قانون رقم (17) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1999

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 23/11/2021، على القانون الآتي:

قانون رقم (17) لسنة 2021
قانون التعديل الأول لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب
 كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1999

المادة (1) 
تضاف فقرة بتسلسل (6) إلى المادة (الأولى) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
6. المفقودون في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان نتيجة حملات جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش)، ويعتبر تأريخ 3/8/2014 تأريخاً لإعلان فقدانهم، وأن التحري عن مصیرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغایته بمضي (4) أربعة سنوات علی فقدانهم.
المادة (2) 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                          د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                   رئیس برلمان کوردستان – العراق
  
الأسباب الموجبة
لغرض معالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه ذوي ضحايا شعب كوردستان بجميع مكوناته القومية والدينية، الناجمة عن الجرائم المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش)، شرع هذا القانون.