قانون رقم (16) لسنة 2021 قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 16
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (16) لسنة 2021
قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد 
وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم.
رابعاً: المديرية العامة: المديرية العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في الوزارة.
خامساً: المديرية العامة للزراعة: المديرية العامة للزراعة في المحافظات.
سادساً: المديرية: مديرية إنتاج واعتماد البذور التابع للمديرية العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.
سابعاً: البذور: الجزء الذي يستخدم لتكاثر النبات مثل بذور الحنطة، والشعير، والعدس، والبصل، والفسيلة، والبطاطا وأي نوع آخر.
ثامناً: الرتبة: درجة البذور، و التي تحدد حسب المواصفات الفنية والنقاوة الوراثية.
تاسعاً: بذور المربي: البذور التي تنتج بكمية قليلة جداً تحت إشراف ورقابة مباشرة لمربي النبات في مديرية البحوث أو الجامعات.

عاشراً: بذور الأساس: البذور التي تنتج من بذور المربي من خلال البحوث الزراعية أو من قبل الشركات المختصة في المجال الزراعي، ومن الناحية الوراثية تحتوي على أعلى درجات النقاوة مقارنة بالبذور المسجلة والمعتمدة.
حادي عشر: البذور المسجلة: البذور التي تنتج من زراعة بذور الأساس أو بذور مسجلة أخرى، عن طريق البحوث الزراعية أو من قبل فلاحين متميزين، وتتميز بدرجة نقاوة وراثية عالية.
ثاني عشر: الصنف: مجموعة نباتية نقية متماثلة من الناحية الوراثية وتتميز بخصائص معينة عن الأصناف الأخرى لذات النوع النباتي.
ثالث عشر: الشتلات: نباتات متغيرة أو دائمية تزرع وتتكاثر في المشاتل لغرض التجارة والتداول في النشاطات الزراعية.
رابع عشر: البذور المصدقة: البذور التي تنتج من بذور الأساس أو بذور مسجلة أو بذور مصدقة أخرى، من قبل فلاحين متميزين، وتتوفر فيها الصفات الوراثية المماثلة للصنف المزروع فيها. 
خامس عشر: دليل الأصناف الزراعية: قائمة أسماء الأصناف الزراعية المصدقة التي تصدر من لجنة تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية.
سادس عش: ايستا (ISTA): منظمة مستقلة غير ربحية، مختصة بالمجال الزراعي، تهتم بتطوير مجال البذور، وتصدر سنوياً أنظمة وتعليمات جديدة في هذا المجال.
سابع عشر: الشركة: الشركة المؤسسة بموجب القوانين النافذة، ويجب أن تحمل رخصة إنتاج البذور أو استيرادها أو كليهما.
ثامن عشر: اللجنة العليا: لجنة مختصة بتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية، وتطوير وإكثار وتوزيع البذور الملائمة في إقليم كوردستان والعراق، ومقرها في أربيل.
المادة (2) 
يكون إنتاج البذور والشتلات وإجراءاتها من خلال إجازة رسمية بموجب أحكام هذا القانون.


