والأعتدة والأجهزة اللاسلكية والمركبات المصفحة العائدة لها كافة وتصبح ملكاً للوزارة، ويقيد مبلغ التأمين المودع في حساب الوزارة إيراداً نهائياً لخزينة الإقليم.
المادة (13)
عند مخالفة أحكام هذا القانون، فيما عدا حكم المادتين (7) و(8) منه، للوزير فرض غرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون دينار على الشركة المخالفة.
المادة (14)
لا تمنع الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون من مطالبة الشركة المخالفة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطاتها وفق أحكام القوانين النافذة.
المادة (15)
لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون عن فرض أي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم.
المادة (16)
لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم.
المادة (17)
تقيد المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير تشكيلاتها وتأمين احتياجاتها.
المادة (18)
على كل شركة أمنية خاصة، مؤسسة أو مسجلة قبل نفاذ هذا القانون ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (19)
على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (22)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
بعد السماح لشركات القطاع الخاص بتقديم الخدمات الأمنية في الإقليم، وبالنظر لأهمية وخطورة عمل هذه الشركات وتأثيرها المباشر على أرواح المواطنين والأموال العامة والخاصة في الإقليم، شرع هذا القانون.