المادة (3)
شروط الحصول على إجازة رسمية لإنتاج البذور والشتلات وإجراءاتها:
أولاً: تقديم  طلب إلى المديرية لغرض الحصول على إجازة إنتاج البذور والشتلات.
ثانياً: يتضمن الطلب ما يأتي:
1- اسم وعنوان المنتج.
2- موقع الحقل.
3- نوع وصنف ورتبة البذور والشتلات.
ثالثاً: تقديم سند الملكية أو حق التصرف أو عقد إيجار الأرض.
رابعاً: على المديرية رفع طلب الشركة إلى المديرية العامة لغرض منح الإجازة.
خامساً: على المديرية العامة إصدار قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسلمها للطلب، وفي حالة عدم البت في المدة المحددة، يعد الطلب موافقاً عليه.
سادساً: في حالة رفض الطلب يجب بيان السبب، وللطالب الطعن على قرار الرفض لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً، وعلى الوزير البت في الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة عدم البت فيه يعد الطعن محسوماً لمصلحة الطاعن.
سابعاً: على الطالب دفع مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار مقابل إجازة إنتاج البذور والشتلات.
المادة (4)
أولاً: يجب أن تكون البذور التي ينوي الطالب إنتاجها مسجلة ومصدقة لدى اللجنة العليا.
ثانياً: لا يسمح بإنتاج أكثر من صنف زراعي واحد لنوع واحد من المنتج في نفس الحقل.
ثالثاً: يجب أن لا يكون الحقل المستخدم لإنتاج بذور صنف معين، مزروعاً بصنف آخر من نفس النوع، في السنة السابقة.
المادة (5)
يجب أن تتوفر في الأرض المخصصة لإنتاج البذور الشروط والخصائص الآتية:
أولاً: أن تكون الأرض أو الحقل مناسباً من ناحية الموقع الجغرافي و المناخ و نوع التربة و مساحة الحقل حسب نوع وصنف البذور.
ثانياً: أن يكون في الأرض مصدر للماء اللازم والمستمر وخاصة في المواقع التي تتميز بانخفاض نسب الأمطار فيها.
ثالثاً: أن تكون المسافات بين حقول إنتاج البذور (250م) مائتين وخمسين متراً للمحاصيل (خلطية التلقيح)، و(150م) ومائة وخمسين متراً للمحاصيل (ذاتية التلقيح).
المادة (6)
یلتزم منتج البذور باتباع الإجراءات الآتية:
أولاً: إجراء تنقية وتعفير البذور المنتجة في المعامل المجازة فقط.
ثانياً: تعبئة أو تكييس البذور المنتجة في أكياس مناسبة حسب تعليمات المديرية.
ثالثاً: یجب أن تكون أوزان العلب والأكياس متساوية، ومطبوعة عليها جميع المعلومات الخاصة بالبذور.
رابعاً: یجب أن يكون لمنتج البذور مخازن خاصة لحماية البذور حسب احتياجات نوع البذور.
المادة (7)
تتمثل مهام واختصاصات المديرية فيما يأتي:
أولاً: تحديد رتبة البذور المنتجة من قبل منتج البذور ولصق البطاقة الخاصة بها.
ثانياً: تفتيش حقول إنتاج البذور، والفحص المختبري للبذور المنتجة.
ثالثاً: رفض البذور وعدم تصديقها في حالة عدم توفر الشروط فيها.
رابعاً: على المفتش الحقلي مراعاة مدى تطابق الأنواع والأصناف المزروعة والمنتجة.
المادة (8)
أولاً: على شركات القطاع الخاص الحصول على إجازة استيراد البذور والشتلات بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً: تقدم طلب استيراد البذور أو الشتلات إلى المديرية على أن تتضمن المتطلبات الآتية:
1. اسم وعنوان الشركة.
2. خطاب ضمان من أحد البنوك لمصلحة الوزارة بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون دينار.
3. شهادة التأسيس للشركات الداخلية، والتسجيل للشركات في محافظات العراق الأخرى أو لفروع الشركات الأجنبية في الإقليم.
4. براءة الذمة من ضريبة دخل الشركات.
5- العقد المبرم بينها وبين الشركة أو المؤسسة الأصلية المنتجة للبذور والشتلات.
6- جميع البيانات العلمية والفنية المصدقة عن الشركة أو المؤسسة المنتجة.
ثالثاً: بعد التأكد من معاملة الشركة ترفع الطلب إلى المديرية العامة.
رابعاً: على المديرية العامة إصدار قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسلمها للطلب، وفي حالة عدم البت في الطلب يعد موافقاً عليه.
خامساً: في حالة رفض الطلب يجب بيان السبب، وللطالب الطعن على قرار الرفض لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً، وعلى الوزير البت في الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة عدم البت فيه يعد الطعن محسوماً لمصلحة الطاعن.
سادساً: على الطالب دفع مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار مقابل إجازة استيراد البذور والشتلات.

المادة (9)
يجب أن ترفق مع البذور والشتلات المستوردة الشهادات الآتية:
أولاً: شهادة المنشأ.
ثانياً: شهادة سلامة وصحة البذور والشتلات.
ثالثاً: شهادة الفحص المعتمد لبلد المنشأ شريطة أن لا يتجاوز تأريخ الفحص (3) ثلاثة أشهر لبذور المحاصيل الحقلية، و(6) ستة أشهر لبذور الغابات والمراعي، من تأريخ دخولها للمنفذ الحدودي المعني.
رابعاً: شهادة السلامة والفحص وفقاً لمواصفات (ايستا ISTA) شريطة أن تكون صادرة عن مختبرات معتمدة من قبل (ايستا ISTA).
المادة (10)
أولاً: تحدد الوزارة المنفذ الحدودي لغرض الاستيراد.
ثانياً: لا يجوز نقل البذور والشتلات بين إقليم كوردستان وباقي محافظات العراق إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة التي تنقل إليها.
ثالثاً: تتحمل المديرية مسؤولية فحص البذور والشتلات المستوردة عند وصولها.
رابعاً: يبدأ استيراد بذور الحنطة والشعير بعد أسبوع واحد من انتهاء تسويق الحنطة في السايلوهات ويسمح باستيرادها لغاية نهاية شهر كانون الأول.
المادة (11)
لمراكز الأبحاث الزراعية والجامعات حصراً، استيراد البذور المصدقة لأغراض بحثية، وبعد إبلاغ المديرية العامة.

المادة (12)
أولاً: تشكل اللجنة العليا لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في الوزارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية عدد من الخبراء في المجالات المختلفة على أن لا يزيد عددهم على (12) اثني عشر عضوا، لغرض تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة.
ثانياً: تقوم اللجنة بتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة، وتطوير البذور الملائمة، وكيفية إكثارها وتوزيعها وتسلمها.
ثالثاً: مدة حماية الصنف أو الأصل أو الهجين (10) عشر سنوات فقط، تبدأ من تأريخ تقديم طلب التسجيل، عدا أصناف الأشجار فتكون مدة حمايتها (20) عشرين سنة.

المادة (13)
أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة، أو بكلتا العقوبتين، كل شخص ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
1. إنتاج أو استيراد البذور والشتلات بدون الحصول على الإجازة.
2. استيراد البذور والشتلات خلافاً لشروط الاستيراد.
3. تقديم عينات ومعلومات غير صحيحة وغير مطابقة مع البذور والشتلات المستوردة.
4. إعاقة مفتش البذور.
5. إنتاج وبيع البذور دون فحصها مختبرياً.
ثانياً: فضلاً عن حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يتحمل المخالف نفقات معالجة أو إتلاف البذور المستوردة أو المنتجة، وتلغى إجازة إنتاجها واستيرادها.
المادة (14)
أولاً: تشكل لجنة في الوزارة، لغرض تقديم اقتراح إلى الوزير لإلغاء إجازة إنتاج أو استيراد البذور والشتلات في الحالات الآتية:
1. إذا ارتكب المنتج أو المستورد للبذور والشتلات إحدى المخالفات الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (13) من هذا القانون.
2. إذا تنازل منتج البذور والشتلات عن مشروعه دون موافقة الوزير.
3. إذا تنازل منتج البذور والشتلات عن حقله.
4. انتهاء عقد إيجار الأرض.
5. عدم التزام منتج البذور والشتلات بتنفيذ جميع شروط وتعليمات الوزارة.
ثانياً: تحدد مهام وتشكيلات اللجنة بتعليمات من الوزير.
المادة (15)
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (18)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                            د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                      رئیس برلمان کوردستان – العراق

الأسباب الموجبة
بغية تنظيم إنتاج واستيراد البذور والشتلات، وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، ولغرض تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة، شرع هذا القانون.